||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627888
عدد الزيارات اليوم : 14471
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 105 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/12/27

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 105/95 عدل عليا

المبادئ القانونية
إستناداً إلى المباديء القانونية العامة الواردة في قانون المحامين لسنة 1938، فإن المحامي بمجرد قيامه بمزاولة عمل أو حرفة أو تجارة أخرى خلاف مهنة المحاماة تزول صفته كمحام ويتم ذلك تلقائياً بقوة القانون، وبالتالي فإن قيام ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين بالإنخراط في سلك الوظائف الحكومية يعتبروا بأنهم فقدوا صفتهم هذه في مجلس إدارة نقابة المحامين ويتوجب أن يحل محلهم ثلاثة أعضاء ممن يلونهم في الحصول على أكثر الأصوات في الإنتخابات الأخيرة، ويتوجب على نقابة المحامين إبلاغ الذين حصلوا على أكثر الأصوات للحلول مباشرة محل الأعضاء السابقين بعد إستقالتهم وممارستهم للوظائف الحكومية.
مادام قد ألغي القرار المطعون فيه فلا داعي للخوض في مشروعيته من عدمها.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ رضوان الاغا رئيسا وعضوية الأستاذين / جميل العشى وزهير الصورانى. وسكرتارية: نور فارس

المستدعى: صبحي جمعة حسان المحامي. المستدعى ضده: مجلس نقابة المحامين لقطاع غزة. ويمثله الأستاذ / فايز أبو رحمة نقيب المحامين أو الأستاذ / ناظم عويضة.

موضوع الطلب: 1- إصدار قرار مؤقت إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب المانعة من عدم اعمال نص المادة (15) من القانون الأساسي للنقابة. 2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 7/9/95 والذي قرر المجلس بالأغلبية اعتبار نفسه منحلا ومجلسا انتقاليا. تاريخ تقديمه: 11/9/1995 جلسة يوم: الأربعاء 27/12/1995 الحضور: حضر المستدعى وحضر الأستاذ / فايز أبو رحمة عن مجلس نقابة المحامين.

//القرار//

الأسباب والوقائع
ومن حيث أن خلاصة طلب المستدعى هو انه عضو بمجلس نقابة المحامين منذ سنة 1982 وقد رشح نفسه لدورة سنة 94 وسنة 95 وقد حصل على خمسين صوتا، ومنذ 28/3/95 شغرت عضوية المجلس بالنسبة لثلاثة أعضاء: هم محمد اللداوي وعبد الرحيم النجار وصبحية أبو مزيد لالتحاقهم بوظائف حكومة وانه في 21/6/95 واستنادا إلى النظام الأساسي أصبح عضوا بمجلس نقابة المحامين طبقا للمادة 15 من النظام وتقدم بطلب بهذا الشأن لمجلس نقابة المحامين الذي لم يرد عليه وفي 7/9/95 اجتمع مجلس إدارة جمعية نقابة المحامين وقرر بالأغلبية اعتبار نفسه منحلا ومجلسا انتقاليا، وهذا مخالف للنظام الأساسي للنقابة لأنه لم يصدر بإجماع الأعضاء بل بالأغلبية، ومنهم عبد الرحيم النجار الذي كان حضوره غير شرعي لأنه حضر الاجتماع وقد تغيرت صفته من محامي إلى موظف بالإسكان.
ومن حيث أن وكيل المستدعى ضدها وقد تقدم بلائحة جوابية في 27/9/95 قائلا بأنه ليس من صلاحية مجلس النقابة شطب اسم محامي وانه شطب اسمه من مجلس الحقوق وأضاف بان مجلس النقابة ألغى القرار الصادر بجلسة 7/9/1995 طبقا للمصلحة العامة للمجلس.
التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى والاستماع إلى مرافعات الخصوم وبعد المداولة قانونا ترى:
1-من حيث أن مجلس نقابة المحامين قد ألغى القرار الصادر عنه في 7/9/95 فلا داعي للخوض في مشروعيته من عدمه بإتمام والعدول عنه وإلغائه.
2- ومن حيث انه وبالاستناد إلى المبادئ القانونية العامة الواردة في قانون المحامين لسنة 1938 التي تعتبر أن المحامي بمجرد قيامه بمزاولة عمل أو حرفة أو تجارة اخرى خلاف مهنة المحاماة فانه تكون قد زالت صفته كمحام ويتم ذلك تلقائيا وبقوة القانون، و أن قيام ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين بالانخراط في سلك الوظائف الحكومية يعتبروا بأنهم فقدوا صفتهم في مجلس إدارة نقابة المحامين ويتوجب أن يحل محلهم ثلاثة أعضاء ممن يلونهم في الحصول على أكثر الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
3- ومن حيث انه وبعد الإطلاع على المستندات المقدمة وعلى جريدة النهار الصادرة في 8/3/94 فان المستدعى صبحي حسان المحامي هو أول المؤهلين من حيث حصوله على الأصوات التي تسمح له بدخول مجلس النقابة بعد خروج الأعضاء الثلاثة منها وانخراطهم في سلك الوظائف الحكومية.
4- ومن حيث انه من أولى واجبات نقابة المحامين هي مراقبة القيد في جدول المحامين ضمانا لانتظامه وحسن سير العمل كما أن لنقابة المحامين الحق في وضع القواعد المنظمة لممارسة مهنة المحاماة بين الوقت والأخر طبقا للظروف المستجدة ولمقتضيات المصلحة العامة، وكان يتوجب عليها إبلاغ الأعضاء الذين حصلوا على أكثر الأصوات مباشرة بعد استقالة الأعضاء الثلاثة وممارستهم لوظائف أخرى.
5- ومن حيث انه من كل ما تقدم فانه يصبح من حق المستدعى أن يكون عضوا بمجلس نقابة المحامين، مما يتوجب معه اجابته لطلبه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بإجابة المستدعى إلى طلبه وإلزام مجلس نقابة المحامين بتمكين المستدعى صبحي حسان المحامي بحضور جلسات مجلس النقابة باعتباره عضوا فيها مع إلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 27/12/1995م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(زهير الصوراني)
عضو
(جميل العشى)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:26 مساء  الزوار: 1152    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved