||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372333
عدد الزيارات اليوم : 85
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 54 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/7/3

عدل عليا
54/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستدعون: 1) نور الدين خليل محمد هوجي يزيد شكري السرغلي معاذ عمر إبراهيم الفار إياد سميح أسعد حمد سهيل علي أبو شنب عباس وجيه عزت أبو غزالة جمال محمود محمد همشري رزاق عبد الحافظ محمود عبد الحافظ بسام يوسف إبراهيم أبو درنة مصطفى عبد الحفيظ حسين عالية جميعهم صيادلة وعنوانهم- طولكرم وكلاؤهم المحامون نبيل وأحمد محمود شرعب وبشار نمر المستدعى ضدهما: 1) نقابة الصيادلة بالضفة الغربية- فلسطين- بيت حنينا 2) السيد وزير الصحة المحترم بالإضافة لوظيفته

الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستدعون بهذه الدعوى بواسطة وكلائهم المحامين نبيل وأحمد شرعب وبشار نمر للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما المتضمن عدم تجديد رخصة مزاولة الصيدلة إلا بعد حضور البرنامج التعليمي الذي قررته نقابة الصيادلة بفلسطين فرع بيت حنينا القدس المعلن عنه بالصحف اليومية والصادرة بتاريخ 2/6/1998 المنشور بجريدة القدس عدد (10333) بداعي أنه يجب العمل على (12) ساعة دراسية معتمدة سنوياً كشرط أساسي لتجديد رخصة مزاولة مهنة الصيدلة لجميع الصيادلة في فلسطين في حال عدم التقيد في أخذ 12 ساعة دراسية معتمدة لن يتم تجديد رخصة مزاولة المهنة للمستدعين.
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 18/7/98 كرر وكيل المستدعين لائحة الاستدعاء وقدم المستدعي الثاني للشهادة وأبرز المبرزات ع/1- ع/4 ثم ترافع طالباً إصدار قرار تمهيدي للمستدعي ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه.
وبتاريخ 18/7/1998 أصدرت محكمتنا وعملاً بأحكام المادة (257) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية قراراً تمهيدياً دعت فيه المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المشكو منه وفي حالة المعارضة التقدم عملاً بأحكام المادة (258) من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها وكذلك إصدار الأمر المستعجل للمستدعى ضدهما بتوقيف تنفيذ الشق المتعلق بعدم تجديد رخص المستدعين وذلك لحين البت بالدعوى.

التسبيب
وقد تقدم المستدعى ضدهما بلوائح جوابية من المستدعى ضدها الأولى والثاني تركت المستدعى ضدها الأولى الأمر للمحكمة ثم صرح وكيل المستدعى ضدها الأولى بأن موكلته لا تعترض على طلب الجهة المستدعية وأن المستدعى ضدها الثانية لم تعتمد التوصية المقدمة من اللجنة العلمية ولم يتم ربط مزاولة المهنة بذلك وأن النقابة تقر بذلك وقد ترك وكيل الجهة المستدعية الأمر للمحكمة في حين صرح مساعد النائب العام أنه لا علاقة للمستدعى ضده الثاني بالدعوى ولا خصومة بينه وبين المستدعين.
ونحن بالتدقيق وفيما يتعلق بالمستدعى ضده الثاني فإننا لا نجد في ملف الدعوى ما يربطه بالقرار المطعون فيه ولا خصومة بينه وبين الجهة المستدعية وعليه فإننا نقرر رد الدعوى عنه لعدم صحة الخصومة.

منطوق الحكم
أما النسبة للمستدعى ضدها الأولى وحيث أن ما صرح به وكيلها في جلسة 8/6/1999 هو سحب لقرارها المطعون فيه ورجوع عنه بذلك وحيث أن الدعوى بذلك تصبح غير ذي موضوع فإننا نقرر ردها بدون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعين ووكيل المستدعى ضدها وممثل المستدعى ضده الثاني في 3/7/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 11:29 مساء  الزوار: 970    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ نعل خير من الحفا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved