||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381376
عدد الزيارات اليوم : 9128
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 110 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/5

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا
رقم الدعوى: 110/2005
رقم القرار: 95
التاريخ: 5/9/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

المستدعي: مهند عطية حسن عواد/ سجن نابلس المركزي وكلاؤه المحامون أحمد محمود شرعب ومنهل سليمان وشاكر رجا العبوشي وعبير أحمد محمود شرعب وفادي زكي مناصرة/ طولكرم. المستدعى ضدهم:- محافظ نابلس بالإضافة لوظيفته. مدير سجن نابلس بالإضافة لوظيفته. وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/8/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكلائه بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 13/6/2005 تحت رقم 117/م1/2005 المتضمن توقيف المستدعي الذي ما زال موقوفاً في سجن نابلس.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
إن القرار محافظ نابلس بتوقيف المستدعي مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة إستعمال السلطة.
طلبات الخصوم
ولهذه الأسباب المستدعي يلتمس:-
إصدار القرار المؤقت لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار محل الطعن.
بالنتيجة إلغاء القرار المطعون فيه وإصدار الأمر إلى الجهة المستدعى ضدها للإفراج عنه فوراً.
إلزام الجهة المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمة
بعد الإستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة عملاً بأحكام المواد (288،287،286) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وتحديد يوم الاثنين 3/10/2005 موعداً لنظر الدعوى لتبليغهم صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها وموعد الجلسة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 5/9/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:47 مساء  الزوار: 1170    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved