||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372490
عدد الزيارات اليوم : 242
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/9/6

عدل عليا
70/98
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل

المبادئ القانونية
حصر المستدعي دعواه وفي متنها أن القرار الإداري الذي يشكو منه ويطلب إلغاءه صادر عن مدير التربية ولم يذكر في لائحة دعواه بالتحديد أن القرار الذي يطلب إلغاءه هو الصادر عن وزير التربية والتعليم ووضع إسم وزير التربية والتعليم في مقدمة أسماء المستدعى ضدهم، وعدم الإدعاء بأن قراراً إدارياً صادر عنه لا يصحح الطلب ولا يجعل الطعن موجه ضد قرار وزير التربية والتعليم، كما أن حصر المستدعي بأن القرار الإداري صادر عن مدير التربية والتعليم وتسميته أنه قرار إداري وهو لا يعدو أكثر من تبليغ للمستدعي من قبل الوزير المختص لا يضفي عليه صفة القرار الإداري، وبالتالي كان على المستدعي أن يوجه طعنه ضد القرار الإداري الذي صدر عن وزير التربية والتعليم لأن الطعن بالإلغاء يجب أن يوجه لإلغاء هذا القرار أي على مصدر القرار الإداري المطعون فيه فقط وإلا ردت الدعوى شكلاً.
1- المحكمة لا تستطيع أن تحكم بما لم يطلب منها ولا تستطيع التعرض لأمر لم يطلبه المستدعي إذ أن بحثها يقتصر فقط على ما يطلبه المستدعي في لائحة دعواه. 2- يتوجب الدقة في تحديد الجهة الإدارية التي ترفع ضدها دعوى الإلغاء حيث تؤكد القاعدة المستقرة فقها وقضاءا أن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار الإداري المطعون فيه فقط، الأمر الذي لم يتم في هذه الدعوى مما يستوجب معه رد الدعوى شكلا.
الديباجة
القرار الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

المستدعي: محمد رفعت حمد الله حسين رداد وكيله المحامي عبد الحافظ رداد المستدعى ضدهم: 1) وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته 2) مدير التربية والتعليم في سلفيت، بالإضافة لوظيفته 3) النائب العام بالإضافة لوظيفته

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن الجهة المستدعى ضده الثاني تاريخ 12/8/98 تحت رقم م ت/12/96087631 القاضي بتنحية المستدعي ونقله من وظيفة مديراً لمدرسة ذكور بديا الثانوية إلى وظيفة معلم في مدرسة سنيريا الثانوية وذلك بالإشارة إلى كتاب المستدعى ضده الأول رقم وت/17/68/5033 تاريخ 11/8/98 وإلحاقه بكتاب آخر صادر في 22/8/98 رقم م ت/2/40/960187631/1901 القاضي بنقل المستدعي المذكور من مدرسة ذكور سنيريا الثانوية إلى مدرسة ذكور عزون بيت أمين الثانوية.
وبتاريخ 5/10/98 أصدرت محكمتنا قراراً إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المصدور فيه وذلك عملاً بالمادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وفي حالة المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً عملاً بالمادة 258 من ذات القانون وبتاريخ 22/11/98 تقدم ممثل المستدعى ضدهم مساعد النائب العام بلائحة جوابية لا يتبين منها أي إدعاء بأي أمر واقعي وإنما جاءت شاملة لطلب رد الدعوى لعدم الاختصاص وعدم صحة الخصومة أو استنادها إلى أي سبب أو أساس وأنها غير مسموعة ومخالفة للقانون والأصول اللهم إلا ما ادعاه في بندها الحادي عشر إن إجراءات النقل كان لغياب المصلحة العامة المتعلقة بالحرص الشديد على المصلحة التربوية والمسيرة التعليمية.
تقدم ممثل الجهة المستدعى ضدها ببينته المؤلفة من المبرز ن/1وهو قرار إداري يتعلق بوظيفة مدراء المدارس المبرز ن/2 وهو طلب للنقل مقدم من المستدعي والمبرز ن/3 وهو كتاب بخصوص المستدعي من المستدعى ضده الثاني وختم بينته بذلك في حين اكتفى المستدعي بما قدمه من بينات والتي هي عبارة عن المستندات من ع/1- ع/11.
وترافق وكيل المستدعي طالباً إلغاء القرار المطعون فيه في حين ترافع ممثل المستدعي ضدهم طالباً رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها.
بالتدقيق نجد أن المستدعي يطعن بما أسماه القرار الإداري النهائي الصادر بتاريخ 12/8/98 وهو القرار المطعون فيه وهو قرار نقل نوعي من وظيفة إلى أخرى أدنى في الدرجة والمستوى والمسؤولية والامتياز هذا ما جاء في البند الثالث من لائحة الادعاء وكما جاء في البند ج فقرة 3 من البند السادس من هذه اللائحة وهو الطلب النهائي بان المستدعي يطلب إلغاء القرار المطعون فيه.
وبالعودة إلى المبرز ع/1 وهو الذي أسماه المستدعي القرار الإداري النهائي المطعون فيه والذي يحمل تاريخ 12/8/98 كما أبدى ذلك في البند الثالث من لائحة الدعوى فإننا نجد أن المبرز ع/1 لا يعد قراراً إدارياً صادراً عن المستدعى ضده الثاني وإنما هو عبارة عن إشعار وتبليغ من القائم بأعمال مدير التربية والتعليم في سلفيت يعلم فيه المستدعي وإشارة إلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم وت/17/68/5033 تاريخ 11/8/98 أنه تقرر نقله من وظيفته الحالية كمدير مدرسة بديا الثانوية إلى وظيفة معلم في مدرسة ذكور سنيريا اعتباراً من 15/8/98 من هنا يتضح أن القرار الإداري يشكو منه المستدعي صادر عن وزير التربية والتعليم وليس عن المستدعي ضده الثاني مدير التربية والتعليم في سلفيت.

التسبيب
ولقد حصر المستدعي دعواه وفي متنها أن القرار الإداري الذي يشكو منه ويطلب إلغاءه صادر عن مدير التربية والتعليم في سلفيت ولم يذكر في لائحة دعواه بالتحديد أن القرار الذي يطلب إلغاءه هو الصادر عن وزير التربية والتعليم وإن وضع اسم وزير التربية والتعليم في مقدمة أسماء المستدعى ضدهم وعدم الادعاء بأن قراراً إدارياً صادر عنه لا يصح الطلب ولا يجعل الطعن موجه ضد قرار وزير التربية والتعليم وإن حصر المستدعي بأن القرار الإداري صادر عن مدير التربية والتعليم وتسميته أنه قرار إداري نهائي يطعن فيه ولا يضفي على المبرز ع/1 صفة القرار الإداري ولا يعدو أكثر من تبليغ للمستدعي من قبل الوزير المختص فقد كان على المستدعي أن يوجه طعنه ضد القرار الإداري ولا يعدو أكثر من تبليغ للمستدعي من قبل الوزير المختص فقد كان على المستدعي أن يوجه طعنه ضد القرار الإداري الذي صدر عن وزير التربية والتعليم لأن الطعن بالإلغاء يجب أن يوجه لإلغاء هذا القرار الأمر الذي لم يتم في هذه الدعوى وأن المستدعي قد نحى منحى آخر بوصفه المبرز ع/1 هو قرار إداري وهو ليس كذلك.
إن المحكمة لا تستطيع أن تحكم بما لم يطلب منها ولا تستطيع التعرض لأمر لم يطلبه المستدعي وفي ذات الوقت فإن بحثها يقتصر فقط على ما يطلبه المستدعي في لائحة إدعاءه.
إن سرد أسماء في لائحة الدعوى وفي مطلعها لا يكفي وحده للقول بصحة الادعاء وأن العبرة هي للطلبات الواردة في لائحته ويجب أن يثبت مدى ارتباط المستدعى ضده الأول بالإدعاء وسبب الدعوى أمر هام لتحديد المسؤولية القانونية تجاه المستدعي ضده وإلا يصبح زج الأسماء موظفين كمستدعى ضدهم نتيجة لما اتخذوه من قرارات هو من قبيل أشغال أولئك الأشخاص والمحاكم بأمر لا فائدة منه.وما دمنا قد توصلنا كما هو ثابت إلى أن القرار بنقل المستدعي من وظيفة مدير مدرسة إلى معلم مدرسة كان من وزير التربية والتعليم فكان الأحرى بالمستدعي أن يطالب بإلغاء هذا القرار وأن يصب دعواه حول ذلك وإن توجيه المخاصمة إلى من قام بتبليغ القرار الإداري هي مخاصمة ليست صحيحة ولا تتفق وأحكام القانون. وغني عن البيان تعريف القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء وإذا ما وجه الطعن بالإلغاء بطريق خاطئ وتفسير يجانب الواقع فإن المحكمة غير ملزمة بذلك وإنما هي تسعى فقط عما إذا كان القرار الإداري الذي أحدث تأثراً في مركز الشخص القانوني حقيق بالإلغاء أم ليس كذلك ومن هنا يتوجب تحديد الجهة الإدارية التي ترفع ضدها دعوى الإلغاء حيث تؤكد القاعدة المستقرة فقها وقضاء أن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار الإداري المطعون فيه فقط الأمر الذي لم يتم في هذه الدعوى.


منطوق الحكم
وعليه بناء ما تقدم فإننا تقرر رد الدعوى شكلاً وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدهم في 6/9/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:28 مساء  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved