||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35423925
عدد الزيارات اليوم : 80
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 869 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/2/3

دعوى عدل عليا
رقم:869/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو و حلمي الكخن

المستدعـــــي:- احمد إبراهيم محمد الهريني وكيله المحامي فرح البرغوثي/رام الله. المستدعى ضدهم:- 1- رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالإضافة لوظيفته. 2- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته. 3- رئيس هيئة التقاعد المدني بالإضافة لوظيفته. 4- النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/12/2009 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار
المتعلق باحتساب سنوات الخدمة للمستدعي وطلب إرجاع استقطاعات حصة الموظف 8%
توقيفه.
وتستند المستدعي في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 14/1/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وابرز حافظة المستندات المرفقة مع لائحة الطعن وميزت بالحرف ع/1 ثم التمس إصدار قرار تمهيدي حسبما ورد في لائحة الطعن.

منطوق الحكم
الـــمحكمـــة
وبعد التدقيق في لائحة الطعن لم تجد فيها ما يبين القرار المطعون فيه وتاريخ صدوره والجهة مصدرة القرار.لذلك تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً للجهالة في لائحة الدعوى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 3/2/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:13 مساء  الزوار: 1248    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved