رقم الدعوى:77/2006
رقم القرار: 377
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين د. عثمان التكريري وهشام الحتو
المستدعـون:- 1) جميل درويش حسين الزيداني 2) دريد عليان محمد (عرار رزمة) 3) نائلة عبد الله احمد الديك وكيله المحامي شكري العابودي المستدعى ضدهم:- 1) وزير المالية بالاضافة لوظيفته 2) وكيل عام وزارة المالية بالاضافة لوظيفته 3) مدير عام وزارة المالية بالاضافة لوظيفته 4) النائب العام بالاضافة لوظيفته
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 26/8/2006 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارت التالية:-
منطوق الحكم
المحكـمة
حيث ان الطعون الادارية لدى محكمة العدل العليا يجب أن تتسم بالجدية.
أن عدم حضور المستدعي المحاكمة رغم تبلغه موعدها يدل على عدم جديته في متابعتها.
لـهذه الأسبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور
رئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 20/9/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: