||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458954
عدد الزيارات اليوم : 9294
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغــزة
فى الطلب رقم 39/96 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين حمدان العبادلة وخليل الشياح. وســـكرتارية: نور فارس


المستـــدعى: بسام خليل محمد شنينو – معتقل بسجن غزه المركزى وكيلاه المحاميان / محمد أبو ورده وهاني رضوان بغزه.
المستدعى ضده: السيد / مدير المخابرات ويمثله الأستاذ / النائب العام.
الموضـــوع: 1) اصدار القرار التمهيدى للمستدعى ضده لبيان الاسباب التى تحول دون الافراج عن المستدعى وإطلاق سراحه.
2) اصدار القرار القطعى بالغاء أمر الاعتقال واطلاق سراح المستدعى وبصوره احتياطية الإفراج عنه بكفالة.

تاريخ تقديمه: 13/5/1996م جلسة يوم: الأحد 10/7/1996م الحضور: حضر وكيل المستدعى الاستاذان / محمد ابو ورده وهانى رضوان. وحضر الاستاذ / عبد الرحيم نصر وكيل النيابة.

//القرار//
الأسباب والوقائع
ومن حيث انه وبجلسة 19/5/96م فقد صدر امر تمهيدى من قاضى منفرد لمحكمة العدل العليا يكلف فيه المستدعى ضده ببيان الاسباب التى ادت الى اعتقال المستدعى.

ومن حيث انه وقد تم تحديد جلسة 4/7/96 م لنظر الدعوى امام هيئة المحكمة الثلاثية فقد حضر وكيل المستدعى ووكيل المستدعى ضده الذى طالب بأن تكون الجلسة سريه لانها تتعلق بامور أمنية . ووكيلا المستدعى قال كل منهما ، بان المستدعى موقوف منذ 1/2/95 م وفى 13/3/95م احضروا له توقيف من محكمة امن الدولة لمدة 15 يوما وبعدها لم يتجدد توقيفه وقالا بانه لا مانع لديهما من نظر الدعوى بصورة سريه وقد تم تلبية الطلب وقال وكيل المستدعى ضده بأن المستدعى ضده بأن المستدعى قد اوقف على ذمة القضية رقم 346/95 شرطة الرمال ثم جدد له التوقيف بصورة تلقائية وجميع اوامر التوقيف موجودة بالنيابة ومسند للمستدعى تهمة التجسس لصالح جهة اجنبية وانه تم تجنيده للمخابرات الاسرائلية فى 21/2/1988 م وقام بالابلاغ عن عدة اشخاص وتدرب على السلاح وانه سوف يقدم بتهمة التجسس امام محكمة امن الدولة وطالب برد طلب المستدعى لعدم اختصاص محكمة العدل العيا.
ومن حيث انه وبجلسة 10/7/96 م وبناء على تكليف المحكمة للنيابة فقد قامت الاخيره بابراز اوامر توقيف ضد المستدعى صادره عن من محكمة أمن الدولة ، والتهمة هي التجسس وامر التوقيف صادر في 13/3/95م.
التسبيب
ومن حيث ان هذه المحكمة وقد اطلعت على اوراق الدعوى و مرافعة الطرفين الشفوية فانها ترى أن المستدعى مسند اليه تهمة التجسس وقد اوقفته محكمة امن الدولة وهذا ثابت باوراق رسمية ابرزت 10/7/1996م.
ومن حيث ان هذه المحكمة لا ينعقد لها الاختصاص اذا ثبت ان للمستدعى محكمة اخرى سيحاكم امامها مما يتوجب رفض طلب المستدعى.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطينى
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة ححضوريا برقض طلب المستدعى لعدم انعقاد الاختصاص لمحكمة العدل العليا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا فى 10/7/1996 م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 08:28 مساء  الزوار: 888    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved