||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606351
عدد الزيارات اليوم : 2410
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 56 لسنة 99 فصل بتاريخ 2003/2/5

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 56/99
رقم القرار 35
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك.

المستدعي: إبراهيم عبد السلام عبد الله- سرطة وكيله المحامي عدنان أبو ليلى- نابلس. المستدعى ضدهم: وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته. مدير التربية والتعليم/ سلفيت بالإضافة لوظيفته. 3- النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعي هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 29/9/1999 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول وزير التربية والتعليم بتاريخ 1/8/1999 والذي يحمل الرقم و ت/17/43/5539 والقاضي بنقل المستدعي من وظيفته الحالية كنائب لمدير التربية والتعليم لمنطقة سلفيت إلى وظيفة مدير مدرسة سرطة الثانوية اعتباراً من 1/9/1999 والمبلغ للمستدعي بواسطة المستدعى ضده الثاني (مدير التربية والتعليم في سلفيت) بموجب كتابه رقم وت/1/1248 تاريخ 4/8/1999.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه غير مبرر ومخالف للقانون.
القرار المطعون فيه ينطوي على إجراء تأديبي وصادر عن جهة غير مختصة.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه يمس بحقوق المستدعي ولا يحقق مصلحة عامة ولا ينطوي على تحقيق المحافظة على المصلحة العامة.
وطلب وكيل المستدعي تعيين جلسة لسماع الاستدعاء وإصدار قرار تمهيدي لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وإصدار القرار القطعي القاضي بإلغاء القرار المشكو منه وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/10/1999 إصدار قرارها المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
بتاريخ 17/11/1999 تقدم مساعد النائب العام ممثلاً للجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد دعوى المستدعي وإلغاء القرار المؤقت وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
تجد محكمتنا بان مساعد النائب العام قد أبدى الدفوع التالية:
أن محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر هذه الدعوى, حيث أن المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 قد نصت في الفقرات من 3/أ–ح على اختصاص محكمة العدل العليا على سبيل الحصر وليس من بينها صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بنقل الموظفين مكانيا.
الدعوى واجبة الرد لعدم استنادها إلى أساس قانوني لأن من صلاحيات الوزير نقل أي موظف بقرار منه طبقا للصلاحيات المخولة له استنادا لنظام الخدمة المدنية.
الدعوى واجبة الرد لأن المستدعي قد قبل القرار المطعون فيه وأذعن له.
وبدءا بالدفع الأول والثاني فإننا نجد بأن اختصاص محكمة العدل العليا المنصوص عليه في المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 قد ورد على سبيل الحصر وليس من بين هذه الاختصاصات صلاحية النظر في الطعن المتعلق بنقل الموظفين مكانيا, إلا إذا تبين أن النقل المكاني ينطوي على عقوبة تأديبية, كما أن القضاء الإداري قد أخضع قرارات النقل المكاني لرقابة محكمة العدل العليا إذ أصدر قرار النقل من مرجع غير مختص أو كان قرار النقل مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة, وبما أن معالجة هذين لدفعين ترتبط بأسباب دعوى المستدعي فان محكمتنا سترد عليهما من خلال ردها على أسباب الدعوى لتحديد فيما إذا تم النقل من مرجع مختص وأن قرار النقل لم يكن مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.
أما عن الدفع الثالث , فإننا نرى أن الإذعان الذي يترتب عليه عدم قبول الدعوى هو أن يقبل الطاعن بالقرار المطعون فيه قبولا طوعيا صريحا افتراضيا ولقد استقر القضاء الإداري على تنفيذ المستدعي أمر النقل من وظيفة إلى أخرى لا يعبر عن قبول إداري صريح لأن الامتناع عن ذلك يفقد الطاعن وظيفته وبالتالي يكون الدفع بأن الدعوى مردودة لاذعان المستدعي لقرار نقله غير قائم على أساس ومستوجب الرد.
وفي الموضوع, وعن السبب الأول من أسباب الدعوى وبالرجوع إلى نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 فإننا نجد بأن المادة 66/ب من النظام والتي ما زالت سارية المفعول لعدم تعارضها مع قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 قد أناطت بالوزير صلاحية نقل موظفي الصنف الأول عندما يتم النقل من وظيفة إلى أخرى مساوية لها في الدرجة ضمن الوحدة الواحدة , وداخل الوطن, وعى ضوء البينات المقدمة في الدعوى فإننا نجد بأن المستدعي من موظفي الصنف الأول وعليه فان الوزير هو صاحب الصلاحية بإصدار قرار النقل, والوزير هو مصدر قرار نقل المستدعي من وظيفته نائب مدير التربية والتعليم في سلفيت إلى وظيفة مدير مدرسة ثانوية في سوطة ضمن صلاحياته واختصاصه المنصوص عليه في المادة 66/ب من نظام الخدمة المدنية السابق الإشارة إليه وذلك على أساس أن الوزير هو السلطة الرئاسية العليا في وزارته ولقد استقر الفقه والقضاء على أن قضاء محكمة العدل العليا قضاء إلغاء الهدف منه القرار الإداري المشكو منه وأن الخصم الحقيقي في دعوى الإلغاء مصدر القرار الإداري وبما أن المستدعى ضده الثاني مدير التربية والتعليم في سلفيت قد اقتصر دوره على تبليغ المستدعي بالقرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده الأول وزير التربية والتعليم والقاضي بنقله وبما أن تبليغ القرار لا يعد قرارا إداريا نهائيا يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام محكمة العدل العليا وبالتالي لا ينتصب المستدعى ضده الثاني خصما في دعوى الإلغاء، وأما المستدعى ضده الثالث النائب العام والذي لم يصدر عنه أي قرار إداري يخص المستدعي وبالتالي لا يجوز مخاصمته كمستدعى ضده في هذه الدعوى وهناك فرق بين قانون دعاوى الحكومة حيث ترفع الدعوى من النائب العام كما ترفع الدعوى عليه إذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبات المنصوص عليها في قانون دعاوى الحكومة ففي هذه الحالة ينتصب النائب العام خصما أصليا مدعي أو مدعى عليه أما في دعاوى العدل العليا فان دور النائب العام يقتصر على تمثيل الحكومة والدوائر الحكومية والمؤسسات العام وأشخاص القانون العام أمام محكمة العدل العليا. وقد استقر الفقه والقضاء على أن دعوى الإلغاء توجه ضد قرار إداري.
يخاصم فيه مصدر القرار الإداري وعليه فإن مخاصمة المستدعى ضدهما الثاني والثالث في غير محلها مما يستوجب رد الدعوى عنهما. كما أن من الثابت في أوراق الدعوى بأن قرار النقل صدر عن المرجع المختص وعليه فإن السبب الأول في غير محله ولا يرد على الدعوى مما يستوجب رده.
أما عن الأسباب الثاني والثالث والرابع، فإننا نرى أن الأصل أن كل قرار إداري يتمتع بقرينة السلامة، وعلى من يدعي عدم صحة القرار الإداري أن يقيم الدليل على ذلك. وباستعراض البينات المقدمة من المستدعي في هذه الدعوى فإن المستدعي لم يثبت بأن قرار نقله ينطوي على إجراء تأديبي وقرار النقل لم ينتقص من درجة المستدعي والناحية النفسية والاجتماعية التي أشار إليها المستدعي في شهادته أمام محكمتنا لا تعني بأنه تم النيل من حقوقه المكتسبة والمتمثلة بالدرجة ومستوى الوظيفة والتي لم يقدم المستدعي أي بينة تقنع المحكمة بأنه تم المساس بما له من حقوق مكتسبة تحول دون جواز نقله مكانياً، ولقد استقر الفقه والقضاء على أن للإدارة سلطة تقديرية في تقدير المرفق العام وتنظيمه شريطة عدم المساس بحقوق الأفراد والموظفين وعليه وبما أن قرار النقل المشكو منه لم يتضمن ما يمس مصلحة المستدعي الوظيفية من حيث الراتب والدرجة كما لم يثبت المستدعي لمحكمتنا بانه تم المساس بحقوقه المكتسبة مما يؤدي إلى اعتبار نقله مكانياً ينطوي على عقوبة تأديبية، ولقد استقر الفقه والقضاء على أن للإدارة سلطة تقديرية في تقدير المرفق العام وتنظيمه عدم المساس بحقوق الأفراد والموظفين، وعليه وبما أن قرار النقل المشكو منه لم يتضمن المساس بمصلحة المستدعي الوظيفية من حيث الراتب والدرجة كما لم يثبت بان الجهة المستدعى ضدها قد استهدفت غاية غير المصلحة العامة وبالتالي يكون الادعاء بان قرار النقل مشوب بإساءة استعمال السلطة مستوجب الرد شانه في ذلك شأن بقية الأسباب حيث أنها لا ترد على القرار المطعون فيه، وعليه تغدو الدعوى مستوجبة الرد موضوعاً.

منطوق الحكم
وعليه وتأسيسا على ما تقدم فإننا نقرر:-
رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث شكلاً لعدم الخصومة.
رد الدعوى عن المستدعى ضده الأول موضوعاً وإلغاء القرار المؤقت وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 5/2/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:32 مساء  الزوار: 3114    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved