||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :88
من الضيوف : 88
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35489253
عدد الزيارات اليوم : 12815
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2007/11/7

رقم الدعوى:70/2004
رقم القرار: 411

القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين د. عثمان التكروري وفتحي أبو سرور

المستأنفة:- شركة ليدي فاين الصناعية التجارية/الخليل وكيلها المحامي رفعت الكركي المستأنف عليه:- 1) وزارة الاقتصاد الوطني ـ دائرة حماية الملكية الصناعية ـ العلامات التجارية ـ مسجل العلامات التجارية بالسلطة الوطنية الفلسطينية 2) شركة فاين للورق الصحي (نقل إخوان) ـ رام الله وكيلها المحامي محمود الملاح/الخليل

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/10/2004 تقدم وكيل الجهة المستأنفة بهذه الدعوى للطعن في قرار مسجل العلامات التجارية الصادر بتاريخ 21/9/2004 والمتضمن رفض تسجيل علامة تجارية باسم المستأنفة.
يستند المستدعي في طعنه على أنه مخالف ل قانون تسجيل العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 ومجحف بحقوق المستأنفة ومخالف للقانون.
بتاريخ 23/10/2004 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الاستئناف واجب الرد شكلاً وغير مسموع قانوناً وأن ما صدر عن المستأنف ضدها الأولى صدر طبقاً لأحكام القانون.

بتاريخ 24/10/2004 تقدم مسجل العلامات التجارية بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة في قانون العلامات التجارية.
في جلسة 8/11/2004 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس وكيل المستأنفة امهاله لتقديم بينته.
بتاريخ 8/3/2005 تقدم وكيل المستأنف عليها الثانية بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة شكلاً وغير مسموعة قانوناً.
في جلسة 6/2/2006 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي نفس الجلسة كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر رئيس النيابة العامة ووكيل المستأنف عليا الثانية اللائحة الجوابية.
في جلسة 5/6/2006 قدم وكيل المستأنفة بينته الخطية المبرزات (ع/1ـ ع/17).
في جلسة 23/5/2007 قدم وكيل المستأنفة باقي بينته المبرزات (ع/18ـ ع/22).
في جلسة 14/11/2007 لم يحضر وكيل المستأنفة والتمس رئيس النيابة العامة شطب الدعوى.
منطوق الحكم
المحكـمة
حيث أن الطعون الادارية لدى محكمة العدل العليا يجب أن تتسم بالجدية وأن عدم حضور المستدعي أو وكيله رغم تبلغه موعدها يدل على عدم جديته في متابعتها لذلك تقرر المحكمة شطب الدعوى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة بتاريخ 7/11/2007
القضاة في الصدور
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 09:56 مساء  الزوار: 965    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved