||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385948
عدد الزيارات اليوم : 13700
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/3/6

عدل عليا
27/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستدعي: وسيم عبد الوهاب يوسف عطعوط/ بيت ليد وكيله المحامي حسام عرفات/ رام الله المستدعى ضدهما: 1) النائب العام 2) مدعي عام نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين
القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمه من المستدعي بواسطة وكيله للطعن في إجراء توقيفه واستمرار اعتقاله منذ 22/2/97 حتى الآن دون إجراء أي تحقيق معه أو تقديمه للمحاكمة.
تستند الدعوى إلى القول بأن الإجراء المطعون فيه مبني على قرار اداري وأن بقاء المستدعي موقوفاً في السجن لا يستند إلى مسوغ أو مبرر قانوني.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية وبتاريخ 18/5/98 أصدرت محكمتنا قرارا تمهيدياً إلى المستدعى ضدهما تقرر تكليفهما ببيان الأسباب التي أدت إلى توقيف المستدعي والتي تحول دون الإفراج عنه وفي حالة المعارضة التقدم عملاً بالمادة 258 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ لائحة الاستدعاء والقرار المؤقت الصادر فيها.
تقدم مساعد النائب بصفته ممثلاً للجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية تضمنت طلباً برد الدعوى لعدم صحة الخصومة وعدم استنادها إلى سبب قانوني وأساس سليم وفي جلسة 6/3/99 حضر وكيل المستدعي وطلب رد الدعوى بسبب الإفراج عن المستدعي.
منطوق الحكم
وعليه فإننا بناء على طلب وكيل المستدعي نقرر رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها وأفهم بتاريخ 6/3/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:33 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved