|| |
|
||||
حكم رقم 127 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/5/22
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ عثمان التكروري وعزمي طنجير الإجراءات استند الطاعنون في طعنهم على أن القرار مخالف للأصول والقانون وطلب المستدعون تعيين جلسة بحضورهم وبعد سماع بيناتهم إصدار قرار مؤقت عملاً بالمادة 286/1 بإلزام الجهة المستدعى ضدها بيان وجهة نظرها في حالة معارضتها بإلغاء القرار. بجلسة 8/10/2005 كرر وكيل المستدعيين لائحة الاستدعاء وقدم بينته الخطية ع/1 وختم بينته وطلب إصدار قرار تمهيدي. وقد أجيب وكيل المستدعى ضدهم لطلبه وصدر قرار تمهيدي للمستدعى ضدهم عملاً بأحكام المواد 286 و 287 و 288 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بإصدار مذكرة لهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى إذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وتحديد تاريخ 8/11/2005 موعداً لنظر الدعوى حتى يصار إلى تبليغ الجهة المستدعى ضدها لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار الصادر وموعد الجلسة. تقدم المستدعى ضدهم بلائحة جوابية بواسطة رئيس النيابة الذي طلب رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي. وفي جلسة 20/2/2006 لم يحضر وكيل الجهة المستدعية رغم تبلغه حسب الأصول فطلب رئيس النيابة عذراً له وإعادة تبليغه لجلسة أخرى تم تعيينها في 27/3/2006 إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه لهذه الجلسة بواسطة المحامي المتدرب في مكتبه وبناءً على طلب رئيس النيابة تم تأجيل مرة أخرى ليوم 22/5/2006 وتقرر إعادة تبليغ وكيل الجهة المستدعية. التسبيب لهذه الأسباب جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:51 مساء الزوار: 1060 التعليقات: 0
|