||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607734
عدد الزيارات اليوم : 3793
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/7/4

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 94/2005
رقم القرار: 87
التاريخ: 4/7/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.


المستدعون:- أحمد جبر عبد الله خليفة. فهيم جميل عواد حمايل. غالب عبد القادر عبد الله عمار. سليمان داود سليمان عطايا. محمد عبد جبر ناصر. عايد محمد سليمان عصفور. وليد صادق بكر سلامة. وكيلهم المحامي تركي سرور – رام الله. المستدعى ضده:- مدير عام الرواتب في وزارة المالية/ وزارة البريد والاتصالات/ رام الله.

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/7/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية (كما ورد في لائحة الاستدعاء):-
إحالة المستدعي الأول عن العمل (على التقاعد) اعتباراً من تاريخ 2/9/96 اعتباراً من تاريخ 2/9/96 استناداً إلى القرار الصادر بتاريخ 22/2/97 المسجل تحت رقم 326 المتضمن منحه تقاعداً شهرياً عن مدة خدمته كمستخدم بوظيفة مصنف من تاريخ 1/11/71 لغاية انفصاله عن الخدمة بتاريخ 2/9/96 بدرجة (7)، سنين الخدمة 25 سنة و9 شهور.
إحالة المستدعي الثاني عن العمل (على التقاعد) اعتباراً من تاريخ 31/12/96 وذلك استناداً إلى القرار الصادر بتاريخ 15/2/98 المسجل تحت رقم 1/77/3 المتضمن منحه تقاعداً شهرياً عن مدة خدمته كمستخدم بوظيفة يومي تدفع مكافأة من 21/11/72 ولغاية 20/11/75 ومن 1/12/79 ولغاية 31/12/96 على أساس مستخدم مصنف سيدفع رابته التقاعدي على أساس مستخدم مصنف سيدفع راتبه التقاعدي على أساس الدرجة (6+19 سنة).
إحالة المستدعي الثالث عن العمل (على التقاعد) اعتباراً من تاريخ 31/12/96 وذلك استناداً إلى القرار الصادر بتاريخ 17/11/97 المسجل تحت رقم (456) المتضمن منحه تقاعداً شهرياً عن مدة خدمته كمستخدم بوظيفة مصنف من تاريخ 1/4/71 لغاية إنفصاله عن الخدمة بتاريخ 31/12/96 بدرجة (6)، سنين الخدمة 29 سنة و9 شهور.
إحالة المستدعي الرابع عن العمل (على التقاعد) اعتباراً من تاريخ 31/12/96 وذلك استناداً إلى القرار الصادر بتاريخ 29/9/97 المسجل تحت رقم (236) المتضمن منحه تقاعداً شهرياً عن مدة خدمته كمستخدم بوظيفة مصنف من تاريخ 1/12/77 لغاية إنفصاله عن الخدمة بتاريخ 31/12/96 بدرجة (7)، سنين الخدمة 19 سنة.
إحالة المستدعي الخامس عن العمل (على التقاعد) اعتباراً من تاريخ 31/12/96 وذلك استناداً إلى القرار الصادر بتاريخ 14/2/98 المسجل تحت رقم (534) المتضمن منحه تقاعداً شهرياً عن مدة خدمته كمستخدم بوظيفة مصنف من تاريخ 1/4/76 لغاية إنفصاله عن الخدمة بتاريخ 31/12/96 بدرجة (6)، سنين الخدمة 23 سنة و9 شهور.
إحالة المستدعي السادس عن العمل (على التقاعد) اعتباراً من تاريخ 31/12/96 وذلك استناداً إلى القرار الصادر بتاريخ 29/9/97 المسجل تحت رقم (234) المتضمن منحه تقاعداً شهرياً عن مدة خدمته كمستخدم بوظيفة مصنف من تاريخ 1/1/75 لغاية إنفصاله عن الخدمة بتاريخ 31/12/96 بدرجة (7)، سنين الخدمة 23 سنة و9 شهور.
إحالة المستدعي السابع عن العمل (على التقاعد) اعتباراً من تاريخ 31/12/96 وذلك استناداً إلى القرار الصادر بتاريخ 16/11/97 المسجل تحت رقم (453) المتضمن منحه تقاعداً شهرياً عن مدة خدمته كمستخدم بوظيفة مصنف من تاريخ 1/9/80 لغاية إنفصاله عن الخدمة بتاريخ 31/12/96 بدرجة (7)، سنين الخدمة 23 سنة و9 شهور.
يستند الطعن إلى النعي على القرارات الطعينة مخالفتها للقانون وانها منعدمة ولم تعمل على ضم علاوة المهنة إلى الراتب الأساسي من يوم التعيين وحتى تاريخ الإحالة على التقاعد الأمر الذي يشكل إجحافاً بحقوق المستدعين.
ولهذه الأسباب طلب إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارات المطعون فيها ودعوته للمحاكمة وبالنتيجة إلغاء القرارات محل الطعن.
بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة علنية تمهيدية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينة موكليه وترافع طالباً بالنتيجة إصدار القرار المؤقت ومذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب ودعوته للمحاكمة.


التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة والإطلاع على كافة الأوراق والبينات المقدمة والإنصات لمرافعة الوكيل المستدعي، نرى أن نبين ابتدأ أن لائحة الدعوى وفق ما تضمنته من وقائع وأسباب وطلبات جاءت معيبة في مجملها بدءاً بالصياغة وانتهاءً بالطلبات بما لا يستقيم والمنهج السليم بصناعة اللائحة، إذ لا يعقل أن ينعى الطاعن في لائحة الدعوى على القرارات الطعينة تجردها من وصفها قرارات إدارية في الوقت الذي يطعن فيها أمام محكمة خصها المشرع بالطعون الإدارية.
أما من حيث الموضوع ولما كانت دعوى الإلغاء هي اختصام للقرار الإداري المعيب ذاته، والقاعدة في اختصام القرارات الإدارية هي أن توجه الخصومة إلى الجهة مصدرة القرار لتلقى وجوه الطعن فيه والدفاع عنه ثم لإتفاذ ما تقضي به المحكمة في شأنه.
ولما كان الطاعنون لم يقيموا دعواهم على النحو المذكور، إذ تم مخاصمة مدير عام الرواتب في حين أن هذا الأخير ليس هو الخصم الحقيقي سواء كان الطعن منصباً على قرارات الإحالة للتقاعد أو احتساب الرواتب التقاعدية لكل واحد من الطاعنين، فإن الدعوى تغدو والحالة هذه مرفوعة على غير ذي صفة وموجهة على غير ذي خصم.

لهذه الأسباب

منطوق الحكم
المحكمة تقرر رد الدعوى شكلاً.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي وأفهم بتاريخ 4/7/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:43 مساء  الزوار: 791    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved