|| |
|
||||
حكم رقم 48 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/1/24
بسم الله الرحمن الرحيم السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم :- 48/2003 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ :- 24/1 /2004 الهيئة الحاكمــة :- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور . وعضوية المستشارين /السيدين زهير خليل وأسامه الطاهر منطوق الحكم عملاً بأحكام المادة 85/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم حضور وكيلة المستدعي المتفهمة موعد هذه الجلسة المعينة هذا اليوم الموافق 24/1/2004 وبناءً على طلب رئيس النيابة العامة نقرر شطب هذه الدعوى والغاء القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 6/11/2003 . الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 09:57 مساء الزوار: 929 التعليقات: 0
|