بسم الله الرحمن الرحيم
السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم:- 24/2004 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ:- 26 / 10 /2004
المحكمة العليا/ رام الله
عدل عليا
رقم 24/2004
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي:- حسن عبد الفتاح أحمد عوضات/ أريحا. وكيلـــه/ المحامي يوسف مرار/ أريحا. المستدعى ضدهم:- ( حسبما ورد في لائحة الاستدعاء):- 1- وزير الحكم المحلي السابق الدكتور صائب عريقات. 2- وزير الحكم المحلي الحالي جمال الشويكي. 3- عبد الكريم عبد الحفيظ سدر/ مدير عام وزارة الحكم المحلي الذي يرأس لجنة بلدية أريحا.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين /السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر.
"القرار "
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي بتاريخ 22/5/2004 للطعن في قرار المستدعى ضده الأول الصادر بتاريخ 5/4/1997 القاضي بتعيين المستدعى ضده الثالث مشرفاً عاماً لبلدية أريحا بصلاحيات رئيس لجنة البلدية.
يستند الطعن في أسبابه القانونية إلى القول بان القرار المطعون فيه منعدم ومخالف ل قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 1 لسنة 1997.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بيناته المؤلفة من المبرزين ط/1 و ط/2 بالإضافة لشهادة الشهود، وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار التمهيدي للجهة المستدعى ضدها من أجل بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
التسبيب
ونحن بالتدقيق في وقائع الدعوى وأسبابها والبينات المقدمة فيها نجد أن لا مصلحة للمستدعي في إقامتها والطعن بالقرار موضوعها، إذ يشترط فيمن يلجأ لمحكمة العدل العليا من اجل الطعن في قرار إداري، أن يكون له مصلحة قائمة ومستمرة ومباشرة يتعلق بها ذلك القرار، وقد استقرت أحكام القضاء الإداري على أن المصلحة في رفع الدعوى تتحقق عندما يكون رافعها في حالة قانونية اثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيراً مباشراً.
منطوق الحكم
وحيث من الثابت أن المستدعي لا يتأثر بالقرار محل الطعن، وليس له مصلحة في الطعن به وفق ما بيناه، فإن الدعوى والحالة هذه تغدو غير مقبولة قانوناً وواجبة الرد.
لذا فإننا نقرر عدم قبول الدعوى وردها وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف القانونية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي، وأفهــــم بحضور وكيل المستدعي في 26/10/ 2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيــس