|| |
|
||||
حكم رقم 68 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/5/16
بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة المستدعون: أ- فاطمة طه حسن محمد/ دورا بصفتها الشخصية وبصفتها وصياً شرعياً عن كل من أولادها هيثم ومحمد ويوسف وأحلام وسوسن وعبد السلام وسلمان بموجب حجة وصاية عن محكمة دورا الشرعية رقم 20/163/179 تاريخ 3/11/1998. ب- حليمة غنام غنام محمد/ دورا. ج- هيام غنام غنام غنام/ دورا. و- جواهر غنام غنام محمد/ دورا. أ- مريم يونس محمد عقل/ الخليل بصفتها الشخصية وبصفتها وصياً شرعياً عن كل من أولادها القصر أحمد ومحمود وعلاء بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 219/62/855 تاريخ 10/11/1992. ب- إيناس باجس حسن عقل قراجة/ الخليل. ج- إياد باجس حسن عقل/ الخليل. د- رائد باجس حسن عقل/ الخليل. هـ- مهند باجس حسن عقل/ الخليل. ح- رامي باجس حسن عقل/ الخليل. خ- رولى باجس حسن عقل شاهين/ الخليل. بصفتهم ورثة المرحوم باجس حسن عقيل عقل بموجب حجة تخارج صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم سجل (221) صفحة (94) عدد (74) تاريخ 10/3/1993 بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. أ- ميسر حامد محمود حمد/ قلقيلية بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن كل من أبنائها: ب- حسام أحمد عبد العزيز حمد. ج- حازم أحمد عبد العزيز حمد. د- غدير احمد عبد العزيز عمر. بموجب وكالة خاصة موقعة لدى كاتب عدل قلقيلية رقم 1112/2003/6 تاريخ 17/6/2003. هـ- عبد العزيز أحمد عبد العزيز حمد. بموجب وكالة خاصة موقعة ومصدقة من سفارة فلسطين في الأردن رقم 1730/2003/8 عدل رقم (40) تاريخ 18/6/2003. و- بركات أحمد عبد العزيز حمد. خ- خالد أحمد عبد العزيز حمد. ح- عصام أحمد عبد العزيز حمد. د- بسام أحمد عبد العزيز حمد. ز- سامر أحمد عبد العزيز حمد. بموجب وكالة خاصة موقعة لدى كاتب عدل قلقيلية رقم 1133/2003/6 تاريخ 21/6/2003. ع- معتصم أحمد عبد العزيز حمد. غ- عاصم أحمد عبد العزيز حمد. بموجب وكالة خاصة موقعة لدى كاتب عدل نابلس رقم 4957/2003 تاريخ 2/7/2003. بصفتهم من ورثة المرحوم أحمد عبد العزيز أحمد حمد بموجب حجة حصر إرق صادرة عن محكمة قلقيلية الشرعية رقم 85/108/74 تاريخ 16/7/2003 بالإصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم المذكور. أ- عايدة شكري الياس البندك/ بيت لحم بالأصالة عن نفسها بصفتها وكيلة عن كل من أبنائها: ب- خضر ميشيل جودة البندك. ج- جاد ميشيل جودة البندك. د- جاك ميشيل جودة البندك. هـ- جين ميشيل جودة البندك. بموجب وكالة عامة موقعة لدى كاتب عدل بيت لحم رقم 413/2003 تاريخ 23/3/2003. بصفتهم ورثة المرحوم ميشيل جودة جاد الله البندك بموجب القرار الصادر عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس الذي يحمل القرار عدد (18) بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. أ- رحمة عبد العزيز أحمد الديرية/ بيت فجار. ب- عصام محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. ج- فاطمة محمود عليان الطقاطقة/ بيت فجار. د- إيمان محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. و- يوسف محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. هـ- هشام محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. ح- محمود محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. خ- خالد محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. ر- أحلام محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. بصفتهم ورثة المرحوم محمود عليان مسلم الديرية وذلك بموجب حجة حصر إرث صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية رقم 103/57/70 تاريخ 17/8/2002 بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. أ- نور إسماعيل أحمد سلمي/ بيت أولا. بصفتها الشخصية وبصفتها وصياً شرعياً عن كل من أبنائها أنس ورشا وهبة بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 299/183/47. ب- شادي إسماعيل راغب سالم سلمي/ بيت أولا. ج- محمد إسماعيل راغب سالم سلمي/ بيت أولا. د- فادي إسماعيل راغب سالم سلمي/ بيت أولا. و- دارين إسماعيل راغب سالم سلمي/ بيت أولا. بصفتهم ورثة المرحوم إسماعيل راغب سالم سلمي بموجب حجة حصر إرث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 302/89/32 تاريخ 6/2/1999 بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. أ- بديعة راغب داود أبو خلف دوفش/ الخليل. بالأصالة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن كل من أبنائها: ب- إحسان خليل محمد دوفش/ الخليل. بموجب وكالة عامة مصدقة حسب الأصول من سفارة دولة فلسطين من أوكرانيا بتاريخ 23/9/2004. ج- أشرف خليل محمد دوفش/ الخليل. د- بلال خليل محمد دوفش/ الخليل. هـ- مالك خليل محمد دوفش/ الخليل. و- أسماء خليل محمد دوفش/ الخليل. خ- عائشة محمد إبراهيم دوفش/ الخليل. بصفتهم من ورثة المرحوم خليل محمد خليل دوفش بموجب حصر ارث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 354/29/334 تاريخ 23/11/2003. بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. أ- فتحية محمد أبو دية/ حلحول. ب- نسرين راتب محمد أبو دية/ حلحول. ج- سوسن راتب محمد أبو دية/ حلحول. د- مرفت راتب محمد أبو دية/ حلحول. هـ- وائل راتب محمد أبو دية/ حلحول. و- ريما راتب محمد أبو دية/ حلحول. خ- ميساء راتب محمد أبو دية/ حلحول. ح- محمد راتب محمد أبو دية/ حلحول. ر- نور راتب محمد أبو دية/ حلحول. ز- هيام راتب محمد أبو دية/ حلحول. ع- حليمة محمد إبراهيم أبو دية/ حلحول. بصفتهم ورثة المرحوم راتب محمد عبد الرحمن أبو دية بموجب حصر ارث صادرة عن محكمة حلحول الشرعية رقم 9/65/131 تاريخ 12/8/2003. أ- سامية صادق عبد العفو سنقرط نتشة/ الخليل. بصفتها الشخصية وبصفتها وصياً شرعياً عن ابنتها القاصرة ندى محمد جودت عمران نتشة بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 358/11/64 تاريخ 1/3/2003. ب- غسان محمد جودت عمران النتشة. ع- عدي محمد جودت عمران النتشة. ج- ضرار محمد جودت عمران النتشة. د- نداء محمد جودت عمران النتشة. هـ- نورا محمد جودت عمران النتشة. بصفتهم ورثة المرحوم محمد جودت عمران حسن النتشة بموجب حجة حصر إرث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 354/137/58 تاريخ 28/2/2004. بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. أ- فضة مصطفى عبد المجيد العزة/ بيت لحم بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن كل من: ب- فهد محمد عبد المجيد العزة/ بيت لحم. ح- فدوى محمد عبد الحميد النجار/ بيت لحم. غ- فداء محمد عبد الحميد النجار/ بيت لحم. د- فاتن محمد عبد الحميد ربيع/ بيت لحم. و- رنا محمد عبد الحميد العزة/ بيت لحم. ز- فادي محمد عبد الحميد العزة/ بيت لحم. بموجب وكالة عامة موقعة لدى كاتب عدل بيت لحم رقم 881/2003 تاريخ 11/5/2003 بصفتهم ورثة المرحوم محمد عبد الحميد العزة بموجب حجة إرث صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية رقم 103/159/54 تاريخ 8/5/2003. بالأصالة عن انفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. وكلاؤهم المحامون مازن عوض و/أو جهاد جرادات و/أو ليندا إمريش مجتمعين و/أو منفردين/ الخليل. المستدعى ضدها: لجنة التقاعد المدني/ وزارة المالية/ رام الله.
الأسباب والوقائع التسبيب منطوق الحكم الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:14 مساء الزوار: 1024 التعليقات: 0
|