||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386748
عدد الزيارات اليوم : 14500
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 152 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/2/2

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 152/2005
رقم القرار: 196
التاريخ: 2/2/2006

الديباجة

القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ أسعد مبارك. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

المستدعي:- وسام خليل حسين حناتشة- دورا وكيله المحامي محمد شحدة زامل. المستدعى ضدها:-جهاز المخابرات الفلسطينية العامة.
الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/11/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده للطعن في قرار توقيف المستدعي واعتقاله.
بتاريخ 17/11/2005 وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة علنية تمهيدية أصدرت المحكمة قرارها المؤقت المتضمن إصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب ودعوته للمحاكمة.

بتاريخ 4/12/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد وان القرار الطعين جاء متفقاً وحكم القانون.
بالمحاكمة الجارية علناً لم يحضر وكيل المستدعي رغم تفهمه ولم يبد معذرة للتخلف عن الحضور فيما طلب رئيس النيابة رد الدعوى مبدياً أنه تم الإفراج عن المستدعي.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولتفهم وكيل المستدعي موعد الجلسة وعدم حضوره وعدم إبداء معذرة للتخلف عن الحضور فإن الدعوى تغدو والحالة هذه مستوجبة الرد.

لهذه الأسباب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 2/2/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:55 مساء  الزوار: 855    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved