عدل عليا
45/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: خالد طه رضوان الجعبة/ القدس وكيله المحامي هشام قراعين/ رام الله المستدعى ضده: مجلس نقابة محامي فلسطين/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في قرار مجلس نقابة محامي فلسطين الصادر في الجلسة رقم 38 تاريخ 8/6/98 المتضمن عدم تسجيل اسم المستدعي في سجل المحامين الأساتذة لسنة 1988 لمخالفته أحكام المادة 4 من قانون المحامين النظامين رقم 11 لسنة 1966.
تستند الدعوى للسببين التاليين:-
القرار المشكو منه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وعيب الانحراف فيها.
القرار المذكور مخالف للقوانين والأنظمة ومشوب بعيب الخطأ في تطبيقها وليس له ما يبرره إطلاقاً.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع/1- ع/6 بالإضافة لشهادة المستدعي والكفالة المبرز س/1 وطلب بالاستناد إليها إصدار الأمر المستعجل بتوقيف تنفيذ القرار المشكو منه لحين الفصل في الدعوى وكذلك إصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضد بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المذكور.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد أن طلب وكيل المستدعي توقيف تنفيذ القرار المشكو منه لحين البت في الدعوى غير وارد ولا يتفق مع طبيعة القرار المذكور وبالتالي فإننا نقرر رد ذلك الطلب.
منطوق الحكم
أما بخصوص إصدار قرار تمهيدي للمستدعى ضده فإننا واستناد للبينات المقدمة وعملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المشكو منه وفي حالة المعارضة التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في 17/6/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس