||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35427645
عدد الزيارات اليوم : 3800
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 56 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/2/8


دعوى عدل عليا
رقم 56/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيدة القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وحلمي الكخن

المستدعـــــي:- عاطف ذياب ابراهيم عبد العال/رام الله وكيلاه المحاميان محمد هلسة و/او سلامة هلسة المستدعى ضدهما:- 1) رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته 2) النائب العام

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/1/ 2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده الأول ومضمونه الفصل من الخدمة المؤرخة في 12/10/2009
يستند المستدعي الى ان القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
والمحكمة وبالتدقيق في وكالة المحامي التي بموجبها أقيمت هذه الدعوى نجد أنها قد جاءت خالية تماماً من بيان الخصوص الموكل به إذا الوكالة عقد ويجب ان تنشأ صحيحة وهي تدور مع الدعوى وجوداً وعدماً لذلك وللجهالة الفاحشة في الخصوص الموكل اذ جاءت خالية من ذكر وتحديد رقم وتاريخ ومضمون القرار المطعون فيه مما يستوجب معه رد الدعوى للجهالة الفاحشة في الوكالة .


منطوق الحكم
الـــمحكمـــة
لما تم بيانه نقرر رد هذه الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ8/2/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:12 مساء  الزوار: 971    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved