||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607053
عدد الزيارات اليوم : 3112
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2005/4/5

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية الرقم:- 17/2002
مجلس القضاء الأعلى التاريخ:- 5/4/2005
المحكمة العليا / رام الله

عدل عليا
رقم 17/2002

لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
حيث أن الإخطار المطعون فيه الموجه من لجنة التنظيم والبناء في البلدية والمتضمن الطلب من المخطر إليه التوقف عن عملية إعمار وبناء على قطعة أرض لم يوجه إلى المستدعي وإنما إلى شخص آخر غيره فلا يكون للمستدعي أن ينصب نفسه خصماً بالدعوى دون أن يكون له هذه الصفة، ولما كانت الخصومة من النظام العام تستطيع المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها فإنه يتوجب رد الدعوى لإنعدام الخصومة.
الديباجة
المستدعي:- غسان نوح محمد عواد / رام الله وكيله المحامي احمد الصياد / رام الله المستدعى ضدهما:- 1- اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام الله 2- رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام الله وكيلهما المحامي فؤاد شحادة / رام الله

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار / السيد زهير خليل. وعضوية المستشارين / السيدين أسامة الطاهر ورفيق زهد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستدعاء مقدم بتاريخ 25/12/2002 موضوعه الطعن في الاخطار الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريخ 9/12/2002 تحت رقم د/1278/106 المتضمن الطلب من المستدعي التوقف عن عملية اعمار وتشييد البناء القائم على قطعة الارض رقم 192 حوض 16 باطن الهوا من اراضي رام الله البالغه مساحتها (2000م2) غير ان المستدعي قد خالف الانظمة والقوانين وشرع في طوبار اعمدة طابق ارضي دون ترخيص ولم يستكمل اجراءات الترخيص للبناء القديم.

يستند الاستدعاء للاسباب التالية:
الاخطار المطعون فيه باطل ومخالف للاصول واحكام القانون.
الاخطار موضوع الطعن مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة و/أو التعسف باستعمالها وهو مجحف بحق المستدعي.
الاخطار المطعون فيه غير مبرر ولا يتفق مع الواقع والقانون والنظام.
الاخطار محل الطعن فيه تفريط بحقوق المستدعي والمصلحة العامة وفيه تغليب لمصالح خاصة ضيقة على حساب المصلحة العامة ومصلحة المستدعي.

وبتاريخ 29/1/2003 اصدرت محكمتنا قراراً مؤقتاً بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة للقرار او الاجراء المطعون فيه والمانعة من اصدار القرار موضوع الاستدعاء بالغاء الاخطار التنفيذي محل الطعن واذا ما رغبت في معارضة قرار قطعي في هذا الاستدعاء تقديم لائحة جوابية للرد عليه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغها اياه وفق احكامالمادة 287 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

بتاريخ 1/3/2003 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة وكيلها المحامي فؤاد شحادة بلائحة جوابية تضمنت ما يلي:
الاستدعاء مردود لعدم صحة الخصومة اذ ان الاخطار المطلوب الغاءه موجه الى صاحب الارض نضال سلامة طه بينما المستدعي هو غسان نوح محمد عواد.
وبناء عليه فأن ما ورد في البندين الاول والثاني من لائحة الاستدعاء لا يجعل من المستدعي المذكور خصماً فضلاً عن ان الاتفاقية المبرزة لا تخول المستدعي اقامة الدعوى امام المحكمة.
الاستدعاء واجب الرد لعدم انطوائه على سبب.
المستدعي لم يتخذ أي وسيلة من الوسائل المتاحة له قانوناً.
المستدعي يقصد من الاستدعاء تدخل محكمة العدل العليا في صلاحية محاكم اخرى.
الاخطار المطلوب ابطاله صدر وفقاً لاحكام المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66 باعتبار ان المالك خالف القانون.
ينكر المستدعى ضدهما ان تنفيذ مضمون الاخطار يلحق ضرراً لصاحب البناء.

وقدم المستدعى ضدهما بينتهما المؤلفة من المبرزات م/1 حتى م/10 وطلب وكيل المستدعي امهاله لاحضار بينة اضافية ثم عاد وفي جلسة 20/10/2004 وذكر انه لا يرغب بتقديم بينة اضافية وقدم مرافعة خطية ضمت الى ملف الدعوى طلب فيها تثبيت القرار المؤقت والغاء وابطال الاخطار التنفيذي المطعون فيه والغاء الاثار المترتبة عليه.

وفي حين تقدم المستدعى ضدهما بمرافعة خطية طلب فيها انهاء القرار التمهيدي ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

التسبيب
ونحن وبالعودة الى الاخطار التنفيذي المطعون فيه والمشار اليه في لائحة الاستدعاء وفي اقوال المستدعي ذاته والمؤرخ في 9/12/2002 والذي يحمل رقم د/1278/106 والذي ابرز امامنا واشر عليه بالمبرز ع/7 فإننا نجد ان هذا الاخطار موجه من رئيس اللجنة المحلية للابنية والتنظيم في – بلدية رام الله وهذا المبرز م/7 لا يحمل تاريخاً وانما يحمل رقم الاخطار موجه الى المالك نضال سلامة بينما المستدعي في هذا الاستدعاء هو غسان نوح محمد عواد من رام الله ولا نجد في كافة المبرزات التي قدمت لاثبات الاستدعاء اي اخطار تنفيذي موجه الى المستدعي في الاستدعاء امامنا.

وحيث ان المستدعي يدعي ان المبرز ع/7 قد وجه اليه وكذلك انطوت لائحة استدعاءه على ان الاخطار المطعون فيه ايضاً موجه اليه ويتضمن الطلبات التي اوردها المستدعي من ان المستدعى ضدهما طلبا منه التوقف عن الاستمرار في عملية الاعمار او تشييده المقام على قطعة الارض رقم 192 حوض 16 باطن الهوا من اراضي رام الله الامر الذي لا نجد ما يدعمه واقعاً وان الاخطار المطعون فيه لم يوجه اصلاً الى
المستدعي الذي لا يستطيع والحالة هذه ان ينتصب خصماً للمستدعى ضدهما في هذا الاستدعاء ما دام انه يطعن في الاخطار ع/7 الغير موجه اليه اصلاً فإنه يكون والحالة هذه قد تقدم ايضاً بدعوى ونصب نفسه خصماً فيها دون ان يكون له مثل هذه الصفة وحيث ان المستدعى ضدهما اثارا موضوع الخصومة وحيث ان محكمتنا تستطيع اثارتها من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام

منطوق الحكم
فإننا نقرر رد الدعوى لانعدام الخصومة والغاء القرار المؤقت الصادر فيها وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/4/2005

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:15 مساء  الزوار: 833    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved