||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607028
عدد الزيارات اليوم : 3087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/5/16

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
المحكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 68/2005
رقم القرار: 67
التاريخ: 16/5/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعون: أ- فاطمة طه حسن محمد/ دورا بصفتها الشخصية وبصفتها وصياً شرعياً عن كل من أولادها هيثم ومحمد ويوسف وأحلام وسوسن وعبد السلام وسلمان بموجب حجة وصاية عن محكمة دورا الشرعية رقم 20/163/179 تاريخ 3/11/1998. ب- حليمة غنام غنام محمد/ دورا. ج- هيام غنام غنام غنام/ دورا. و- جواهر غنام غنام محمد/ دورا. أ- مريم يونس محمد عقل/ الخليل بصفتها الشخصية وبصفتها وصياً شرعياً عن كل من أولادها القصر أحمد ومحمود وعلاء بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 219/62/855 تاريخ 10/11/1992. ب- إيناس باجس حسن عقل قراجة/ الخليل. ج- إياد باجس حسن عقل/ الخليل. د- رائد باجس حسن عقل/ الخليل. هـ- مهند باجس حسن عقل/ الخليل. ح- رامي باجس حسن عقل/ الخليل. خ- رولى باجس حسن عقل شاهين/ الخليل. بصفتهم ورثة المرحوم باجس حسن عقيل عقل بموجب حجة تخارج صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم سجل (221) صفحة (94) عدد (74) تاريخ 10/3/1993 بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. أ- ميسر حامد محمود حمد/ قلقيلية بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن كل من أبنائها: ب- حسام أحمد عبد العزيز حمد. ج- حازم أحمد عبد العزيز حمد. د- غدير احمد عبد العزيز عمر. بموجب وكالة خاصة موقعة لدى كاتب عدل قلقيلية رقم 1112/2003/6 تاريخ 17/6/2003. هـ- عبد العزيز أحمد عبد العزيز حمد. بموجب وكالة خاصة موقعة ومصدقة من سفارة فلسطين في الأردن رقم 1730/2003/8 عدل رقم (40) تاريخ 18/6/2003. و- بركات أحمد عبد العزيز حمد. خ- خالد أحمد عبد العزيز حمد. ح- عصام أحمد عبد العزيز حمد. د- بسام أحمد عبد العزيز حمد. ز- سامر أحمد عبد العزيز حمد. بموجب وكالة خاصة موقعة لدى كاتب عدل قلقيلية رقم 1133/2003/6 تاريخ 21/6/2003. ع- معتصم أحمد عبد العزيز حمد. غ- عاصم أحمد عبد العزيز حمد. بموجب وكالة خاصة موقعة لدى كاتب عدل نابلس رقم 4957/2003 تاريخ 2/7/2003. بصفتهم من ورثة المرحوم أحمد عبد العزيز أحمد حمد بموجب حجة حصر إرق صادرة عن محكمة قلقيلية الشرعية رقم 85/108/74 تاريخ 16/7/2003 بالإصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم المذكور. أ- عايدة شكري الياس البندك/ بيت لحم بالأصالة عن نفسها بصفتها وكيلة عن كل من أبنائها: ب- خضر ميشيل جودة البندك. ج- جاد ميشيل جودة البندك. د- جاك ميشيل جودة البندك. هـ- جين ميشيل جودة البندك. بموجب وكالة عامة موقعة لدى كاتب عدل بيت لحم رقم 413/2003 تاريخ 23/3/2003. بصفتهم ورثة المرحوم ميشيل جودة جاد الله البندك بموجب القرار الصادر عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس الذي يحمل القرار عدد (18) بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. أ- رحمة عبد العزيز أحمد الديرية/ بيت فجار. ب- عصام محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. ج- فاطمة محمود عليان الطقاطقة/ بيت فجار. د- إيمان محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. و- يوسف محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. هـ- هشام محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. ح- محمود محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. خ- خالد محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. ر- أحلام محمود عليان خليل إبراهيم/ بيت فجار. بصفتهم ورثة المرحوم محمود عليان مسلم الديرية وذلك بموجب حجة حصر إرث صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية رقم 103/57/70 تاريخ 17/8/2002 بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. أ- نور إسماعيل أحمد سلمي/ بيت أولا. بصفتها الشخصية وبصفتها وصياً شرعياً عن كل من أبنائها أنس ورشا وهبة بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 299/183/47. ب- شادي إسماعيل راغب سالم سلمي/ بيت أولا. ج- محمد إسماعيل راغب سالم سلمي/ بيت أولا. د- فادي إسماعيل راغب سالم سلمي/ بيت أولا. و- دارين إسماعيل راغب سالم سلمي/ بيت أولا. بصفتهم ورثة المرحوم إسماعيل راغب سالم سلمي بموجب حجة حصر إرث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 302/89/32 تاريخ 6/2/1999 بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. أ- بديعة راغب داود أبو خلف دوفش/ الخليل. بالأصالة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن كل من أبنائها: ب- إحسان خليل محمد دوفش/ الخليل. بموجب وكالة عامة مصدقة حسب الأصول من سفارة دولة فلسطين من أوكرانيا بتاريخ 23/9/2004. ج- أشرف خليل محمد دوفش/ الخليل. د- بلال خليل محمد دوفش/ الخليل. هـ- مالك خليل محمد دوفش/ الخليل. و- أسماء خليل محمد دوفش/ الخليل. خ- عائشة محمد إبراهيم دوفش/ الخليل. بصفتهم من ورثة المرحوم خليل محمد خليل دوفش بموجب حصر ارث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 354/29/334 تاريخ 23/11/2003. بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. أ- فتحية محمد أبو دية/ حلحول. ب- نسرين راتب محمد أبو دية/ حلحول. ج- سوسن راتب محمد أبو دية/ حلحول. د- مرفت راتب محمد أبو دية/ حلحول. هـ- وائل راتب محمد أبو دية/ حلحول. و- ريما راتب محمد أبو دية/ حلحول. خ- ميساء راتب محمد أبو دية/ حلحول. ح- محمد راتب محمد أبو دية/ حلحول. ر- نور راتب محمد أبو دية/ حلحول. ز- هيام راتب محمد أبو دية/ حلحول. ع- حليمة محمد إبراهيم أبو دية/ حلحول. بصفتهم ورثة المرحوم راتب محمد عبد الرحمن أبو دية بموجب حصر ارث صادرة عن محكمة حلحول الشرعية رقم 9/65/131 تاريخ 12/8/2003. أ- سامية صادق عبد العفو سنقرط نتشة/ الخليل. بصفتها الشخصية وبصفتها وصياً شرعياً عن ابنتها القاصرة ندى محمد جودت عمران نتشة بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 358/11/64 تاريخ 1/3/2003. ب- غسان محمد جودت عمران النتشة. ع- عدي محمد جودت عمران النتشة. ج- ضرار محمد جودت عمران النتشة. د- نداء محمد جودت عمران النتشة. هـ- نورا محمد جودت عمران النتشة. بصفتهم ورثة المرحوم محمد جودت عمران حسن النتشة بموجب حجة حصر إرث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية رقم 354/137/58 تاريخ 28/2/2004. بالأصالة عن أنفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. أ- فضة مصطفى عبد المجيد العزة/ بيت لحم بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن كل من: ب- فهد محمد عبد المجيد العزة/ بيت لحم. ح- فدوى محمد عبد الحميد النجار/ بيت لحم. غ- فداء محمد عبد الحميد النجار/ بيت لحم. د- فاتن محمد عبد الحميد ربيع/ بيت لحم. و- رنا محمد عبد الحميد العزة/ بيت لحم. ز- فادي محمد عبد الحميد العزة/ بيت لحم. بموجب وكالة عامة موقعة لدى كاتب عدل بيت لحم رقم 881/2003 تاريخ 11/5/2003 بصفتهم ورثة المرحوم محمد عبد الحميد العزة بموجب حجة إرث صادرة عن محكمة بيت لحم الشرعية رقم 103/159/54 تاريخ 8/5/2003. بالأصالة عن انفسهم وبالإضافة لتركة المرحوم مورثهم المذكور. وكلاؤهم المحامون مازن عوض و/أو جهاد جرادات و/أو ليندا إمريش مجتمعين و/أو منفردين/ الخليل. المستدعى ضدها: لجنة التقاعد المدني/ وزارة المالية/ رام الله.


الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/4/2005 تقدم المستدعون بهذه الدعوى بواسطة وكلائهم ضد المستدعى ضدها للطعن في القرارات الصادرة عنها ذوات الأرقام والتواريخ المبينة أدناه والمتسلسلة حسب التسلسل في أسماء المستدعين بحيث يلحق كل قرار الرقم والتاريخ وبذات الترتيب، وانصب الطعن على المخالفة القانونية الجسيمة في تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالتقاعد المدني بحق مورثي المستدعين الأمر الذي أدى إلى احتساب راتب تقاعدي لكل واحد منهم أقل بكثير مما يستحقه قانوناً وهذه القرارات الصادرة عن لجنة التقاعد المدني التي تخص مورثي المستدعين تبعاً لتسلسلهم الوارد في لائحة الدعوى وهي:
القرار رقم بلا تاريخ 21/4/1999.
القرار رقم بلا تاريخ 15/12/1998.
القرار رقم ت2/1197/2001 تاريخ 3/2/2001.
القرار رقم ت1/201 تاريخ 6/9/1998.
القرار رقم ت2/201 تاريخ 2/9/1998.
القرار رقم 220 تاريخ 13/8/1997.
القرار رقم ت2/1404/2001 تاريخ 2/12/2001.
القرار رقم 304 تاريخ 15/2/1997.
القرار رقم ت1/573/1999 تاريخ 16/5/1999.
القرار رقم ت1/913/2000 تاريخ 16/4/2000.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
إن القرارات المطعون فيها قرارات منعدمة لمخالفتها الجسيمة للقانون بالنسبة للجزء المتعلق باحتساب الرواتب التقاعدية عن سنوات الخدمة السابقة لتاريخ 1/4/1987 وبالتالي فإن الطعن فيها لا يتقيد بميعاد.
التطبيق للأمر العسكري (القانون) رقم (1264) يعني شمول آثاره لجميع حالات التقاعد التي تقع في ظله بحيث تشمل جميع المدد التقاعدية للموظف المحال على التقاعد ابتداء من تاريه تعيينه.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعون:
إصدار القرار المؤقت ومذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانععة من إلغائها.
بالنتيجة الحكم بإلغاء القرارات المطعون فيها من حيث حساب راتب مورثي المستدعين التقاعدية وإلزام المستدعى ضدها بإجراء حساب هذه الرواتب بعد ضم علاوة المهنة (الفنية) على أن يسري ذلك على جميع مدة خدمة كل واحد من المستدعين من تاريخ تعيينه إلى تاريخ إحالته على التقاعد و/أو أن تقوم المحكمة (المستدعى ضدها) الاحتساب على أساسه وإلزامها بدفع الاستحقاقات التقاعدية عن المدد السابقة لتاريخ 31/3/1987 وما طرا عليها من تعديلات قانونية اعتباراً من 1/9/2001 طبقاً لأحكام القانون وذلك حتى نهاية شهر نيسان سنة 2005 وكذلك احتساب المستحقات اللاحقة لهذا التاريخ طبقاً لأحكام القانون.
إلزام المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي المحاكمة الجارية في جلسة تمهيدية علنية كررت وكيلة المستدعين لائحة الطلب وقدمت بينات موكليها وترافعت في الطلب ملتمسة إصدار القرار المؤقت وإجراء المقتضى القانوني كما ورد في لائحة الاستدعاء.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة والإطلاع على أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها والاستماع إلى مرافعة وكلاء المستدعين فقد تبين بأنه قد تم توكليهم عن المستدعي عبد العزيز أحمد عبد العزيز حمد بموجب وكالة خاصة موقعة ومصدقة من سفارة فلسطين في الأردن رقم 1730/2003/8 تاريخ 18/6/2005 وكل المستدعي بموجبها والدته "ميسر حامد محمود حمد لتقوم باستلام راتب التقاعد الشهري العائد لوالده المرحوم أحمد عبد العزيز أحمد حمد الذي يتم تحويله إلى البنوك التالية ...." وذلك "بضفته أحد ورثة المرحوم فإنه يفوض والدته بما ورد أعلاه فقط".

التسبيب
وبتدقيق الوكالة الأنفة الذكر نجدها اقتصرت على تفويض الوكيلة قبض الراتب فقط وليس لها الحق بمخاصمة أية جهة كانت كما أنها غير مفوضة بتكويل المحامين، مما لا يجوز معه للوكيلة توكيل المحامين للطعن في قرارات لجنة التقاعد المدني أمام محكمة العدل العليا، ولما كانت إقامة الدعوى فيها يتعلق بالمستدعي المذكور لا تستند إلى وكالة صحيحة تخول المحامين إقامة الدعوى، وبما أن الخصومة من النظام العام فإن المحكمة تجد بأن الدعوى المقامة من المستدعي المذكور مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها مما يستوجب ردها شكلاً، لذا نقرر رد دعوى المستدعي عبد العزيز أحمد عبد العزيز حمد شكلاً.
أما فيما يتعلق ببقية المستدعين فإنه وعملاً بأحكام المواد (288،287،286) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001

منطوق الحكم
تقرر إصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرارات موضوع الطلب، حتى إذا كانت تعارض إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتحديد يوم الأربعاء الموافق 15/6/2005 موعداً لنظر الدعوى وتبليغها والنائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها وموعد الجلسة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 16/5/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:14 مساء  الزوار: 1024    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَمَـن نَّكَـثَ فَإنَّمـَا يَنكُـثُ عَلـى نَفـسِهِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved