||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35416911
عدد الزيارات اليوم : 20026
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/2


عدل عليا
16/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
بناء على طلب وكيل المستدعي رد الدعوى لحل موضوعها ودياً مع المستدعى ضدها فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
الديباجة
المستدعية: شركة التميمي كاسا ليندا للاستيراد والتوزيع المساهمة المحدودة/ رام الله. بواسطة المفوض بالتوقيع عنها حازم صلاح احمد التميمي. وكيلها المحامي هشام قراعين/ رام الله. المستدعى ضدهما:1) لجنة التنظيم المحلية في البيرة/ البيرة. 2) رئيس لجنة التنظيم المحلية في البيرة بالإضافة لوظيفته/ البيرة.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
قدمت المستدعية هذه الدعوى للطعن- حسما جاء في لائحتها- بقرار المستدعى ضدهما الصادر بتاريخ 8/4/99 أو حواليه بهدم الإنشاءات التي أقامتها المستدعية على قطعة الأرض رقم 43 حوض المدينة رقم(28) حي المنارة رقم23 من أراضي البيرة.
تستند الدعوى إلى القول بأن القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف فيها ومخالفة القوانين والأنظمة و/أو الخطأ في تطبيقها.
بتاريخ 14/4/99، قررت محكمتنا أن طلب إصدار الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير وارد، كما قررت عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، وفي حالة المعارضة التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
بتاريخ 13/5/99 تقدم وكيل المستدعى ضدهما بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بتاريخ 2/11/99، طلب وكيل المستدعي رد هذه الدعوى لان موضوعها قد حل وديا مع المستدعى ضدهما ولم يمانع وكيلهما في ذلك.
منطوق الحكم
وعليه، وبناء على طلب وكيل المستدعي وعدم ممانعة وكيل المستدعى ضدهما، فإننا نقرر رد هذه الدعوى دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها بتاريخ 14/4/99.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني في 2/11/1999 بحضور الوكيلين
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:34 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved