||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35419299
عدد الزيارات اليوم : 22414
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 95 فصل بتاريخ 1999/10/27


بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
4/95
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
حيث أن وكيل المستدعيين صرح بأن مصالحة قد جرت في الدعوى وأن الخلاف بين طرفيها قد أنتهى وطلب رد الدعوى، فإن المحكمة تقرر رد دعوى الإلغاء.
الديباجة
المستدعون:1) محمد احمد عيسى أبو عوض/ دورا 2) عيسى احمد حسين أبو عوض/ دورا 3) محمود صالح الجولاني/ دورا 4) سليمان عبد الرحمن المصري/ دورا أصحاب مصنع دورا للبلاستيك وكيلهم المحامي فهد الشويكي/ رام الله المستدعى ضده: مجلس بلدي دورا/ ممثلة برئيسها عبد الرحمن محمد حجة/ دورا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
قدم المستدعون هذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن رئيس مجلس بلدي دورا بتاريخ 11/7/95 والمتضمن قطع التيار الكهربائي عن مصنع المستدعين دون أي سبب قانوني.
تستند هذه الدعوى إلى السببين التاليين:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
القرار المطعون فيه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بتاريخ 12/8/95، قررت محكمتنا عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها، كما قررت تكليف المستدعى ضده بإيصال التيار الكهربائي إلى مصنع المستدعين لحين البت في الدعوى.
التسبيب
وبتاريخ 27/10/99 صرح وكيل المستدعين بأن مصالحة قد جرت في هذه الدعوى، وان الخلاف الناشئ بين فريقيها قد انتهي، وطلب ردها.
منطوق الحكم
وعليه، وبناء على طلب وكيل المستدعين نقرر رد هذه الدعوى دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة، وإلغاء القرار المؤقت الصادر بتاريخ 12/8/95.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين، وغياب المستدعى ضده في 27/10/99.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:35 مساء  الزوار: 871    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved