||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35486978
عدد الزيارات اليوم : 10540
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 48 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/1/24

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم :- 48/2003 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ :- 24/1 /2004
المحكمة العليا/ رام الله
عدل عليا
رقم 48/2003
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعــــــــــي :- ماجد جابر موسى نصار/ بيت ساحور وكيلته المحاميه/ ماري روك / بيت لحم المستدعى ضدهم :- 1- مامور دائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم بالاضافة لوظيفته. 2- النائب العام بصفته الوظيفيه. 3- جمعية لجان العمل الصحي / رام الله.

الهيئة الحاكمــة :- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور . وعضوية المستشارين /السيدين زهير خليل وأسامه الطاهر

منطوق الحكم
"القرار"

عملاً بأحكام المادة 85/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم حضور وكيلة المستدعي المتفهمة موعد هذه الجلسة المعينة هذا اليوم الموافق 24/1/2004 وبناءً على طلب رئيس النيابة العامة نقرر شطب هذه الدعوى والغاء القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 6/11/2003 .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي ، وأفهــــم بحضور رئيس النيابة العامة في 24 /1/ 2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيـــــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 09:57 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved