||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35276575
عدد الزيارات اليوم : 3356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/5/20

عدل عليا
57/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعيان:1) سيد عبد الكريم خضر الشيخ قاسم/ البيرة. 2) أحمد حمودة خضر الشيخ قاسم /البيرة. وكيلاهما المحاميان أيهاب أبو غوش ومحمد أيوب . المستدعى ضدهما: 1)رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية بالإضافة لوظيفته. 2)النائب العام في الضفة الغربية بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في إجراء توقيف المستدعيين من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوقائي في الضفة يطلبان فيها الإفراج عنهما كون توقيفهما المشار إليه قد تم بشكل غير مشروع.
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 6/12/98 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة الشاهدتين عطاف عبد الرزاق الشيخ قاسم وصرية عبد الرزاق الشيخ قاسم بالإضافة للمستندات ع/1-ع/6 وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إصدار أوامر الإفراج عن المستدعيين.
واستنادا للبينات المقدمة تقرر بذات التاريخ وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء الإجراء المطعون فيه، وبحالة المعارضة التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
تقدم مساعد النائب العام ممثل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية خلال المدة القانونية أبدى فيها أن الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة وعدم الاختصاص ولأن القرار المطعون فيه أقرب الى كونه عملا من أعمال السيادة وليس قرارا اداريا كما أبدى في لائحته تلك أن الدعوى لا تستند الى أساس قانوني سليم، ثم قدم بينة الجهة المستدعى ضدها وهي على التوالي المبرز م/1(قرار صادر عن النائب العام العسكري بتوقيف المستدعي الثاني)، م/2(قرار صادر عن النائب العام العسكري بتوقيف المستدعي الأول) و(م/3)وهو كتاب صادر عن النائب العام العسكري يشير الى انه سيتم تقديم المستدعيين للمحكمة المختصة وهي محكمة امن الدولة بتهمة مخالفة أحكام المادة 178 من قانون العقوبات الفلسطيني ثم ترافع مساعد النائب العام بالنتيجة طالبا رد الدعوى لذات الأسباب التي اوردها في لائحته الجوابية المشار اليها آنفا في حين ترافع وكيل المستدعيين وطلب تثبيت القرار المؤقت الصادر في هذه الدعوى والافراج عن المستدعيين لثبوت عدم مشروعية توقيفهما.

التسبيب
ونحن بالتدقيق في الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد النائب العام في لائحته الجوابية ومن خلال مرافعته الخطية والتي طلب بالاستناد اليها رد الدعوى نجدها لا تقوم على أساس قانوني مادام من الثابت أن الدعوى مقدمة ضد الخصم الحقيقي الذي قام بعملية الاعتقال والتوقيف ومادامت هذه المحكمة بإعتبارها محكمة عدل عليا هي المختصة بنظر الطلبات المتعلقة بالافراج عن الموقوفين بوجه غير مشروع وفقا لأحكام المادة 10 (3)(ح) من قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به، هذا بالاضافة الى ان الادعاء بتعلق القرار و /أو الاجراء المطعون فيه بأعمال السيادة هو ادعاء مخالف للواقع والمنطق القانوني الذي تفهم على أساسه تلك الاعمال.
وعودة الى الموضوع نجد من الثابت ان المستدعي الاول قد تم اعتقاله بتاريخ 12/4/98 في حين اعتقل المستدعي الثاني بتاريخ 1/4/1998 حيث قامت قوة تابعة لاجهزة الامن الوقائي باعتقالهما كل من منزله في مدينة البيرة ونجد من خلال المبرزات ع/1-ع/5 أن عدة مراجعات جرت منذ ذلك الوقت من اجل قيام وكلائهما بزيارتهما في مكان اعتقالهما ولبيان أسباب هذا الاعتقال والاتهامات الموجهة اليهما الا أنهما وحتى الآن ما زالا معتقلين حيث لم يرد امامنا ما يثبت خلاف ذلك.
وبالرجوع الى البينات المقدمة ومن ضمنها الكتاب المبرز ع/6 الموجه من الجهة المستدعى ضدها الاولى الى مركز القدس للمساعدة القضائية حول ظروف وطبيعة اعتقال المستدعيين وتوقيفهما نجد ان جهاز الامن الوقائي وبموجب كتابه هذا رقم و- ق/52/98 تاريخ 7/5/98 قد أشار فيما يتعلق بالمستدعي الثاني فقط بمايلي:"بخصوص الموقوف نعلمكم بانه تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن الوقائي بناء على مذكرة اعتقال صادرة من " سعادة المدعي العام بتاريخ 3/4/1998، بخصوص زيارته فانه في وقت لاحق سنحدد لكم موعد لزيارته".
أما فيما يتعلق بالمستدعي الموقوف الأول فاننا لا نجد من خلال ما قدم في هذه الدعوى ما يفيد ان الجهة المستدعى ضدها قد ردت على أي استفسار بشأنه كما هو الحال بالنسبة للمستدعي الموقوف الثاني.
لقد تقدم مساعد النائب العام ببينته في الدعوى وأبرز امامنا المستندات التالية:-
المستند (المبرز ن/1):
هذا المستند معنون باسم السلطة الوطنية الفلسطينية/ قضاء الامن العام/ النيابة العسكرية ومؤرخ طباعته في 1/3/1999 ويحمل الرقم 3أد/ ص د/ 99 ويتضمن قرارا مؤرخا كتابه في 15/5/98 صادر عن النائب العام العسكري للمحافظات الشمالية عقيد/ محمد البشتاوي جاء فيه مايلي:-
" أقرر توقيف المتهم أحمد حمودة خضر الشيخ قاسم من مواليد البيرة في 27/2/1974 لحين المحاكمة بتهمة الأضرار بمصالح الشعب الفلسطيني خلافا لأحكام المادة 178 من ق. ع. ف لعام 79 وتحسب له مدة توقيفه من تاريخ 2/4/98 = أفهم بتاريخ 15/5/98).
المستند (المبرز ن/2):
معنون بذات العبارات والتاريخ والرقم ويتضمن قرارا صادرا بتاريخ 15/5/98 عن النائب العام العسكري للمحافظات الشمالية عقيد/محمد البشتاوي بما يلي" أقرر توقيف المتهم سيد عبد الكريم خضر الشيخ قاسم من مواليد البيرة 27/2/1974 لحين المحاكمة بتهمة الاضرار بمصالح الشعب الفلسطيني خلافا لأحكام المادة 178 من ق.ع.ف لعام 79 وتحسب له مدة توقيفه من تاريخ 2/4/98 = أفهم بتاريخ 15/5/98".
المستند (المبرز ن/3):
معنون هو الآخر بالعبارات ذاتها باختلاف في التاريخ والرقم حيث انه مؤرخ 1/3/99 وبرقم 2أد/ص د/99 وموجه الى السيد النائب العام أسعد مبارك من النائب العام العسكري للمحافظات الشمالية عقيد/ محمد البشتاوي والموقع بتاريخ 2/3/99 يتضمن مايلي:-
" الموضوع : قرار
لقد تقرر تقديم كل من المتهمين التالية أسمائهم الى محكمة امن الدولة:
سيد عبد الكريم خضر الشيخ قاسم – مواليد البيرة وسكانها.
أحمد حمودة خضر الشيخ قاسم – مواليد البيرة وسكانها.
وذلك جرائم قانونية تمس أمن الدولة خلافا لاحكام المادة 178 من ق.ع.ف بناء على استفساركم نرسل لسعادتكم الكتاب هذا وسيتم تقديمهم للمحكمة في وقت تحدده المحكمة المختصة".
هذه هي البينات التي قدمتها الجهة المستدعى ضدها لإثبات مشروعية اعتقال وتوقيف و/أو استمرار توقيف المستدعيين.
والسؤال هنا هل تم تطبيق القانون حسب الأصول على المستدعين من حيث إجراءات اعتقالهما وتوقيفهما واستمرار هذا التوقيف؟؟.
بالإجابة على هذا التساؤل نقول أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق اذ أننا بالرجوع الى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 61 الساري المفعول وواجب التطبيق أمام محاكمنا نجد أن المواد 99 و 100 و 103و 105 منه قد بينت الإجراءات الواجب إتباعها لدى إلقاء القبض على الأشخاص، كما ان المواد الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث لهذا القانون وهي المواد 111و 112و 113و 114 و 115و 116 قد بينت الأصول الواجب اتباعها لدى إصدار مذكرات التوقيف ضد المتهمين سواء قبل المباشرة في اجراءات التوقيف والاعتقال أو خلالها، إلا أننا وبالرجوع الى ما هو ثابت أمامنا من وقائع نجد ان أحكام كافة المواد المشار إليها لم تطبق على الإطلاق وتمت مخالفتها صراحة حيث لا نجد هناك مذكرة قبض بحق المستدعين او ما يشير الى أن أقوالهما قد تم سماعها خلال المدة المحددة أو إحالتهما الى اية محكمة منذ تاريخ اعتقالهما حتى الآن. واذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 61 الساري المفعول والمطبق أمام محاكمنا في الوقت الحاضر فاننا وعلى سبيل التناوب نجد أن الإجراءات التي تمت ازاء اعتقال وتوقيف المستدعين واستمرار توقيفهما حتى الآن هي اجراءات باطلة ايضا وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 ( مجموعة التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979) التي يبدو أن مذكرات التوقيف الصادرة بحق المستدعين قد أستندت الى أحكامه، اذ بالرجوع الى مواد هذا القانون وأحكام تلك المجموهة نجدها تلزم النيابة العامة بعدة اجراءات لا تختلف كثيرا عن تلك المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 61 التي أشرنا اليها آنفا، واذا ما دققنا في بعض المواد الواردة في مجموعة التشريعات المشار اليها لوجنا أن اعتقال وتوقيف واستمرار توقيف المستدعيين تم ومازال مخالفا لما جاء في تلك المواد، سواء من حيث اجراء القبض عليهما دون مذكرة قبض ودون وجود ما يشير الى الاستماع الى اقوالهما فور القبض عليهما ، أو ارسالهما الى المدعي العام خلال المدة المحددة ( المادة 79) كما اننا لا نجد اية مذكرة توقيف صادرة عن المدعي العام بعد استجواب المستدعيين وفق ما تقتضيه المادة 86/أ ولا نجد أيضا ما يعطي الحق للنائب العام العسكري موقع مذكرات التوقيف حتى ولو كان الجرم المسند للمستدعين يخل (بأمن الثورة) حسب المادة 87/ب ان
يقوم بإصدار مذكرات التوقيف لمدة تسعين يوما طالما أن شروط إصدار مثل هذه المذكرات ليست متوافرة اذ بالرجوع إلى ماجاء في الفقرة (ب) المشار اليها نجدها تنص على ما يلي:
(أما في الجرائم المخلة بأمن الثورة فيجوز للنائب العام توقيفه(أي المتهم) ثلاثة أشهر واذا لم ينته التحقيق جاز تمديد التوقيف ثلاثة أشهر أخرى بموافقة رئيس الهيئة القضائية).
وبتطبيق هذا النص على الوقائع الثابتة أمامنا نجد :-
ان صلاحية النائب العام في التوقيف لمدة ثلاثة أشهر مرهونة بأن يكون هناك تحقيق بوشر فيه ولم ينته، وهذا الشرط غير متوافر حيث لم يقدم أمامنا ما يشير لا من قريب أو بعيد الى أن المستدعيين أو أي منهما قد حقق معه من أي جهة كانت.
أن الشرط الثاني لتمديد التوقيف من قبل النائب العام لمدة ثلاثة أشهر أخرى مرهونة أيضا بموافقة رئيس الهيئة القضائية وواضح ان توقيف المستدعيين أستمر لأكثر من ثلاثة أشهر أخرى بدليل وجودهم موقوفين حتى الآن على ذمة النائب العام وليس أمامنا ما يشير الى ان هناك موافقة من رئيس الهيئة القضائية وفق النص المشار اليه على تمديد التوقيف حتى الآن الأمر المخالف لأحكام القانون المسندة بموجبه التهمة الموجهة للمستدعيين.

نخلص مما تقدم الى أن القبض على المستدعيين وتوقيفهما بتاريخ 1/4/98 بالنسبة للمستدعي الثاني ومن تاريخ 12/4/98 بالنسبة للمستدعي الأول وكذلك استمرار توقيفهما دون أن يثبت أنه تم استجوابهما والتحقيق معهما طيلة هذه المدة مع ثبوت عدم اصدار أية لائحة اتهام ضدهما وعدم احالتهما الى أية محكمة لمحاكمتهما حسب الأصول كل ذلك يجعل من ذلك القبض والاعتقال والتوقيف واستمرار هذا التوقيف اجراء باطلا لعدم مشروعيته ومخالفته لأحكام القانون.
منطوق الحكم
وبناء عليه فاننا نقرر قبول الدعوى وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيها والغاء الاجراء المطعون فيه بالنسبة للمستدعيين والافراج عنهما فورا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعيين و مساعد النائب العام في 20/5/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 12:19 صباحا  الزوار: 1356    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved