||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354227
عدد الزيارات اليوم : 767
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/6/30

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 10/2004
التاريخ: 30/6/2004
عدل عليا
رقم 10/2004
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعيان (الطاعنان):- 1- المجلس البلدي في الخليل. 2- رئيس المجلس البلدي في الخليل. وكيلهما/ المحامي بهيج التميمي/ القدس المستدعى ضده: كاظم جبر محمود الزير عيصى/ الخليل.

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/ السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر.


القرار
الأسباب والوقائع
هذا طعن مقدم من المستدعيين "الطاعنين" بتاريخ 10/3/2004 يطلبان من خلاله إعادة المحاكمة في دعوى العدل العليا رقم 31/96 وإبطال الحكم الصادر فيها بتاريخ 5/11/2003 المتضمن إلغاء القرار الصادر عن مجلس بلدية الخليل بتاريخ 11/5/96 بكف يد المستدعى ضده عليه عن العمل.
يستند المستدعيان في طلب إعادة المحاكمة هذا إلى الأسباب الواردة في لائحة الطلب ومن ضمنها الأسباب القانونية التالية:-
إن الحصول على الحكم الصادر في الدعوى 31/96 قد تم بطريق الغش والحيلة.
إن المستدعي ضده (المطعون عليه) قد أخفى و/أو حمل الغير على إخفاء أمور وأوراق لها تأثير في الحكم المشار إليه.
إن الحكم الصادر بإلغاء قرار المجلس البلدي وهو الحكم المطعون فيه صدر خلافاً لأحكام المادة (251) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. تقدم المستدعي ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية رد فيها على الوقائع والأسباب الواردة في لائحة الطعن وبين أن الدعوى واجبة الرد شكلاً لعدم الاختصاص ولا تستند إلى أي سبب قانوني يبرر قبولها، وترافع بهذا الخصوص من خلال مرافعته الخطية التي طلب في نهايتها رد الدعوى شكلاً وتضمين المستدعيين (الطاعنيين) الرسوم والمصاريف والغرامة القانونية، في حين ترافع وكيل الجهة المستدعية (الطاعنة) وطلب رد الدفع الشكلي المطالب برد الدعوى لعدم الاختصاص والسير في إجراءات المحاكمة حسب الأصول.

التسبيب
ونحن بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن محكمة العدل العليا قد حددت اختصاصاتها وفي ما جاء في المادتين (33) و (34) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، ويتضح من خلال تلك الاختصاصات أنها تنحصر في طعون وطلبات ومنازعات ومسائل وأمور معينة لا تندرج تحت أي نوع من الطعون العادية وغير العادية التي تدخل في وظيفة محاكم الاستئناف والنقض والتي تختص بنظر الطعون المقدمة لديها ضد الأحكام القضائية العادية الصادرة عن المحاكم النظامية، وبالتالي فإن اختصاص محكمة العدل العليا لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال شاملاً لأي طعن من طرق الطعن في الأحكام القضائية مهما كانت سواء منها العادية وغير العادية الأمر الذي نجد معه أن هذه الدعوى غير مسموعة أمام هذه المحكمة التي تخضع الدعاوى المنظورة أمامها لإجراءات خاصة نصت عليها المواد 283- 291 المبينة في الباب الرابع عشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وهي إجراءات لا تجيز الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا بأي طريق من طرق الطعن مهما كانت بعكس ما هو عليه الحال إزاء الأحكام الصادرة عن القضاء النظامي العادي التي نظمت طرق الطعن فيها المواد الواردة في الباب الثاني عشر من القانون المشار إليه.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن هذه الدعوى المقدمة بطلب إعادة المحاكمة في الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/11/2003 في دعوى العدل العليا رقم 31/96 تغدو لما بيناه غير مسموعة قانوناً لعدم الاختصاص فإننا نقرر ردها شكلاً وإلزام الجهة المستدعية (الطاعنة) بالرسوم والمصاريف وبغرامة مالية مقدارها ماية دينار أردني وذلك عملاً بأحكام المادة (257) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور الوكيلين في 30/6/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 09:03 مساء  الزوار: 1049    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved