||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35483533
عدد الزيارات اليوم : 7095
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/9/20

رقم الدعوى:77/2006
رقم القرار: 377

القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين د. عثمان التكريري وهشام الحتو
المستدعـون:- 1) جميل درويش حسين الزيداني 2) دريد عليان محمد (عرار رزمة) 3) نائلة عبد الله احمد الديك وكيله المحامي شكري العابودي المستدعى ضدهم:- 1) وزير المالية بالاضافة لوظيفته 2) وكيل عام وزارة المالية بالاضافة لوظيفته 3) مدير عام وزارة المالية بالاضافة لوظيفته 4) النائب العام بالاضافة لوظيفته

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 26/8/2006 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارت التالية:-
منطوق الحكم
المحكـمة

حيث ان الطعون الادارية لدى محكمة العدل العليا يجب أن تتسم بالجدية.
أن عدم حضور المستدعي المحاكمة رغم تبلغه موعدها يدل على عدم جديته في متابعتها.

لـهذه الأسبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور
رئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 20/9/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 09:55 مساء  الزوار: 908    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved