||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457457
عدد الزيارات اليوم : 7797
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/17

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزه
فى الطلب رقم 30/96 عدل عليا

الديباجة
امام الساده القضاه: الاستاذ / جميل العشى رئيسا وعضوية الاستاذين / زهير الصورانى ويونس الاغا. وسكرتايـــة: سلمان مرتجى

المستدعـــى: حسين محمد محمد عوض – غزة الزيتون موقف فى السرايا وكيله المحامى / صافى الدحدوح. المستدعى ضده: السيد / مدير جهاز المخابرات العامة يمثله الأستاذ / النائب العام.


الموضـــوع: 1- اصدار القرار المؤقت الى المستدعى ضده لبيان الاسباب المانعة من اخلاء سبيل المستدعى بالكفالة او بحق.
2- اصدار القرار القطعى بالافراج عن المستدعى بحق

تاريخ تقديمــه: 17/4/1996م جلسة يـــوم: الأحد 17/11/1996م الحضـــور: حضر الاستاذ / صافى الدحدوح وكيل المستدعى. وحضر الاستاذ / فايز حماد وكيل النيابة .

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن وكيل المستدعى تقدم بالطلب الماثل لدى محكمة العدل العليا وتسجل برقم 30/96 به أن المخابرات العامة فبضت على المستدعى بتاريخ 10/10/95 م بعد الافراج عنه من قبل السلطات الاسرائلية ، أنه تقدم بعدة طلبات للافراج عنه دون جدوى مما حدا به بتقديم الطلب الراهن لهذه المحكمة طالبا :-
أ) اصدار القرار المؤقت بقبول الطلب
ب) اصدار القار القطعى باخلاء سبيل المستدعى بحق.
وحيث أنه قد تم نظر هذا الطلب امام قاض منفرد من هذه المحكمة فتقرر قبوله وذلك بجلسة 20/4/96 م.
وحيث أن النيابة العامة وباللائحة الجوابية المقدمة فيها قررت أن المستدعى قد توقف بتاريخ 21/10/95 من قبل محكمة أمن الدولة بتهمة التجسس وطالب في ختام اللائحة برد دعوى المدعى والزامه بالرسوم والمصاريف.
وحيث ان نظر هذا الطلب قد تأجل عدة مرات بناء على طلب وكيل المستدعى أملا فى الافراج عنه .
وحيث انه وبجلسة 17/11/96 طالب وكيل المستدعى بتأجيل نظر الطلب وذلك كاخر فرصه .
وحيث أن وكيل النيابة طالب برد الدعوى وابرز أمر توقيف ابرز وميز م/1 صادرا من محكمة أمن الدولة.
التسبيب
وحيث أنه بين مما تقدم أن هذه المحكمة غير متخصصة بنظر هذا الطلب وأن الاختصاص لمحكمة اخرى وكان يتوجب تقديم الطلب اليها وأن هذه المحكمة هى محكمة من لا محكمة له مما يتعين معه رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الدعوى

فلهذه الاسباب
وباسم السعب الفلسطينى

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب والزام المستدعى بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم فى 17/11/1996م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(زهير الصورانى)
رئيس المحكمة
(جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 08:29 مساء  الزوار: 942    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved