||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381176
عدد الزيارات اليوم : 8928
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 127 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/5/22

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 127/2005
رقم القرار: 231
التاريخ:22/5/2006


الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ عثمان التكروري وعزمي طنجير
المستدعون:- 1)آسال بشير توفيق بدران/ دير الغصون 2) إياد كامل إسحاق الطل/ الظاهرية 3) محمد إبراهيم أحمد العبوشي/ جنين 4) فادي أحمد محمود حمران/ جنين 5) رمزي محمد رزق سياعرة/ الخليل 6) خالد ربحي محمود الحروب/ الخليل وكيلهم المحامي فريد هواش/ جنين. المستدعى ضدها: 1) مديرية المخابرات العامة 2) المدير العام للمخابرات الفلسطينية 3) النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/9/2005 أقام المستدعون بواسطة وكيلهم هذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مدير المخابرات العامة والمتضمن حبس كل من الطاعنين في سجن أريحا وذلك بشكل مخالف لنص المادة (117) فقرة (2) من قانون المحاكمات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.

استند الطاعنون في طعنهم على أن القرار مخالف للأصول والقانون وطلب المستدعون تعيين جلسة بحضورهم وبعد سماع بيناتهم إصدار قرار مؤقت عملاً بالمادة 286/1 بإلزام الجهة المستدعى ضدها بيان وجهة نظرها في حالة معارضتها بإلغاء القرار.

بجلسة 8/10/2005 كرر وكيل المستدعيين لائحة الاستدعاء وقدم بينته الخطية ع/1 وختم بينته وطلب إصدار قرار تمهيدي.

وقد أجيب وكيل المستدعى ضدهم لطلبه وصدر قرار تمهيدي للمستدعى ضدهم عملاً بأحكام المواد 286 و 287 و 288 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بإصدار مذكرة لهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى إذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وتحديد تاريخ 8/11/2005 موعداً لنظر الدعوى حتى يصار إلى تبليغ الجهة المستدعى ضدها لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار الصادر وموعد الجلسة.

تقدم المستدعى ضدهم بلائحة جوابية بواسطة رئيس النيابة الذي طلب رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي.
في جلسة 19/12/2005 كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية وطلب إمهاله لتقديم بينته.

وفي جلسة 20/2/2006 لم يحضر وكيل الجهة المستدعية رغم تبلغه حسب الأصول فطلب رئيس النيابة عذراً له وإعادة تبليغه لجلسة أخرى تم تعيينها في 27/3/2006 إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه لهذه الجلسة بواسطة المحامي المتدرب في مكتبه وبناءً على طلب رئيس النيابة تم تأجيل مرة أخرى ليوم 22/5/2006 وتقرر إعادة تبليغ وكيل الجهة المستدعية.

التسبيب
في جلسة 22/5/2006 ولعدم حضور وكيل الجهة المستدعية المتبلغ وبناءً على طلب رئيس النيابة وجدت المحكمة أن وكيل الجهة المستدعية غير جاد في دعواه خاصةً أنه قد تغيب عن حضور الجلسات رغم تبلغه حسب الأصول.

لهذه الأسباب
منطوق الحكم
المحكمة تقرر رد هذه الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور رئيس النيابة بتاريخ 22/5/2006 وأفهم

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:51 مساء  الزوار: 1060    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved