||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385950
عدد الزيارات اليوم : 13702
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/9/8

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 26/2004
التاريخ: 8/9/2004
عدل عليا
رقم 26/2004
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: نسيم أحمد حسن سليم والد المعتقل أحمد نسيم أحمد حسن سليم/ سلفيت. وكيلاه/ المحاميان عبد الكريم حماد وإسماعيل حسين. المستدعى ضدهما: 1- رئيس دائرة جهاز الاستخبارات العسكرية بالإضافة لوظيفته. 2- النائب العام في السلطة الوطنية الفلسطينية.

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسعد مبارك.

قرار مؤقت
الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم بتاريخ 25/5/2004 للطعن في إجراء توقيف واعتقال المدعو أحمد نسيم أحمد حسن سليم من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية بتاريخ 4/9/2003 ونقله إلى مدينة أريحا حيث بقي موقوفاً حتى الآن.
يستند الطعن إلى القول بأن المستدعى ضده الأول أو أي من أفراد جهازه "غير مختص باعتقال الناس وحجز حريتهم".
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المؤلفة من شهادة كل من نسيم أحمد حسن سليم والد الموقوف ووالدته بسمة عبد القادر مصطفى سليم بالإضافة للمستند إبراز ع/1 وطلب بالاستناد لذلك ولما أثاره في مرافعته حول وقائع الاستدعاء إصدار القرار التمهيدي حسب المقتضى القانوني.

التسبيب
ونحن بالتدقيق في لائحة الاستدعاء والوقائع الواردة فيه وما قدمه وكيل المستدعي من بينات نجد أن هناك ما يكفي في هذه المرحلة لإصدار قرار مؤقت ومذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة لاعتقال وتوقيف المدعو أحمد حسين سليم حتى الآن منذ تاريخ اعتقاله المبين في لائحة الاستدعاء، وبالتالي فإننا وعملاً بأحكام المادة (286) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001

منطوق الحكم
نصدر هذا القرار المؤقت ونوجه مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة لاعتقال وتوقيف المذكور وعدم الإفراج عنه حتى الآن، ولتتقدم في حالة المعارضة بإصدار قرار قطعي في الطلب بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ لائحة الاستدعاء ومرفقاته والقرار المؤقت الصادر فيها وذلك وفق ما تتطلبه المادة 287 من القانون المشار إليه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً مؤقتاً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيل المستدعية في 8/9/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:50 مساء  الزوار: 867    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved