||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634705
عدد الزيارات اليوم : 6164
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2002/12/18

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
مجلس القضاء الأعلى
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية: 16/2000
رقم القرار: 29
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك
المستدعي: محمد سامي علاء الدين عاشور – طولكرم. وكيله المحامي عبد الكريم حنون. المستدعى ضده: مجلس نقابة محامي فلسطين – رام الله.
الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعي هذه الدعوى ضد المستدعى ضده مجلس نقابة محامي فلسطين بتاريخ 8/3/2000 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 16/12/1999 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 8/2/2000 والمتضمن رفض تسجيل المستدعي في سجلات المحامين الاساتذة المزاولين لعدم توافر شروط حسن السيرة والسلوك استناداً لنص المادة 3/4 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999.
وتستند الدعوى إلى أن قرار مجلس النقابة معيب وواجب الالغاء كما أنه مخالف للقانون وأن قرار المجلس هو التفاف على قرار محكمة العدل العليا الصادر في القضية رقم 1/99.
لهذه الأسباب يلتمس المستدعي:
إصدار قرار تمهيدي للسماح للمستدعي بمزاولة مهنة المحاماة ولحين البت بالدعوى.
تثبيت القرار التمهيدي والغاء القرار المشكو منه والزام المستدعى ضدها بتسجيل المستدعي بسجل المحامين النظاميين مع الزامهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية أصدر محكمتنا بتاريخ 22/3/2000 قرارا مؤقتا ًدعت فيه المستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه.
ولم يتقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية خلال المهلة التي حددتها محكمتنا للمستدعى ضده. وبجلسة 18/4/2001 قررت محكمتنا السير في الدعوى بغياب المستدعى ضده وذلك لعدم تقديمه لائحة جوابية. واكتفى وكيل المستدعي بالبينات المقدمة في الدعوى رقم 1/99 طالبا الزام نقابة المحامين بتسجيل المستدعي في سجل المحامين المزاولين. وقررت المحكمة رفع الجلسة للتدقيق وإصدار القرار.
وأثناء السير في الدعوى وردت مشروحات من محضر محكمة صلح طولكرم على علم وخبر وتبليغ المستدعي بموعد جلسة 27/11/2002 "بأنه بعد البحث والتحري تبين بأن المطلوب بتبليغه (المستدعي) قد انتقل إلى رحمته تعالى وذلك بشهادة أخ المستدعي "وأنه يعيد الأوراق دون تبليغ لهذا السبب.
التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
تجد محكمتنا بأن المستدعي كان مسجلاً في سجل المحامين المزاولين ومجاز بترخيص من قبل ضابط الشؤون العدلية في الضفة الغربية منذ عام 1980، وبتاريخ 28/8/1996 تم توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي ولدى التحقيق معه اعترف بإرتباطه بالمخابرات الاسرائيلية والأردنية وبناء على ذلك قررت الهيئة الادراية لنقابة محامي فلسطين في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/7/1999 رفض طلب التسجيل لمخالفة المستدعي الفقرة (5) من المادة (4) من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966. ولما لم يرتض المستدعي بهذا القرار مما حمله على الطعن به أمام محكمة العدل العليا التي قررت في قرارها الصادر بالدعوى رقم 1/99 وبتاريخ 10/7/1999 "بما أن المستدعي لم تتم ادانته بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة بجريمة تحول دون تسجيله في سجل المحامين الاساتذة، يكون القرار المطعون فيه المتضمن رفض تسجيله في سجل المحامين الاساتذة، يكون القرار المطعون فيه المتضمن رفض تسجيله في سجل المحامين الاساتذة بداعي مخالفته الفقرة (5) من المادة (4) من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 حقيقا بالالغاء فتقرر إلغاءه".
وعلى ضوء ما جاء بقرار محكمة العدل العليا بتاريخ 25/7/1999 في القضية رقم 1/99 فقد تقدم المستدعي بطلب لتسجيله في سجل المحامين المزاولين إلا أن مجلس نقابة المحامين وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/1999 قرر رفض تسجيل المستدعي في سجلات المحامين المزاولين لعدم توفر شرط حسن السيرة والسلوك استناداً إلى نص المادة (3) فقرة (4) من قانون تنظيم المحاماة رقم (3) لسنة 1999، مما حدا بالمستدعي إلى الطعن بالقرار المذكور، ولما لم يتقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية خلال المدة المقررة قانوناً قررت المحكمة عدم سماح المستدعى ضده في معارضة المستدعي.
وعلى ضوء ما تبين لمحكمتنا بجلسة 27/11/2002 من أن المستدعي قد توفي وبما أن قضاء محكمة العدل العليا هو قضاء إلغاء، والمستدعي طعن بقرار مجلس نقابة القاضي برفض تسجيله في سجلات المحامين المزاولين، وبما أن هذه المهنة من المهن التي لا يمكن توريثها إلى أي من ورثة المستدعي مما يترتب عليه عدم وجود مصلحة شخصية ومباشرة لأي من ورثة المستدعي لمتابعة الطعن أمام محكمة العدل العليا مما يستوجب رد الدعوى شكلاً.
منطوق الحكم
لذا نقرر رد الدعوى شكلاً.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 18/12/2002
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 10:00 مساء  الزوار: 843    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إكـرام الميـت دفنـه.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved