||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :84
من الضيوف : 84
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35498044
عدد الزيارات اليوم : 78
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 162 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/6/11

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :162/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 352 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 11/6/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين /عزمي طنجير ورفيق زهد


المستدعـــون:- 1) ابتسام محمد ابراهيم عبد/بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة المرحوم محمد ابراهيم يوسف عبد/زيتا 2) شريفة عبد مصطفى عبد/بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة المرحوم ابراهيم يوسف عبد/زيتا 3) حسني حسن محمد نوبة/زيتا وكيلاهم المحاميان مثنى الزبيدي ومهدي سلامة/طولكرم المستدعى ضدهم :- 1) مجلس التنظيم الأعلى 2) اللجنة المركزية للتنظيم والبناء/طولكرم 3) مجلس بلدية زيتا/طولكرم وكلاؤه المحامون محمد شديد وسهيل أبو صاع وسفيان شديد وشروق دويكات/طولكرم 4) اللجنة الاقليمية للتنظيم والتخطيط والبناء/طولكرم

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/11/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم 1/9 بتاريخ 1/10/2005 الصادر عن مجلس التنظيم الأعلى والمتعلق بقطعة الأرض رقم 190/92 حوض 2 من أراضي زيتا والقاضي بالموافقة على وضع مشروع هيكلي تفصيلي لشارع في زيتا للتنفيذ.

يستند المستدعون في طعنهم على أن القرار الطعين مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
في جلسة 1/12/2005 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرزات (ع/1ـ ع/5) واستمعت المحكمة لشهادة الشاهدة ابتسام محمد إبراهيم يوسف وأصدرت قراراً مؤقتاً بتكليف المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار الطعين أو المانعة من إلغاءه.
بتاريخ 19/12/2005 تقدم رئيس النيابة العامة ممثل المستدعى ضدهم الأولى والثانية والرابعة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن ما صدر عن الجهة المستدعى ضدها من قرارات جاءت متفقة مع أحكام القانون وبعيدة كل البعد عن أي عيب من عيوب القرارات الإدارية.
بتاريخ 19/12/2005 تقدم وكيل المستدعى ضدهم الثالثة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى لا تستند إلى أساس قانوني سليم وأن القرار المطعون فيه جاء مطابق للأصول والقانون.
بتاريخ 17/1/2006 لم يحضر وكيل المستدعى ضدهم الثالثة رغم تبلغه موعد الجلسة حسب الأصول وطلب وكيل المستدعين محاكمته حضورياً وقد قررت المحكمة السير بحقهم حضورياً وفي نفس الجلسة كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.
لم يحضر وكيل المستدعين جلسات المحاكمة في 16/4/2007 و9/5/2007.
في جلسة 11/6/2007 طلب رئيس النيابة رد الدعوى لعدم حضور وكيل المستدعين للمرة الثالثة رغم تبلغه موعد الجلسة دون عذر مشروع.

التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق والمداولة يتبين للمحكمة ان المستدعين غير جادين في دعواهم نظراً لتخلف وكيلهم عن حضور جلسات المحاكمة رغم تبلغه أكثر من مرة مواعيد تلك الجلسات وحيث ان الطعون الادارية أمام محكمة العدل العليا يجب ان تتسم بالجدية وهي جدية لم يراعيها المستدعي.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 11/6/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 09:52 مساء  الزوار: 1009    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved