||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350150
عدد الزيارات اليوم : 10934
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 121 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزه
في القضية رقم 121/96 عدل عليا
الديباجة

أمام الساده القضاه : الأستاذ / قصى العبادلة رئيسا وعضوية الأستاذين / حمدان العبادله وخليل الشياح . وسكرتارية : نور فارس

المستدعى : حسين على الشويخ من رفح وكيله المحامى / تيسير أبو ضباع من رفح – مقابل البلدية . المستدعى ضده : سعيد فتحى زعرب بصفته رئيس بلدية رفح أو من يمثله وكيله المحامي/ مجدي الهندي المستشار القانوني للبلدية .


الموضوع : 1- إصدار القرار التمهيدي للمستدعي ضده لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار القرار بإزالة البناء الى المستدعى.
2- إصدار القرار القطعى بوقف تنفيذ القرار المذكور.

تاريخ تقديمه : 19/11/96 جلسو يوم : الثلاثاء 31/12/1996م الحضور : حضر الأستاذ / تيسير ابو ضباع وكيل المستدعى وحضر الأستاذ / مجدي الهندي وكيل المستدعى ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
حيث ان الوقائع تخلص في ان المستدعى / حسين على الشوبخ تقدم بطلبه الماثل لدى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/11/96 قيد برقم 121/96 طلب فيه إصدار تمهيدي للمستدعى ضده السيد / سعيد فتحى زعرب بصفته رئيس بلدية رفح او من يمثله لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار القرار بإزالة البناء العائد اليه. وإصدار القرار القطعى بوقف تنفيذ القرار المذكور. بمقولة انه يملك قطعة الأرض البالغ مساحتها حوالي دونم ومائتي متراً مربعاً بمدينة رفح الشرقية الواقعة بجوار محكمة صلح رفح وذلك بموجب عقد بيع محرر بتاريخ 20/9/1989 وانه واضع اليد عليها منذ سنة 1960 بصفته مستأجراً لها حتى شرائها وأقام عليها منزلاً ومحطة بترول ومحل لإصلاح إطارات السيارات ومخزن زيوت بموجب رخص صادرة عن بلدية رفح وبتاريخ 17/11/96 فوجئ بتوجيه كتاب إليه من بلدية رفح يتضمن وجوب قيامه بإزالة التعديلات من مباني بادعاء تعديه على شارع أبو بكر البالغ عرضه 25م ولما كان قرار بلدية رفح معيباً ولا أساس له من الواقع او القانون وانه مستعد لتنفيذ كل ما تأمر به المحكمة فانه تقدم بطلبه الراهن.
وحيث ان هذه المحكمة بهيئة أخرى قررت في جلسة يوم 25/11/96 قبول طلب المستدعى المؤقت وإصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي أدت الى إصدار القرار بإزالة التعديات الواقعة على حدود الشارع الهيكلي رقم (1) شارع أبو بكر الصديق خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.
وحيث ان المستدعى ضده أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/12/96 لائحة جوابية رداً على الاستدعاء قال فيها ان البلدية أبلغت المستدعى بإزالة التعدى على الشارع الهيكلي ولم يصدر عنها قرار بإزالة تلك المباني. وأن الشارع الهيكلي رقم (1) المار من أمام محطة وقود المستدعى بعرض 25 متر وحرمه خمسة أمتار من كلا الجانبين. وان الإعلان المنشور في جريدة القدس بتاريخ 19/11/96 بالعدد رقم 9783 يتعلق بإلغاء حرم الشارع من كلا الجانبين ولا يتعلق بعرضه وان المستدعى قام بالترخيص في مكان المحطة على القطعة رقم 9 قسيمة رقم 30 بتاريخ 24/10/94 حسب التخطيط الهيكلي للشارع. ولما كانت البلدية تقوم برصف الشارع فقد قامت بتجديده ووجدت بان المستدعى تعدى عليه بإقامة شبك ومعرض اسبست ومخزن زينكو فأشعرته بإزالة هذا التعدى.
وحيث انه بيوم الجلسة كرر وكيل المستدعى ما تضمنته لائحة الطلب وأضاف في مرافعته ان وزارة الحكم المحلي أصدرت إعلانا في العدد رقم 9783 بجريد القدس. تعلن فيه ان لكل ذي مصلحة الاعتراض وان الخارطة بتاريخ لاحق على وجود المستدعى في الأرض وتصرف فيها وأقام مخازن مترين في حدود الشارع وموكله أول من يطبع وآخر من يعصى وتساءل هل يتم تعويض الأضرار أم لا وهذا طلبه وان عرض الشارع 25 متر حسب الخارطة الهيكلية وأقام عليها ثلاث محطات وقود وطلب تأجيل نظر القضية حتى البت في الاعتراض المقدم للبلدية وكذلك البت في الاعتراض المقدم الى لجنة التنظيم المركزية بوزارة الحكم المحلي وانه تقدم بطلبه الراهن خشية قيام البلدية بتنفيذ قرارها وابرز صورة عن الاعتراض المقدم الى لجنة التنظيم المركزية وميزت م/1 وصورة عن الاعتراض المقدم الى البلدية وميزت م/2 بينما قال وكيل المستدعى ضده في مرافعته ان البلدية لم تصدر قراراً بإزالة التعديات وإنما أشعرته بإزالتها وان عرض الشارع 35 متر مع الارتداد وهناك اقتراح ليصبح 25 متراً وإلغاء الارتدادات وأن البناء في عهد الاحتلال كان يتم بطريق عشوائي وان البلدية لا تزيل أبنية الباطون الا بقرار من المحكمة وانها أشعرت المستدعى بإزالة التعديات وان كان هناك ضرر يلحق بالمستدعى فله أن يطلب التعويض من البلدية وان محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات وأبرز وكيل المستدعى ضده رسم هندسي للشارع وميز م ع/1.
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً تبين ان السيد / رئيس بلدية رفح – المستدعى ضده – وجه للمستدعى بتاريخ 17/11/96 كتاباً يطلب فيه منه ضرورة الالتزام بحدود الشارع الهيكلي رقم (1) شارع ابو بكر بعرض (25) متراً وإزالة التعديات من مباني وأكشاك التي تقع في حدوده في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه فأودع المستدعى بتاريخ 19/11/96 طلبه الراهن أمام هذه المحكمة استناداً الى هذا الكتاب بإعتباره يتضمن قراراً من البلدية بإزالة المباني والإنشاءات الواردة فيه ويطلب في ختام طلبه وقف تنفيذ هذا القرار لعدم قيامه على أساس من الواقع او القانون وفي نفس اليوم 19/11/96 أعلنت اللجنة
المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظة غزة للجمهور في جريدة القدس انها قررت بجلستها رقم 23/96 بتاريخ 28/8/96 إيداع مشروع تنظيم وتخطيط شارع أبو بكر الصديق رقم (1) بمدينة رفح بعرض 25م بدون ارتداد وذلك طبقاً للمخطط المودع بمقر اللجنة المحلية ببلدية رفح ويحق لجميع ذوى الحقوق في الأراضي والأبنية والأملاك المشمولة بهذا المشروع بصفتهم من أصحاب الأملاك او بأية صفة أخرى الاطلاع على المخطط وتقديم الاعتراض عليه خلال ساعات الدوام الرسمي ولمدة ستون يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان فأودع المستدعى بتاريخ 23/11/96 اعتراضه المبرز صورته م/1 الى اللجنة المركزية على ما تضمنه هذا الإعلان وتقدم بتاريخ 24/11/96 اعتراضه المبرز صورته م/2 للبلدية على قرارها بالإزالة.
التسبيب
وحيث أنه لما كان كتاب رئيس بلدية رفح الموجه للمستدعى لا يتضمن قراراً ادرياً بالإزالة وإنما هو بمثابة أخطار ابتدائي له بالالتزام بحدود الشارع الهيكلي والطلب منه بازالة التعديات التي أقامها في حدوده ولم تفصح البلدية فيه عن الإجراء الذي تنوى اتخاذه فيما لو تخلف عن ذلك فيكون تقديم المستدعى للدعوى الراهنة استناداً لهذا الكتاب في غير محله وسابق لأوانه مما يتعين رفض طلبه.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الدعوى.

فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وبأسم الشعب الفلسطيني
الحكم

حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر في يوم 31/12/96 وافهم علناً.
القضاة في الصدور والإفهام
عضوا
(خليل الشياح )
عضوا
(زهير الصوراني )
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا )

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 05:32 مساء  الزوار: 1105    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved