||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35353527
عدد الزيارات اليوم : 67
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/6/17

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 8/2006
رقم القرار: 243
التاريخ:17/6/2006

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ د. عثمان التكروري وعزمي طنجير
المستدعي:- القاضي رسمي محمد محمود الساعد وكيله المحامي ربيع ربيع المستدعى ضدهم: 1) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 2) مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئيسه. 3) النائب العام

الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/5/2006 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم 36/566 تاريخ 26/3/2006 القاضي بإحالة المستدعي على التقاعد بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وهو قرار منعدم ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.

الإجراءات
في جلسة 17/6/2006 حضر وكيل المستدعي وصرح بأنه تقدم بهذه الدعوى على سبيل الاحتياط وحيث أن محكمة العدل العليا تنظر في الطعن 52/2006 فإن هذا الطعن قد أصبح غير ذي موضوع.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق في لائحة الدعوى وبعد المداولة وعلى ضوء ما صرح به وكيل المستدعي من أن الطعن قد أصبح غير ذي موضوع

منطوق الحكم
فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وكيل المستدعي وأفهم بتاريخ 17/6/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 09:05 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved