||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620976
عدد الزيارات اليوم : 7559
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 93 فصل بتاريخ 1996/7/2


عدل عليا
2/93
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: إبراهيم نمر حسين زايد/ الخليل وكيلاه المحاميان ساري مسودي وبسام السيوري/ الخليل المستدعي ضدها: السلطة المختصة في بلدية الخليل/ رئيس السلطة المختصة في البلدية مجلس بلدي الخليل. وكيلها المحامي زهير أسعيد / الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
قدم المستدعي هذه الدعوى للطعن في القرارات الصادرة بحقه من قبل المستدعي ضدها والمتمثلة فيما يلي:
القرار الصادر بتاريخ 23/11/1992 بموجب الكتاب رقم م/8/8/3997 القاضي بنقله من عمله فاحص عدادات في بلدية الخليل للعمل في قسم المياه فيها تحت إشراف المهندس المسؤول اعتباراً من تاريخ 24/11/1992 لحين انتهاء التحقيق في استعمال قطع العدادات.
القرار المتضمن عدم إعطاء المستدعي الدرجة التي يستحقها وهي الدرجة 9/5 وذلك بموجب الكتاب رقم م/8/8/2200 تاريخ 22/5/1993 المبلغ له بتاريخ 1/7/1993.
القرار المتضمن نقل المستدعي من عمله قبل تاريخ 19/6/1993 للعمل مواسرجي في قسم المياه اعتباراً من ذلك التاريخ بموجب الكتاب رقم م/8/8/2546 تاريخ 19/6/1993.
القرار المتضمن تنزيل درجة المستدعي ليصبح في الدرجة 10/4 والذي لم يتم تبلغه له.
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 23/4/1996 تقرر تكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارات المطعون فيها وفي حالة معارضتها ذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
وبتاريخ 1/6/1996 تقدمت المستدعى ضدها بلائحة جوابية خلال المدة القانونية أوضحت فيها أن الدعوى مردودة لعدم الخصومة وأن القرارات المطعون فيها صحيحة وموافقة للقانون وخالية من أي عيب يبطلها والتمس وكيلها رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها.
التسبيب
وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 2/7/1996 حضر الوكيلان حيث صرح وكيل المستدعى أن مصالحة تمت بين موكله والمستدعى ضدها التي أعادت للمستدعي الدرجة التي تم تنزيلها وكذلك احتساب السنة الحالية له كزيادة سنوية وإحالته للتقاعد بموجب الموازنة القادمة، في حين صادق وكيل المستدعى ضدها على ذلك وطلب وكيل المستدعي بناء على تلك المصالحة رد الدعوى دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة وترك وكيل المستدعى ضدها الأمر في ذلك للمحكمة.
منطوق الحكم
بالتدقيق واستناداً لما صرح به الوكيلان وبناء على طلب وكيل المستدعي وعدم ممانعة وكيل المستدعى ضدها نقرر رد هذه الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها بتاريخ 23/4/1996 وذلك دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف و/أو أتعاب محاماة لأي من الفريقين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 2/7/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:31 مساء  الزوار: 1008    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved