||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629027
عدد الزيارات اليوم : 486
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 74 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/7/6

دعوى عدل عليا
رقم:74/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــــي: المحامي سفيان توفيق شديد / طولكرم. وكيله المحاميان محمد شيد ومحمود شديد ومحمود نصر الله المستدعى ضدهم: مجلس نقابة المحامين الفلسطينين / رام الله

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/4/2008 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعي ضده بتاريخ 5/4/2008 والقاضي بتسجيل المستدعي في سجل المحامين المزاولين من تاريخ 9/1/2003 وحتى تاريخ 16/3/2003.
تستند الجهة المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف لقرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 2/9/2007 ويشكل تعسف في استعمال السلطة ومخالف لأحكام القانون.
وبالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 4/5/2008 كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بيناته الخطية وهي عبارة عن حافظة المستندات المبرز ع/1 وختم بذلك بينته وترافع طالباً إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب حيث أجبت الى طلبه وأصدرت المحكمة بتاريخ 5/5/2008 قرارها المتضمن دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي أوجبت إصدارا القرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 25/5/2008 تقدمت المستدعي ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته رد الدعوى.
في حين تقرر وبجلسة 11/5/2009 إجراء محاكمة المستدعى ضده حضورياً.
وبجلسة 10/6/2009 تقدم وكيل المستدعي بمرافعة خطية تقع على سبع صفحات التمس من خلالها الحكم حسب لائحة الاستدعاء والغاء القرار الطعين .

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبالوقوف على أسباب الطعن والبينات المقدمة نجد ان المستدعي قد استند في دعواه الى ان الجهة المستدعى ضدها قد تعسفت في استعمال السلطة وان القرار الطعين مخالف للقانون وبالوقف على القرار الطعين اولاً وفيما اذا كان مخالف للقانون نجد ان الجهة المستدعى ضدها قد نقلت اسم المستدعي من سجل المحامين المزاولين لسجل المحامين غير المزاولين لأشغاله الوظيفة العامة من تاريخ 16/3/2009 علماً بأن المستدعي حاصل إجازة محاماة من تاريخ 9/1/2003 وتم تسجيله في سجل المحامين المزاولين بتاريخ 30/5/2007.
ولما كان المستدعي كما هو ثابت من خلال البينات المبرز (ع/1) وهي حافظة المستندات قد حاز على إجازة المحاماة وانه سجل في سجل المحامين المزاولين وبعد ذلك قام بأشغال وظيفة عامة لدى جهاز الأمن الوقائي مخالفاّ بذلك أحكام المادة 7 فقرة 3 من قانون المحامين النظامين رقم 3 لسنة 99 الذي أكدت بأنه لا يجوز الجمع ما بين مهنة المحاماة وبين أي وظيفة عامة أخرى ولما كان قرار الإدارة المستدعى ضدها قد بني على ما يؤيده وان سبب مخالفة القانون لا ترد على القرار الطعين اذا ان القرار الإداري قد صدر صحيحاً مبنياً على ما يؤيده ولم يقدم المستدعي من خلال بيناته ما يناقض ما توصلت اليه المحكمة من خلال بينته الجهة المستدعى ضدها الامر الذي تقرر ازاءه رد السبب الأول من أسباب الطعن .
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني الذي استند اليه المستدعي في طعنه وهي التعسف في استعمال السلطة ولما كان الاصل ان يصدر القرار الاداري وهو برئ من بواعثه واهدافه النعي عليه بإساءة استعمال السلطة مؤاداه انحرافه عن المصلحة العامة وتنكبه لمتطلباته وانقطاع صلته بها أومجاوزته لأغراض رصدها المشرع عليه ولما كان المستدعي لم يقدم الدليل عليه من وقائع محددة لها وجود في اوراق الدعوى وهو ما حدث تخٌلف في الطعن الماثل مما يتعين معه رد وهذا السبب أيضاً.
وعليه ولما كانت أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين مما يستوجب معه رد الطعن موضوعاً.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الطعن .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 6/7/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 10:39 مساء  الزوار: 921    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved