||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386983
عدد الزيارات اليوم : 14735
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 119 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/11

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 119/2005
رقم القرار: 106
التاريخ: 11/9/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

المستدعي: حسين حسني سعيد عطا الله/ سجن نابلس المركزي. وكيله المحامي الأستاذ عبد الله حسني عطا الله/ نابلس المستدعى ضدهم:- محافظ نابلس بالإضافة لوظيفته. مدير سجن نابلس بالإضافة لوظيفته. وزير الداخلية بالإضافة لوظفته. النائب العام بالإضافة لوظيفته.
الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/9/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر بتاريخ 7/6/2005 عن المستدعى ضده الأول المتضمن استمرار توقيف المستدعي حسين حسني سعيد عطا الله.
تستد الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمالها.
القرار المطعون فيه يشكل اعتداء على السلطة القضائية وفيه مخالفة صارخة لقرارات المحاكم التي يتوجب احترامها من قبل السلطة التنفيذية.
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

طلبات الخصوم
ولهذه الأسباب المستدعي يلتمس:-
تعيين جلسة إصدار القرار المؤقت لإمهال المستدعى ضدهم المهلة القانونية التي تحول دون إخلاء سبيل المستدعي و/أو إصدار قرار إخلاء سبيل المستدعي فوراً.
بعد المحاكمة وثبوت الحكم بإلغاء قرار محافظ نابلس المعيب وإصدار الأمر إلى مدير سجن نابلس وإخلاء سبيل المستدعي فوراً.
إلزام المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمة
بعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة عملاً بأحكام المواد (286، 287، 288) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وتحديد يوم الأربعاء 19/10/2005 موعداً لنظر الدعوى وتبليغهم صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها وموعد الجلسة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 11/9/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:46 مساء  الزوار: 1009    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved