||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607475
عدد الزيارات اليوم : 3534
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2005/6/13

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
المحكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 16/2002
رقم القرار: 78
التاريخ: 13/6/2005
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعي: جمال يوسف أبو السلقان/ نابلس. وكيله المحامي شكري العابودي. المستدعى ضدهما: المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الإدارية بسلطة النقد الفلسطينية بالإضافة لوظيفته. محافظ سلطة النقد الفلسطينية بالإضافة لوظيفته. وكيلها المحامي فؤاد شحادة/ رام الله.
الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/12/2002 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتقرير انعدام القرار المذكور المدعى من المستدعى ضدهما بصدوره عن الرئيس القاضي بنقل المستدعي من سلطة النقد وتكليف العقيد بشير نافع بمتابعة الوضع الوظيفي المستقبلي وتنفيذ المستدعي للقرار وإعدام المذكرة الداخلية رقم 713/10 الصادرة بمقتضاه.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون بمشروعيته منعدم لعدم صدوره أصلاً من الجهة المدعى بصدوره عنا بل يشكل افتراء عليها مخالف لقواعد القانون الإداري ومبادئه القانونية العامة فهو معيب بعيب الاختصاص الجسيم أو اغتصاب السلطة.
القرار المطعون بمشروعيته على فرض وجوده منعدم لأنه يقضي بنقل المستدعي من سلطة النقد ويفوض لجهة أمنية اختصاص متابعة الوضع الوظيفي المستقبلي للمستدعي دون وجود نص يسمح بالتفويض مما يجعل القرار معيباً بعيب مخالفة المبادئ العامة للقانون التي تنص على أن "لا تفويض إلا بنص قانوني يسمح به وبنفس قوة النص الذي أسند الاختصاص" ولانعدام العلاقة الإدارية التي تربط في هذه الجهة الأمنية بالجهة الإدارية التي يعمل بها المستدعي والتي لا تملك كذلك أي اختصاص في التنفيذ الجدي للقرارات الإدارية مما يدخل عملها ضمن اغتصاب السلطة وأعمال التعدي التي توسم القرار الإداري بالانعدام.
القرار المطعون بمشروعية منعدم لمخالفته الجسيمة لقانون سلطة النقد ولوائحها لأن موضوعه نقل موظف من سلطة النقد التي تتمتع بالشخصية سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 إلى جهة إدارية خارج سلطة النقد كما يفيد مضمون القرار المطعون فيه مما يجعل موضوعه يتحول من النقل إلى الندب والإعارة التي يشترط فيها موافقة الموظف وتصدر بقرار من محافظ سلطة النقد ووفق شروط قانونية نصت عليها المواد 39،38،37،36،35 من لائحة الموظفين في سلطة النقد الصادرة بتاريخ 1/6/1997 وكذلك المواد 57 – 67 من قانون الخدمة المدنية لعام 1998 فهو منعدم لمخالفته الجسيمة لقواعد القانون والنظام.
القرار المطعون بمشروعيته منعدم لصدوره عن جهة غير مختصة بإصداره وغير معروفة ومحددة على أرض الواقع ولصدوره بقصد الانتقام الذي يستدل عليه من استعمال العنف ضد المستدعي قبل صدوره واللجوء إلى جهة أمنية لتنفيذه خلافاً للمبادئ العامة للقانون الإداري التي لا تسمح باللجوء للتنفيذ الجبري إلا في حالة الضرورة فهو معيب بانعدام وجود والانحراف في استعمال السلطة.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي قبول الاستدعاء شكلاً وتبليغ المستدعى ضدهما نسخة من لائحة الاستدعاء ومرفقاتها وتحديد جلسة للمحاكمة والحكم بما يلي:
تقرير انعدام القرار الإداري المطعون فيه.
إصدار أمر مستعجل للمستدعي ضدهما للرجوع عن القرار المنعدم المطعن فيه وإنهاء جميع الآثار المادية والقانونية التي ترتبت على القرار المطعون فيه ووقف تنفيذه.
إصدار قرار تمهيدي يلزم المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن القرار المنعدم وإلغاء جميع الآثار التي رتبها.
تضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدي علنية أصدرت المحكمة بتاريخ 5/2/2003 القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانا يعارضان في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها ورد طلب المستدعي بوقف تنفيذ القرار.

بتاريخ 1/3/2003 تقدم وكيل المستدعيين بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد دعوى المستدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر وكيل المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين، ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
يتبين بأن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى للطعن بقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القاضي بنقله من سلطة النقد وتكليف العقيد بشير نافع بمتابعة وضعه الوظيفي المستقبلي، فتقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله المحامي عدنان عمرو طالباً إلغاء القرار الطعين للأسباب الواردة في لائحة الاستدعاء.
وبالرجوع إلى المذكرة الداخلية رقم 713/10 تاريخ 30/10/2002 التي تضمنت محتوى القرار المطعون فيه تجد أن دور المستدعى ضده الأول (المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الإدارية في سلطة النقد) قد اقتصر على تبليغ المستدعي "قرار سيادة الرئيس بنقل المستدعي من سلطة النقد وتكليف العقيد بشير نافع بمتابعة الوضع الوظيفي المستقبلي للمستدعي وتنفيذه للقرار".
أما المستدعى ضده الثاني "محافظ سلطة النقد" فلم يرد له ذكر في القرار كما أنه لم يشارك في اتخاذه.
كما أنه من الواضح من المذكرة المشار إليها آنفاً بأن الجهة التي أصدرت القرار المشكو منه هي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما أن الوكالة التي تقدم وكيل المستدعي بلائحة الاستدعاء استناداً إليها قد انصبت على "تقرير انعدام قرار سيادة الرئيس القاضي بنقل المستدعي من سلطة النقد وتكليف العقيد بشير نافع بمتابعة وضع المستدعي الوظيفي المستقبلي".
وحيث أنه من المستقر فقهاً وقضاء أن دعوى الإلغاء ليست دعوى بين الخصوم" وإنما اختصام للقرار الإداري المعيب ذاته، والقاعدة في اختصام القرارات الإدارية هي توجيه الخصومة إلى الجهة مصدرة القرار الإداري لتلقي وجوه الطعن فيه، والدفاع عنه،ثم لإنفاذ ما تقضي به المحكمة في شأنه".
هذا ما استقر عليه قضاء محكمة العدل العليا لذلك فإن اختصام جهة غير تلك الجهة التي أصدرت القرار المشكو منه يعد رفعاً للدعوى على غير ذي صفة، وتوجيهاً لها على غير ذي خصم، وبما أن المستدعى ضدهما لم يصدر عن أي منهما القرار المشكو منه وأن الدعوى قد وجهت إليهما ولم توجه للجهة مصدرة القرار المشكو منه وهي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ولما كانت الخصومة من النظام العام الأمر الذي يتعين معه رد الدعوى شكلاً.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً لعدم الخصومة وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور الوكلاء وأفهم بتاريخ 13/6/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:13 مساء  الزوار: 946    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved