||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380337
عدد الزيارات اليوم : 8089
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/9/29

عدل عليا
38/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
توكيل المحامي من إبن المستدعي المعتقل يجعل من هذه الوكالة صحيحة لمقاصد هذه الدعوى المرفوعة لإلغاء إجراء اعتقاله، ذلك أن هذه الوكالة المعطاة من إبن المستدعي كانت نتيجة أحداث وممارسات حالت دون مقابلة المحامي للمستدعي المعتقل لأخذ توكيله مما أدى بالنتيجة إلى حرمان المستدعي من حق ضمنه له القانون، سيما أن وظيفة محكمة العدل العليا تحقيق العدل ومراقبة أي تجاوز للقانون تقوم به الجهة الإدارية يحول دون ممارسة الفرد لحقوقه الأساسية التي كفلها القانون.
الديباجة
المستدعي: محمود إبراهيم محمود مصلح / عين سينيا وكيله المحامي: خضر شقيرات/القدس. المستدعى ضدهما: 1- السيد ياسر عرفات بصفته وزير الداخلية . 2- النائب العام في السلطة الفلسطينية .

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه الدعوى مقدمة من المستدعي ضد المستدعى ضدهما للطعن في إجراء اعتقاله من قبل قوات من جهاز المخابرات العامة في رام الله بتاريخ 4/9/1997 واستمرار احتجازه حتى الآن بناء على ذلك الاعتقال الذي تم - حسبما يدعي- بوجه غير مشروع ومخالف للأصول القانونية.
تستند الدعوى إلى القول بأن الإجراء المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وفيه مساس خطير بالحقوق الطبيعية والقانونية بالمستدعي وهو مخالف للقانون والأصول ويشكل جرماً يعاقب عليه وفيه مساس بحريته المضمونة بموجب القانون .
بالمحاكمة الجارية كرر الأستاذ خضر شقيرات لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات ع/1-ع/5 وشهد تحت القسم حول الظروف التي واكبت محاولته زيارة المستدعي في التوقيف من اجل الحصول على توكيل منه وبين من خلال تلك الشهادة كيف رفض طلبه هذا أكثر من مرة في سبيل قيامه بأخذ ذلك التوكيل الأمر الذي اضطره إلى إقامة هذه الدعوى بموجب الوكالة المعطاة من ابن المستدعي بتاريخ 15/9/1997 وطلب بالنتيجة إصدار القرار التمهيدي بإلزام المستدعى ضدهما ببيان الأسباب الداعية لاعتقال المستدعي والاستمرار في اعتقاله وكذلك إصدار القرار بإلزام المستدعى ضدهما بالإفراج عن المستدعي وأيضا السماح له بزيارته في مقر المخابرات العامة في رام الله .
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد بادىء ذي بدء أن تقديم هذه الدعوى بموجب الوكالة المشار إليها المعطاة من ابن المستدعي كان نتيجة أحداث وممارسات شهد عليها وكيل المستدعي حالت دون مقابلته لموكله لأخذ توكيل منه يمكنه من إقامة الدعوى مما أدى في النتيجة حرمان المستدعي من حق له ضمنه القانون . ونحن كمحكمة عليا نرى بالأكثرية أن التوكيل بموجب تلك الوكالة وفي ظل الظروف التي أشار إليها وكيل المستدعي في شهادته هو توكيل صحيح لمقاصد هذه الدعوى سيما أن وظيفة محكمة العدل العليا بصفتها هذه العمل على تحقيق العدالة والعدل ومراقبة أي تجاوز للقانون تقوم به الجهة الإدارية يحول دون ممارسة الفرد لحقوقه الأساسية التي كفلها له القانون. ومن ناحية أخرى فإننا نجد أن القول بصحة الوكالة المذكورة يؤيده ما ورد في القرار رقم 16/53 الصادر عن محكمة العدل العليا الأرد: (المبرز ع/5) الذي أشار إليه وأبرزه وكيل المستدعي من خلال بيناته .


منطوق الحكم
أما فيما يتعلق بطلبات وكيل المستدعي الواردة في لائحة دعواه فإننا استنادا للبينات المقدمة وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف النائب العام بصفته مستدعى ضده ثاني وبصفته ممثلاً للمستدعى ضده الأول ببيان الأسباب الداعية لإستمرار اعتقال المستدعي وعدم الإفراج عنه وفي حالة معارضة ذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر بالأكثرية وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 29/9//1997
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي مخالف
الرئيس

قرار المخالفة
بالتدقيق فأنني أخالف رأي الأكثرية المحترمة في هذه الدعوى إذ انه بادئ ذي بدء يجب التحقق من صحة الخصومة وشرط المصلحة لأن من يريد أن يطعن في قرار إداري يجب أن يبين أن له حقا قانونيا أخل به وأن السلطة المشكو منها عليها واجب قانوني لم تقم به وأن من ليس له مثل هذا الحق القانوني لا يستطيع أن يلجا إلى محكمة العدل العليا يطلب إلغاء القرار الإداري .
إن المبادئ التي تقوم عليها وظيفة القضاء إن القاضي لا يستطيع النظر في الدعوى من تلقاء نفسه ولا أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم فإذا كان لكل فرد أن يعرض النزاع على القاضي في أي مسالة دون أي شرط يميزه عن غيره من سائر الأفراد فلا يمكن والحالة هذه اعتبار الفرد خصما حقيقيا في النزاع ويصبح القاضي وكأنه تعرض للنزاع من تلقاء نفسه وهذا مخالف للمبادئ المستقرة التي تحكم وظيفة القضاء.
لأن رقابة القضاء ليست كالرقابة الإدارية أو السياسية وتأسيسا على ذلك فان اشتراط شرط المصلحة من شانه أن يحدد الأشخاص الذين لهم حق في رفع الدعوى وبالتالي يؤدي إلى الحد من الإسراف في مهاجمة أعمال الإدارة ومنع الدعاوي الكيدية.

ولقد استقرت محكمة العدل العليا في الأردن على هذا الرأي وهو أن دعوى الإلغاء هي مخاصمة قضائية والمبدأ العام في المخاصمات القضائية أن لا دعوى دون مصلحة وبالتالي يجب أن تتوافر المصلحة في طالب الإلغاء دون نص في القانون .
ويمكن تعريف المصلحة بأنها الحاجة إلى حماية القانون أو هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته وشرط المصلحة في الدعوى له وجهان وجه سلبي مقتضاه استبعاد من ليس في حاجة لحماية قانونية من الالتجاء إلى القضاء ووجه ايجابي وهو اعتبارها شرطا لقبول دعوى كل من له فائدة من الحكم الصادر في موضوع النزاع.
ويشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لصاحب الشأن مصلحة في إلغاء القرار المطلوب إلغاؤه حين إقامة الدعوى وفي هذا تقول محكمة العدل العليا( إذا لم يشترك المستدعي في المناقصة التي أنتجت القرار المشكو منه الصادر عن المجلس البلدي بإحالة العطاء على شخص آخر فان طعن المستدعي في القرار غير مقبول لعدم وجود مصلحة له في هذا القرار والدفع بانعدام المصلحة من النظام العام لذلك يجوز إثارته أية مرحلة من مراحل الدعوى من قبل أطرافها أو من قبل المحكمة نفسها دون أن يطلب أطراف النزاع ذلك ولا يسقط هذا الحق بالدخول في أساس الدعوى.
وأنه إذا لم يوقع احد المستدعيين على وكالة المحامي التي تخوله حق الادعاء عنه فترد الدعوى بالنسبة له، انظر قرار عدل عليا رقم 166 /85 صفحة 900 عدد 7و 8 صفحة 1067 جزء ثاني من المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا. كما أن محكمة العدل العليا في الضفة الغربية قضت في قرارها رقم 12 /87 أكدت فيه توفر شرط المصلحة المتحققة شرط الخصومة.
وعلى ضوء ما تقدم وعودة إلى مراجعة أوراق هذه الدعوى أجد أن ابن الموقوف المطلوب استصدار أمر الإفراج عنه هو الذي وقع وكالة المحامي الأستاذ خضر شقريات والذي بدوره واستنادا إلى هذه الوكالة تقدم بهذه الدعوى والذي ذكر في معرض شهادته أن المخابرات العامة الفلسطينية لم تسمح له بمقابلة الموقوف وبالتالي لم يستطع أن يوقعه على الوكالة وطلبت إليه أن يقوم بزيارة الموقوف مع العائلة إلا أنه رفض هذا الأسلوب .
إنني لا أجد في ذلك مبررا لقبول تلك الوكالة التي بالاستناد إليها أقيمت هذا الدعوى لأن ابن الموقوف لا ينتصب خصما وبالتالي لا مصلحة له في إقامة الدعوى استنادا إلى ما أوردته أعلاه والتي بإنعدام تحقق شرط المصلحة لا تقوم قائمة للدعوى.
إن عدم السماح للمحامي بمقابلة الموقوف لا يبرر قبول توكيل الابن للتقدم بالدعوى للطعن في قرار إداري الذي لا يمس هذا الابن ولا ينال من حق مقرر له تجاوزت الإدارة واجبها في حفظ الحق وصونه. وأن المتضرر من صدور القرار الإداري يلجا إلى المحكمة بعد أن يستكمل شروط تقديم الدعوى وأن محكمة العدل العليا ليس من مهامها إيجاد السبيل والمساعدة لتجهيز الدعوى وتقديمها واستحقاقات شرائطها القانونية وإنما تنظر فيها بعد تقديمها وتبحث مدى مشروعية الدعوى وعلى رأسها صحة الخصومة التي هي من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب إليها ذلك.
قد يقال أن المحامي لم يستطع مقابلة الموقوف لأخذ وكالته فما العمل؟ وللإجابة على ذلك إن القضاء غير مسؤول وليس من مهامه أن يوجد الطريق كما ذكرت آنفا لهذا الطرف في النزاع عن كيفية توكيله من قبل الشاكي من القرار الإداري بعد إقامة الدعوى .
ولنضرب مثلا في هذا المقام شخص يريد إقامة دعوى سواء ضد شخص أو ضد الإدارة لم يستطع بنفسه أو بواسطة وكيل قانوني له التقدم بها فهل يسمح لأحد أفراد عائلته أن يقوم بتوكيل محام لتقديم الدعوى باسمه. إن في ذلك انتقاء لمبدأ صحة الخصومة التي هي من النظام العام والتي يبحثها القاضي حتى إذا ما تحققت الخصومة وصحتها ينطلق إلى البحث في النزاع في دعوى مؤسسة على خصومة صحيحة.
صحيح إن أحد أقارب أي شخص موقوف من قاضي الصلح أو المدعي العام أن يتقدم بطلب لتخلية سبيله بالكفالة ولكن الأمر هنا يختلف تماما فهذه الدعوى مقامة لاستصدار أمر إفراج لموقوف مدعي بأنه موقوف بصورة غير مشروعة وهنا لا يمكن القياس بين الحالتين المختلفتين تماما.
إذن فإقامة الدعوى لاستصدار أمر إفراج عن موقوف مدعي بأنه موقوف بصورة غير مشروعة يجب أن تقدم من قبل ذلك الموقوف بصفته المتضرر من جراء القرار الإداري فيما لو صح أن هذا القرار كان مخالفا لأحكام القانون والقول بغير ذلك فهو فتح الباب على مصراعيه لأن يتقدم أي شخص بأي دعوى سواء كان له مصلحة أم لم تكن ضد القرارات الإدارية الأمر الذي لا يجيزه القانون ولم يكن في بال المشرع عند وضعه التشريعات الخاصة بمحكمة العدل العليا .
ثم القول لو أن الموقوف صرح أمام المراجع القضائية أو غيرها أنه لا يريد الطعن بالقرار الإداري ولم يكن في نيته ذلك ولم يكلف أحداً للطعن في القرار الإداري. لذلك فان ذات الموقوف هو الذي يجب أن يلجأ إلى القضاء بنفسه أو بواسطة وكالة قانونية لإلغاء القرار الذي يشكو منه حتى يتحمل المسؤولية القانونية ويحصر النزاع بينه وبين جهة الإدارة مصدرة القرار الإداري حتى تتوفر جدية النزاع وعدم هدر حق التقاضي وإذا أجيز غير ذلك لاستطاع شخص ممنوع من دخول البلاد لسبب أو لآخر أن تقوم زوجته أو ابنته أو ابنه لتوكيل محام لإقامة الدعوى باسم ذلك الشخص دون أن يكون لهذا القريب أي نوع من أنواع الوكالة.

من كل ما تقدم أرى أن الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها إذ أنها مقدمة من المحامي خضر شقيرات بصفته وكيلا لابن الموقوف الذي لا ينتصب خصما للطعن في القرار الإداري المشكو منه وبالتالي فإن الخصومة غير صحيحة في هذه الدعوى مما يجعلني ومع احترامي ولرأي الأكثرية المحترمة أقرر رد هذه الدعوى .

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني في 29/9/1997.

القاضي المخالف
زهير خليل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:56 مساء  الزوار: 1044    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved