||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619323
عدد الزيارات اليوم : 5906
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/7/27


عدل عليا
رقم 8/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: فوزي عيسى سلامة / رام الله وكيله المحامي فهد الشويكي المستدعى ضده: وكيل وزارة الصحة في السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضويه القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي بتاريخ 16/12/95 بواسطة وكيله المحامي فهد الشويكي للطعن في قرار المستدعي ضده الصادر بتاريخ 10/12/95 المتضمن نقل لمستدعي المذكور من مركز عمله في مستشفى رام الله إلى مستشفى رفيديا اعتباراً من تاريخ 11/12/95.
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 17/12/95 تقرر عملاً بالمادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية إصدار القرار التمهيدي للمستدعي ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وفي حالة معارضة ذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من القانون المذكور بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
وبتاريخ 12/12/96 تقدم المستدعي ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى وتضمين المستدعي بالرسوم المصاريف.
التسبيب
وبعد الاستماع لبينات الفريقين وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/7/96 حضر وكيل المستدعي والنائب العام الأستاذ أسعد مبارك مثلاً لمستدعى ضده حيث صرح وكيل المستدعي أن مصالحة تمت في هذه الدعوى وطلب إسقاطها دون رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة في حين لم يمانع النائب العام في ذلك.
منطوق الحكم
وعليه فإننا بناء على طلب وكيل المستدعي وعدم ممانعة النائب العام نقرر رد هذه الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها بتاريخ 17/12/95 دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي والنائب العام وأفهم في 27/7/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:29 مساء  الزوار: 787    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved