||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382340
عدد الزيارات اليوم : 10092
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 112 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/15

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 112/2005
رقم القرار: 111
التاريخ: 15/9/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

المستدعي: حكمت عبد الله ذيب سده/ من جيت قضاء قلقيلية. وكلاؤه المحامون أحمد شرعب ومنهل سلمان وشاكر العبوشي وعبير أحمد شرعب وفادي زكي مناصرة/ طولكرم المستدعى ضدهم:- وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته. النائب العام بالإضافة لوظيفته. النائب العام العسكري بالإضافة لوظيفته.
الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/7/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر عن النائب العام العسكري ووزير الداخلية في الشهر الخامس من عام 2005 المتضمن توقيف المستدعي حكمت عبد الله ذيب سدة.
يستند الطعن بمجمله إلى النعي على القرار الطعين أنه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة وبعيد عن العدالة والمنطق.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي:-
تعيين جلسة وإصدار القرار المؤقت لإمهال المستدعى ضدهم المهلة القانونية لبيان الأسباب التي تعارض في إلغاء القرار الباطل و/أو إصدار قرار إخلاء سبيل المستدعي فوراً.
بعد الإثبات الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية وإلغاء قرار النائب العسكري وإصدار الأمر إلى السجن للإفراج عن المستدعي فوراً.
الزام المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة بعد الإنصات إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة علنية تمهيدية وبعد الإطلاع على البينات المقدمة في الطلب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المواد (286، 287، 288) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 إصدار القرار المؤقت وتوجية مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، وفيما إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وتحديد يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2005 موعداً لنظر الدعوى وتبليغهم صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها وموعد الجلسة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 15/9/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:40 مساء  الزوار: 928    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved