||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35351724
عدد الزيارات اليوم : 12508
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 110 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/3/29

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 110/96عدل عليا
المبادئ القانونية
نشر قرار اللجنة المركزية للتنظيم في الوقائع الفلسطينية لتقديم الإعتراض عليه من كل ذي مصلحة ثم المصادقة النهائية عليه من قبل اللجنة المحلية واللجنة المركزية فلا يعد مجال لتعديله أو تعديل عرض الشارع المعترض على تنفيذه، وحيث أن المستدعين يعلمون علماً تاماً بتوسيع الشارع وقام بعضهم بالبناء على خلاف التنظيم رغم علمه بذلك فإن طلبهم بوقف تنفيذ الشارع غير سائغ مما يتعين رفضه .
إخطار البلدية للمستدعين بإزالة تعدياتهم على الشارع المزمع تنفيذه بمثابة قرار إداري يطعن فيه أمام محكمة العدل العليا.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشى رئيسا وعضوية الأستاذين / زهير الصورانى ويونس الاغا. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: 1- مشهور العسلى دغمش- من غزة الصبره. 2- شاهر العسلى دغمش- من غزة الصبره. 3- صالح سعيد أبو هاشم- من غزة. 4- عبد عواد دغمش- من غزة. وكيلهم المحاميان / أمين الفالح. وفاطمة المخللاتي. المستدعى ضدها: دائرة بلدية غزة - ويمثلها السيد / عون الشوا رئيس بلدية غزة. وكيلاه المحاميان / عاهد الشوا وهشام عبد اللطيف.

موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعة من وقف تنفيذ شق الشارع المسمى بشارع العشى الواقع على أرض القسيمة رقم (63) قطعة (678) منطقة حي الصبره بغزة. 2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن لجنة التنظيم المحلية التابعة لبلدية غزة القاضي بشق الشارع المذكور بعرض عشرة أمتار والواقع ضمن القسيمة (63) قطعة (678). تاريخ تقديمه: 24/10/1996م جلسة يوم: السبت 29/3/1997م الحضور: حضر المستدعى بالذات. وحضر الأستاذ / هشام عبد اللطيف وكيل المستدعى ضدها.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث أن واقعة الطلب تخلص في أن المستدعين يعترضون على تنفيذ توسيع الشارع المسمى شارع العشى الواقع على أرض القسيمة 63 من القطعة 678 بمنطقة حي الصبره بغزة بدعوى أنه عند تنفيذه يستقطع من قسائمهم أكثر مما يستقطع من القسائم التي في الناحية المقابلة وأنهم تقدموا باعتراضات لبلدية غزة طلبوا فيها اعادة النظر في الخارطة المزمع شق الشارع بموجبها ولكن لم تلتفت إلى هذه الاعتراضات ولما أخطرتهم البلدية في 15/10/96 بإزالة تعدياتهم على الشارع المذكور لجأوا إلى هذه المحكمة طالبين منحهم القرار التمهيدي لرؤية الطلب ومن ثم إلغاء القرار الخاص بشق الشارع.
وحيث أن المستدعين حصلوا بادي ذي بدء على قرار مؤقت من هذه المحكمة لرؤية طلبهم في 28/10/96 كما حصلوا على قرار بوقف تنفيذ الشارع في 17/11/96 في الطلب 120/96.
وحيث أن وكيل المستدعين طلب تعديل رقم القطعة من 678 إلى رقم 687 فأجابتهم المحكمة إلى هذا التعديل.
وحيث أن المستدعى ضدها قدمت لائحة جوابية مفادها أن هذا الشارع معتمد وتمت المصادقة عليه من اللجنة المركزية لتنظيم المدن في 15/12/59 وتم نشره في الوقائع الفلسطينية في 15/3/60 في العدد "141" لتقديم الاعتراض عليه من كل ذي مصلحة كما تمت المصادقة النهائية عليه في 4/8/60 وقد أخذت اللجنة بعين الاعتبار أملاك المستدعين بحيث يستقطع الشارع عند تنفيذه جزء من القسيمة "2" الناتجة عن مشروع تقسيم القسيمة 63 وجزء من القسيمتين 10، 12 الخاصتين بالمستدعين في الناحية المقابلة بالإضافة إلى أن المستدعين قدموا كتاباً لمدير بلدية غزة جاء فيه أن الشارع المذكور حيوي وضروري جداً للمنطقة ويحتاج إلى توسيع ونحن مستعدون لتقبل التوسيع مبرز مع الكتاب 1 اللائحة الجوابية.
وحيث أنه في جلسة 17/12/96 دفع وكيل البلدية الطلب بأنه رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ القرار المطعون فيه الأمر الذي يتطلب رفض الطلب شكلاً إلا أن هذه المحكمة أمرت بضم الدفع للموضوع.
وحيث أنه في جلسة 12/3/97 استمعت هذه المحكمة إلى شهادة المساح أحمد مصطفى حجازي فشهد أن الشارع محل الطلب كان عرضه ثلاثة أمتار وعندما قسمت أرض الريس عدلت اللجنة التنظيمية الشارع الموجود به كسحه فأمرت بأن يكون عرض الشارع عشرة أمتار وبذلك يصبح مستقيماً وأضاف أنه لا يمكن أخذ نفس العرض من الجهتين المتقابلتين بسبب وجود الكسحة فاضطروا لأخذ سبعة أمتار من القسيمة رقم 10 وأشار للخارطة المبرزة م/1 والخارطة م/2.
وحيث أن هذه المحكمة سمعت أيضا شهادة المستدعى صالح أبو هاشم أنه يملك على الشارع المذكور وارتد ثلاثة أمتار عندما أراد البناء إلا أنه عندما حصل على الرخصة أبلغته البلدية أن يرتد سبعة أمتار و أبرز الرخصة م/3 كما شهد المستدعى مشهور العسلى دغمش فقال أنه يملك على الشارع وحصل على رخصة مبرز م/4 وبنى منزلاً من ثلاث طوابق وارتد عن الشارع ثلاثة أمتار إلا أن البلدية طالبته بالارتداد سبعة أمتار.
وحيث أنه في جلسة 20/3/97 استمعت هذه المحكمة إلى شهادة موظف البلدية هشام عطا الله فشهد أنه بين يديه ملف ترخيص بناء صالح سعيد أبو هاشم ورقم الرخصة 171/88 والموقع العام بتاريخ 2/4/87 والمفروض أن يرتد ثلاث أمتار عن الشارع الذي عرضه عشرة أمتار والمقرر بقرار اللجنة المركزية منذ سنة 60 وأبرز خارطة الرخصة م ب/1 وكذلك صدرت رخصة باسم مشهور العسلى دغمش وشركائه في القسيمة 10 قطعة 687 حورة الشمس رقم 251/88 في 15/10/88 مع الابتعاد (11.5م) عن عرض الشارع العشرة أمتار وأبرز خارطة الموقع م ب/2 وأضاف أن المستدعى وقع على اقرار بعدم المطالبة بتعويضات عندما ينفذ الشارع وأبرز الإقرار م ب/3.

التسبيب
و حيث أن هذه المحكمة تعتبر أن الإخطار الموجه للمستدعين والمؤرخ 15/10/96 بمثابة قرار صادر عن البلدية وإذا طعن المستدعون في هذا القرار بتاريخ 24/10/96 فيكون الطعن ضمن المدة المتعارف عليها للطعن في القرارات الإدارية ومن ثم فالمحكمة ترفض الدفع الشكلي المقدم من البلدية.
وحيث أنه بالنسبة للطعن في الموضوع (وهو عرض الشارع) فإذ نشر قرار اللجنة المركزية في الوقائع الفلسطينية في 15/3/60 في العدد "141" لتقديم الاعتراض عليه من كل ذي مصلحة كما تمت المصادقة النهائية عليه في 4/8/60 فلم يعد ثمة مجال لتعديله أو تعديل عرض الشارع المذكور (يلاحظ أن هذه المحكمة اطلعت على الإعلان المنشور في العدد 141 من الوقائع الفلسطينية).
وحيث أن المستدعين ومنهم الأول وشريكه شاهر والثالث اشترطت عليهم البلدية الالتزام بشروط الترخيص وهي الالتزام بقرار التنظيم المذكور عاليه كما هو واضح من الرخصتين المبرزتين وخرائط الموقع العام والموقع الخاص فلم يعد للمستدعين أي مبرر للطعن الحالي كما وافقوا سابقاً على التوسيع لأنه حيوي وتحسين للشارع (الكتاب المرفق).
وحيث أن كلا من المساحين أحمد مصطفى حجازي وهشام عطا الله شهد أن قرار التنظيم المذكور أعلاه صودق عليه من اللجنة المحلية واللجنة المركزية منذ سنة 1960 ولم يجر عليه أي تعديل حتى الآن وأن المستدعين يعلموا تمام العلم بتوسيع الشارع وقام بعضهم بالبناء على خلاف التنظيم رغم علمه بذلك فأن طعنهم الآن غير سائغ.
لما كان ذلك فقد بات الطعن في غير محله واجب الرفض.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب، وإلزام المستدعين برسوم ومصاريف هذا الطلب.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 29/3/1997م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(زهير الصورانى)
رئيس المحكمة
(جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 05:33 مساء  الزوار: 1060    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved