||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450822
عدد الزيارات اليوم : 1162
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 81 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 81/97
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس

المستدعى: د / فتحى أحمد أحمد صبح من غزة التفاح – موقوف لدى جهاز الأمن الوقائى. وكيله المحامى / راجى الصورانى – غزه الرمال ص – ب 1204 المستدعى ضده: السيد / رئيس جهاز الأمن الوقائي ويمثله الأستاذ / النائب العام في السلطة الوطنية الفلسطينية.


الموضوع: 1- إصدار القرار المؤقت بإلزام المستدعى ضده ببيان الأسباب الداعية لإحتجاز المستدعى دون إتباع الأصول القانونية المرعية قانوناً.
2- إصدار القرار بإلزام المستدعى ضده بمنح إذن بزيارة المستدعى.
3- إصدار القرار القاضى بإلزام المستدعى ضده بالإفراج عن المستدعى.

تاريخ تقديمه: 10/7/1997م جلسة يوم: الاثنين 6/10/1997م الحضور: حضر الأستاذ / راجى الصورنى وكيل المستدعى. وحضر للأستاذ / أحمد صيام وكيل النيابة.

//القرار//
الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الطلب في أن وكيل المستدعى المحامى راجى الصورانى تقدم بصحيفة إستدعاء ذات الرقم عالية يقول فيها أنه في يوم 2/7/97 تم إصطحاب المستدعى من منزله إلى مقر الأمن الوقائي وفي يوم 6/7/97 تقدم المستدعى بواسطة وكيله إلى المستدعى ضده للحصول على إذن زيارة ولكنه لم يجاب إلى طلبه وأن المستدعى في فترة إحتجازه لم يعرض على قاضى لتمديد توقيفه حسب الأصول كما لم يجرى توجيه أي إتهام ضده وطالب بإذن زيارته ومن ثم الإفراج عنه وأنه تقدم بهذا الطلب ونظر أمام قاضى منفرد من قضاة المحكمة العليا الذي قرر في 12/7/97 إصدار قرار تمهيدى بإصدار مذكرة للمستدعى ضده ومن يمثله لبيان الأسباب الداعية إلى إحتجاز المستدعى الدكتور فتحى أحمد صبح وللرد خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان بتلك المذكرة.

ومن حيث أنه وفى 6/7/97 ورد الرد بلائحه جوابية تقدم من النائب العام أودعت قلم المحكمة العليا بتاريخه قائلا: أن المستدعى موقوف على ذمة قضية أمنية وأن الإفراج عن المستدعى غير ميسور في الوقت الحاضر لصلته بالطريق الآخر والتمس رد الطلب، وبعد ذلك قام وكيل المستدعى ورد على اللائحة الجوابية المقدمة من النيابة العامة قائلاً أن السيد النائب العام قد حقق شخصياً مع المتهم وأن رد النائب العام ينطوي على المساس بشرف مواطن وهو أستاذ جامعي أكاديمي معترف به محلياً ودولياً وأنه أى وكيل المستدعى كان وكيلاً له أثناء إن كان معتقلاًً في المحاكم الإسرائيلية، بل إن موكله المستدعى كان يوجه أسئلة تربوية لطلبته في موضوع كان مطروحاً للنقاش في التلفزيون الفلسطيني وفي تقرير هيئة الرقابة وأنه استحصل على كتاب من الدكتور عبد الكريم نجم يطلب فيه وافاته بمفردات مادة التربية التي قام بتدريسها وأبرز المستندات من م/1 إلى م/6 وأن رئيس الجامعة أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق مع المستدعى الذي نسب اليه أنه يسيء الى المؤسسات الوطنية وجامعة الأزهر.

ومن حيث أن وكيل النيابة الحاضر عن المستدعى قال في مرافعته بأن المستدعى موقوف على ذمة قضية أمنية من قبل محكمة أمن الدولة الجزئية وطبقا لأمر التوقيف الصادر عنها أبرز وميز م ع/1 وتاريخ إعطاء الأمر 3/8/97 وأن صلاحية محكمة العدل العاليا طبقاً للمادة 7/أ من القانون رقم 31/1940
تنعقد حال كون طلبات الإفراج عن أشخاص موقوفين بطريق غير مشروع وفي هذه الحالة المستدعى موقوف على ذمة محكمة مختصة وذلك لأن محكمة العدل العليا هي محكمة من لا محكمة له وبالتالي يخرج الإختصاص بنظر هذا الطلب عن إختصاص محكمة العدل العليا وأن مثل هذا الطلب يقدم إلى محكمة أمن الدولة الجزئية وأبرز أمر توقيف صادر في 3/7/97 ميز م ع /2 صادر من محكمة أمن الدولة الجزئية وتم بموجبه توجيه تهمة التخابر مع دولة أجنبية.
التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وما قدمه الخصوم من دفاع ومرافعات وبعد المداولة قانوناً.
أولاً: بعد الإطلاع على المستندات المبرزة من النيابة العامة م ع /1 وم ع /2 والتي تبين منها تمديد توقيف المستدعى من محكمة أمن الدولة الجزئية منذ اليوم التالي لإعتقاله في 2/7/97.

ثانياً: ومن حيث أنه وبعد الإطلاع على تلك المستندات م ع /1 و م ع /2 فإنه مسند للمستدعى تهمة التخابر مع العدو وهي من الناحية الموضوعية والنوعية من إختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية والتي صدر بتشكيلها قانون قائم.
ثالثاً: ومن حيث أنه وبتطبيق نص المادة السابعة من قانون المحاكم لسنة 1940
فإن الإختصاص بهذا الطلب غير منعقد لمحكمة العدل العليا، بل من إختصاص محكمة أخرى، مما يتوجب معه رفض طلب المستدعى.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعى لعدم إنعقاد الإختصاص لمحكمة العدل العليا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 6/10/1997م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصى)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 08:31 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved