||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606925
عدد الزيارات اليوم : 2984
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/3/16

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
الرقم:- 19/2003
مجلس القضاء الأعلى
التاريخ: 16/3/2004
المحكمة العليا/ رام الله

عدل عليا
رقم 19/2003

لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
الخصومة من النظام العام يحق للمحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها، وبالتالي فإن مخاصمة من لم يصدروا القرار الإداري المطعون فيه يستوجب رد الدعوى لإنتفاء الخصومة.
القراران الصادران من وكيل وزارة الداخلية والقاضيان بحل الهيئة العامة لجمعية أصدقاء المريض وتشكيل لجنة مؤقتة لتقوم بالإشراف على جمعية أصدقاء المريض وإدارتها ودعوة الهيئة العامة لإجراء الإنتخابات، هما قراران يتضمنان عمليات إجرائية متضمنة على تعليمات لا ترقى إلى أن تكون قراراً إدارياً يطعن فيه أمام محكمة العدل العليا إذ نصت المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 على صلاحية محكمة العدل العليا للنظر بالطعون المتعلقة بالإنتخابات بالنظر إلى نتائج الإنتخابات وفي سائر الطعون الإنتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة النافذة المفعول، ولا تشمل هذه الصلاحية الإجراءات والتصرفات التمهيدية السابقة على عملية الإقتراع أو الممهدة لها إذ لا تعد هذه الإجراءات قراراُ إدارياً.
الديباجة
المستدعون:- 1) جمعية أصدقاء المريض الخيرية (مركز أبو ريا للتأهيل) رام الله. بواسطة/ ممثلها ورئيس مجلس إدارتها فريد جورج طواشة/ رام الله. 2) فريد جورج طواشة/ جمعية أصدقاء المريض/ رام الله. 3) إحسان محمد حسن علاء الدين/ جمعية أصدقاء المريض/ رام الله 4) د. هاني خليل جريس الحصري/ جمعية أصدقاء المريض/ رام الله. 5) محمود بشير محمود اللحسة/ جمعية أصدقاء المريض/ رام الله 6) د. منذر واصف الشريف/ جمعية أصدقاء المريض/ رام الله. 7) غادة حنا الأحول/ جمعية أصدقاء المريض/ رام الله. كل بصفته الشخصية وبصفاتهم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة لإدارة المستدعية الاولى وأعضاء في هيئتها العامة. وكيلهم/ المحامي شكري النشاشيبي/ رام الله. المستدعى ضدهم: 1) وكيل وزارة الداخلية السيد أحمد سعيد التميمي بالإضافة لوظيفته / رام الله 2) حاتم طهبوب/ مدير الشؤون العامة في وزارة الداخلية/ رام الله. 3) عز أبو سنينة/ مستشار قانوني في وزارة الداخلية/ رام الله. 4) ثابت عبيد/ عضو الهيئة العامة في جمعية أصدقاء المريض/ رام الله. 5) مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة لوظيفته/ رام الله. 6) مندوب وزارة الصحة بالإضافة لوظيفته/ رام الله. والمستدعى ضدهم من (2-6) بصفتهم رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة والمشكلة من قبل المستدعى ضده الأول للإشراف على إدارة المستدعية الأولى.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد زهير خليل. وعضوية المستشارين/ السيدين أسعد مبارك وأسامة الطاهر


"القرار"

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعين بواسطة وكيلهم للطعن في:-
1- القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 10/6/2003 المتضمن حل الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء المريض الخيرية اعتباراً من ذات التاريخ وتكليف المستدعين (2-7) بتسليم كافة السجلات الخاصة بالمستدعية الأولى للمستدعى ضدهم من (2-6) ومنع المستدعين من (2-7) من إبرام أية اتفاقيات أو سحب أية مبالغ من حسابات المستدعية الأولى لدى البنوك وذلك تحت طائلة المسؤولية.
2- القرار الصادر بتاريخ 10/6/2003 عن المستدعى ضده الأول القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة مكونة من المستدعى ضدهم من (2-6) لتقوم بالإشراف على المستدعية الأولى وإدارتها وللعمل على دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخابات خلال شهر من تاريخه.

يستند الطعن في مجمله إلى الأسباب التالية:-
1- القراران المطعون فيهما منعدمان.
2- القراران المطعون فيهما صادران عن جهة غير مختصة.
3- القراران المطعون فيهما مشوبان بعيب التعسف في استعمال السلطة ولا يستندان إلى سبب قانوني.
بتاريخ 19/6/2003 أصدرت محكمتنا قراراً مستعجلاً للجهة المستدعى ضدهما بضرورة التوقف عن تنفيذ القرارين المطعون فيهما وذلك لحين البت نهائياً في الدعوى وإشعار الجهات والمؤسسات والبنوك المعنية كما وأصدرت قراراً مؤقتاً للجهة المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وتبليغهما كي تقوم إذا ما رغبت في معارضة إصدار قرار قطعي في الدعوى بتقديم لائحة جوابية للرد عليها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغ استدعاء الدعوى ومرفقاتها والقرارين المؤقت
والمستعجل انفي الذكر.
بالمحاكمة الجارية تقدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة ممثلها القانوني رئيس نيابة رام الله بلائحة جوابية بتاريخ 13/7/2003 ثم قدم بينته المؤلفة من قرار سيادة رئيس دولة فلسطين هو المبرز س/1 ثم ترافع رئيس النيابة طالبا رد الدعوى حيث أن لا خصومة بين الجهة المستدعية وأي من المستدعى ضدهم وإلغاء القرار التمهيدي والقرار المؤقت. كما ترافع وكيل المستدعين طالبا إلغاء القرارات المطعون فيها كونهما منعدمان وباطلان بطلاناً مطلقاً وإلغاء أية إجراءات تمت بالاستناد إليها.


التسبيب
بالتدقيق في البينات المقدمة ومرافعة الطرفين فإننا نجد أن القرار الأول المطعون فيه وكذلك القرار الثاني المطعون فيه أيضاً صادران عن المستدعى ضده الأول- وكيل وزارة الداخلية- وذلك وفق المبرز ع/16 ولم يصدر عن أي من المستدعى ضدهم من الثاني إلى السادس أي قرار أو أنهم شاركوا في إصدار القرارين المطعون فيهما وحيث أن لائحة الطعن قد استندت إلى المطالبة بإلغاء القرارين الصادرين عن وكيل وزارة الداخلية ولم يشر في أي بند من بنودها ما يشير إلى صدور أي قرار من المستدعى ضدهم من الثاني حتى السادس مما يجعلنا بادئ ذي بدء وحيث أن الخصومة من النظام ويحق لمحكمتنا التعرض لها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ومن تلقاء نفسها الأمر الذي لا نجد ما يشير إلى أن المستدعي له حق مخاصمتهم في هذه الدعوى إضافة إلى أن الطعن أمام محكمة العدل العليا مصدر القرار الإداري وبما أن المستدعى ضدهم من الثاني إلى السادس لا ينتصبون خصماً في الطعن محل البحث.
لذا فإننا نقرر رد الدعوى عن المستدعى ضدهم من الثاني إلى السادس.
أما بالنسبة للقرارين المطعون فيهما والصادرين عن المستدعى ضده الأول- وكيل وزارة الداخلية- فبالرجوع إلى مضمون هذين القرارين نجد أن القرار الأول الصادر في 10/6/2003 المتضمن حل الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء المريض الخيرية اعتباراً من ذات التاريخ وتكليف الجهة المستدعية من (2-7) بتسليم كافة السجلات الخاصة بالمستدعية الأولى للمستدعى ضدهم من (2-6) ومنع المستدعين من (2-7) من إبرام أية اتفاقيات أو سحب أية مبالغ من حساب المستدعية الأولى لدى البنوك وذلك تحت طائلة المسؤولية.
بمعالجة نصوص هذا القرار فإننا نرى وبقراءة هذا القرار مع القرار الثاني المطعون فيه والصادر بذات التاريخ عن المستدعى ضده الأول القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة مكونة من المستدعى ضدهم من (2-6) لتقوم بالإشراف على المستدعية الأولى وإدارتها والعمل على دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخابات خلال شهرين من تاريخه وبتدقيقنا للمبرز ع/16 فإن القرار الثاني المطعون فيه قد اعتمد على القرار الأول الذي نجد أن القرار الثاني هو للتمهيد لدعوة الهيئة العامة لإجراء انتخابات خلال مدة شهر ومن هنا فإن القرارين المطعون فيهما يجب النظر إليهما كوحدة واحدة في إطار أنها عمليات إجرائية بما تضمنته من تعليمات من المستدعى ضده الأول لا ترقى أن تكون قراراً إدارياً قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا ومما يعزز رأينا في ذلك هو ما نصت عليه المادة (33) فقرة (1) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001
التي جعلت من صلاحية محكمة العدل العليا النظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات بالنظر في نتائج الانتخابات وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة النافذة المفعول.

ولا يشمل هذه الصلاحية الإجراءات والتصرفات التمهيدية السابقة لعملية الاقتراع أو الممهدة لها بالمعنى القانوني للقرار الإداري حيث وكما أسلفنا أن القرارين المطعون فيهما قد تضمنا إجراءات تمهيدية وإعدادية للإشراف على دعوة الهيئة العامة وإجراء الانتخابات خلال مدة شهر مما يعني أن هذه الأمور والتصرفات لا يمكن أن تنطبق وصف القرار الإداري عليها القابل للطعن أمام محكمتنا.
كما أننا لا نجد في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 أي نص يشير إلى مثل هذه الأمور أنها من ضمن اختصاص محكمة العدل العليا.
وعليه فتكون الدعوى لإجراء الانتخابات وتحديد موعدها والإجراءات السابقة على الانتخابات والمترافقة معها واللاحقة لها وكذلك تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات حقيقية بالرد لعدم الاختصاص.

منطوق الحكم
لكل ما تقدم فإننا نقرر رد دعوى المستدعين لعدم الاختصاص وإلغاء القرار المؤقت في هذه الدعوى وكذلك إلغاء الأمر المستعجل الصادر فيها المتضمن توقيف القرارين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 19/6/2003 وشل كافة الآثار المترتبة عليها.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيل المستدعين وممثل الجهة المستدعى ضدها بتاريخ 16/3/2004
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 10:44 مساء  الزوار: 768    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved