بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 21/2006
رقم القرار: 216
التاريخ: 3/4/2006
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ عثمان التكروري وعزمي طنجير
المستدعي:- عرفات محمد عبد الهادي مزهر وكيلاه المحاميان جواد عبيدات وناصر عويضة المستدعى ضدهما: 1) وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته 2) النائب العام بالإضافة لوظيفته
الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 20/2/2006 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الضمني الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 20/4/2005 القاضي برفض إخلاء سبيل المستدعي.
استند المستدعي في طعنه إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون مخالفة جسيمة وهو قرار منعدم.
بتاريخ 5/3/2006 كرر وكيل المستدعي في جلسة علنية لائحة الدعوى وقدم بيناته الخطية والتمس إصدار قرار تمهيدي بتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب الموجبة للقرار أو المانعة من إلغائه وبذات الجلسة أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بإصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
وفي جلسة 3/4/2006 صرح وكيل المستدعي أن المستدعى ضده قام بانتداب أحد المسؤولين إلى سجن أريحا مكان توقيف المستدعي وتم إخلاء سبيله والاعتذار له وبذلك لم يعد للمستدعى مصلحة في هذه الدعوى ويلتمس من المحكمة اعتبار الطعن غير ذي موضوع.
التسبيب
المحكمة
وبالتدقيق وبعد المداولة قانوناً وبناءً على ما صرح به وكيل المستدعي في محضر المحاكمة من أنه لم يعد للمستدعى مصلحة في استمرار الدعوى.
وحيث أن المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تشترط وجود مصلحة قائمة يقرها القانون لقبول الدعوى.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها بتاريخ 3/4/2006 وأفهم
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس