||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :82
من الضيوف : 82
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35491519
عدد الزيارات اليوم : 15081
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2006/3/8

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :45/2003 السلطة القضائية
رقم القرار: 209 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :8/3/2006
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عثمان التكروري وعزمي طنجير

المستدعـون:- 1) ليلى بشاره رزق الله 2) نعيم وديع اليتيم بصفته وكيلاً عن باسم نعيم وديع اليتيم 3) الياس باسيل جاد الله الحذوه 4) البير يعقوب الصليبي وكيلـه المحامي سامي شحاده المستدعى ضدهما:- 1) اللجنة المركزية للتنظيم والبناء لمحافظة بيت لحم بالاضافة لوظيفتهم 2) مجلس بلدية بيت جالا بصفتها لجنة تنظيم محليه بالاضافة لوظيفتهم

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/10/2003 تقدم المستدعون بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن اللجنة المركزية للتنظيم والبناء لمحافظة بيت لحم بتصديق ووضع مشروع التنظيم التفصيلي رقم 2000/ت ب/5 للتنفيذ.

وبتاريخ 9/12/2003 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى التي نعى فيها على القرار المطعون فيه انه مخالف للقانون ومشوب بعيب شكلي ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة وقدم بيناته الخطيه (ع/1ـ ع/3).

وفي جلسة 14/4/2004 استكمل تقديم بيناته بسماع شهادة المستدعى الثالث الياس باسيل الحذوه وختم البينه وترافع ملتمسا اصدار قرار مؤقت بتوجيه مذكرة إلى المستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبه للقرار المطعون فيه او المانعه من اصدار القرار موضوع الطلب.

وبتاريخ 14/4/2004 اصدرت المحكمة القرار المؤقت الذي طلب وكيل المستدعيين اصداره.

وبتاريخ 28/6/2004 أصدرت المحكمة قراراً بشطب الدعوى والغاء القرار المؤقت لعدم حضور وكيل المستدعيين المتبلغ موعد الجلسة.

وبتاريخ 3/11/2004 قررت المحكمة بهيئتها السابقة وبناء على طلب وكيل المستدعيين تجديد النظر في هذه الدعوى والرجوع عن قرار شطبها.

وفي جلسة 20/12/2005 كرر ممثل المستدعى ضدها الاولى رئيس النيابة ووكيل المستدعى ضدها الثانية لوائحهما الجوابية.

وفي جلسة 2/2/2006 صرح رئيس النيابة أنه لا يرغب بتقديم أي بينة وصرح وكيل المستدعى ضدها الثانية انه قد تم الغاء الشارع موضوع هذه الدعوى من قبل مجلس بلدية بيت جالا بموجب الكتاب رقم ب جـ/8/8/154 الذي ابرز وميز بالحرف ط/1 وختم بينته.

وصرح وكيل المستدعيين ان لا اعتراض على ابرز هذا الكتاب والتمس امهاله لتقدير موقفه بشأن الكتاب المبرز.

وفي جلسة 16/2/2006 لم يحضر وكيل المستدعيين المتفهم موعد الجلسة وقررت المحكمة التأكيد على تبليغه موعد الجلسة القادمة في 8/3/2006.

التسبيب
المحكمــة
لم يحضر وكيل المستدعيين جلسة 8/3/2006 رغم تبلغه بالذات موعد الجلسة وطلب رئيس النيابة ووكيل المستدعى ضدها الثانية رد الدعوى سيما وأن المستدعى ضدها الثانية قد رجعت عن القرار محل الطعن وبذلك أصبحت الدعوى غير ذات موضوع.

وحيث أن وكيل المستدعيين المتبلغ موعد هذه الجلسة كما أنه لم يحضر الجلسة السابقة بتاريخ 16/2/2006 المتفهم موعدها.

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى مع الزام المستدعيين بدفع مبلغ ثلاثين ديناراً أتعاب محاماه للمستدعى ضده الثاني.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بتاريخ 8/3/2006 بحضور ممثل المستدعى ضدها الاولى رئيس النيابة ووكيل المستدعى ضده الثاني وافهم
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 09:50 مساء  الزوار: 935    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved