||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607766
عدد الزيارات اليوم : 3825
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 99 فصل بتاريخ 2005/3/7


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم 47/99
التاريخ: 7/3/2005
عدل عليا
رقم 47/99
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: خليل جمال سعيد شاهين/ نابلس. وكيله/ المحامي أحمد الصياد/ رام الله. المستدعى ضدهما: 1- لجنة إدارة بلدية نابلس/ نابلس. 2- رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس بالإضافة لوظيفته/ نابلس. وكيلهما/ المحامي نادر العبوه/ نابلس.


القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 26/8/99 للطعن في ((القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدهما والمتضمن امتناعهما عن إتخاذ أي قرار بإجابة و/أو رفض الطلبات المقدمة لهما من المستدعي، والتي كان آخرها الطلب المؤرخ 28/6/99 من أجل الحصول على رخصة حرف وصناعات للمأجور الواقع في منتزه بلدية نابلس/ شارع الأمير محمد، والمسمى حدائق جمال عبد الناصر، وهو عبارة عن صالة وبوفيه استأجرها المستدعي في البلدية بتاريخ 1/9/79 لاستعمالهما لبيع المرطبات والمشروبات لمرتادي المنتزه وقيام المستدعى ضدهما بتاريخ 31/7/99 بإغلاق هذا المأجور بواسطة دائرة إجراء نابلس بموجب القضية الإجرائية رقم 446/99 بمقتضى الحكم المؤرخ 22/6/99 الصادر في القضية رقم 855/99 (بلديات) والقاضي بإدانة المستدعي بتعاطي بيع مرطبات دون الحصول على رخصة وتغريمه خمسون ديناراً والرسوم وإغلاق المحل ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم)).

يستند الطعن للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه باطل ومخالف للقانون ولا مبرر له.
القرار محل الطعن مشوب بعيب جسيم يجرده من صفته الإدارية ويجعله منعدماً.
القرار المطعون فيه مشوب بالتعسف في استعمال السلطة والخطأ في تطبيق القانون.
القرار محل الطعن يفرط بحقوق المستدعي وبالمصلحة العامة خاصة أنه لا يوجد سبب يوجب الامتناع عن إعطاء الترخيص للمستدعي.

بالمحاكمة الجارية تقرر بتاريخ 28/9/99 تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون منح المستدعي الرخصة المطلوبة والتقدم في حالة المعارضة بإصدار القرار موضوع الطلب بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
وبتاريخ 8/11/99 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحتها تلك متضمنة طلب رد الدعوى للأسباب التي بينتها تلك اللائحة، ثم تقدمت ببينتها الدفاعية وقدم بعد ذلك وكيلها مرافعته الخطية مكرراً طلبه رد الدعوى في حين ترافع وكيل المستدعي طالباً الحكم بتثبيت القرار المؤقت الصادر في الدعوى وإلغاء القرار محل الطعن بكافة أثاره.
ونحن بالتدقيق نجد أو الدعوى مقامة ضد كل من لجنة إدارة بلدية نابلس ورئيسها، بداعي أنهما امتنعتا عن إصدار الترخيص المطلوب منهما بموجب عدة طلبات قدمها المستدعي حسبما يدعي في البند السادس من لائحة دعواه

التسبيب

وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى، نجد أن السلطة المختصة بإصدار تراخيص الحرف والصناعات قد تضمنها قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1963، وقد حددت المادة الثانية فيه الجهة المختصة في إصدار رخص الحرف حيث جاء فيها "وتعني عبارة "سلطة الترخيص" وزير الصحة أو من ينيبه خطياً أو طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه".
أما المادة الرابعة من هذا القانون فقد حددت الجهات المختصة في إصدار الترخيص وذلك وفق الصنف المدرجة به الحرفة المراد ترخيصها، وفي كل الحالتين فإن أياً من البلدية أو رئيسها ليس لهما أية صلاحية تخولهما إصدار رخص الحرف في منطقة البلدية التي يتبعون لها، وأن مثل هذه الصلاحية منوطه بسلطة الترخيص حسب تعريفها في المادتين

المشار إليهما ووفق صنف الحرفة المراد ترخيصها.
وعليه وحيث أن تقديم طلبات للجهة المستدعى ضدها من أجل إصدار رخصة حرف وصناعات للمستدعي لم تكن في محلها كونها موجهة إلى جهة غير مختصة.
وحيث لا يمكن والحالة هذه، الإدعاء بأن المستدعى ضدهما قد امتنعا عن إصدار رخصة حرف وصناعات للمستدعي حسب طلباته المقدمة إليهما، وذلك لعدم اختصاصهما في إصدار مثل تلك الرخصة، فإن الدعوى والحالة هذه تكون غير مقبولة قانوناً لإقامتها ضد جهة لا يجوز مخاصمتها وهي بالتالي تكون مردودة لعدم صحة الخصومة.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر عدم قبول الدعوى وردها لعدم صحة الخصومة وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني، بحضور المستدعي ووكيله وغياب الجهة المستدعى ضدها ووكيلها وأفهم في 7/3/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:16 مساء  الزوار: 809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved