||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362917
عدد الزيارات اليوم : 9457
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2005/5/30

 

بطاقة الحكم نسخة للطباعة
عدل عليا /الدائرة الثانية السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 8/2001 السلطة القضائية
رقم القرار: 73 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 30/5/2005
القــرار

الصادرعن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة باجـراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي/ عيسى ابو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعـــــي :- محمود غالب احمد موسى – عرابة /جنين . بواسطة وكيله العام عبد الرحيم غالب احمد موسى بموجب الوكالة 672/85-77 وكيله المحامي الاستاذ وليد العارضة – جنين . المستدعى ضـده :- لجنة التنظيم والبناء في جنين – بلدية جنين . وكيله المحامي الاستاذ نصر الدين عنبتاوي – جنين .


الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/4/2001 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده للطعن في قرارها رقم (200) الصادر بتاريخ 30/8/2000 في جلستها التاسعة عشره القاضي بمنح رخصة البناء رقم (5266) لطارق راجح محمد خلف على قطعة الارض رقم (48) من الحوض رقم (20066) حوض موارس تحت البساتين من أراضي جنين .

يستند الطعن الى النعي علــى القرار الطعين مخالفتــه للقانون وإساءة استعمال السلطة .
ولهذين السببين طلب المستدعي إصدار قرار مؤقت ودعوة المستدعــى ضدها للمحاكمـة.
بتاريخ 23/4/2001 وفي جلسة علنية تمهيدية أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بتكليف المستدعى ضدها بيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرار الطعين وفي حالة المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية .

تقدمت المستدعى ضدها بلائحة جوابية بواسطة وكيلها تضمنت بالنتيجة أن القرار الطعين واقع في محله وان الدعوى واجبة الرد .

بالمحاكمة الجارية علناً حضر كل من الوكيلين وكرر وكيل المستدعى ضدها اللائحة الجوابية كما استمعت المحكمة الى شهادة مهندسة البلدية ثم ترافع الوكيلان تباعاً حسب الاصول حيث طلب وكيل المستدعى ضدها بالنتيجة رد الدعوى مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في حين طلب وكيل المستدعي إلغاء القرار الطعين مع تضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق والبينات المقدمة والانصات للمرافعات ولما كان المستدعي ينعى على القرار الطعين مخالفته للقانون وانه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة مبدياً ان الضرر اللاحق به كشريك على الشيوع ومجاور ومواطن وكذلك بالتنظيم ضرر فاحش . ولما كانت البينات المقدمة تفيد ان المستدعي واخرين بما فيهم المدعو طارق راجح خلف – صاحب الرخصة المطلوب إلغاءها – شركاء في قطعة الارض 48 من الحوض 2006في حين أن كل منهم اختص بجزء من القطعة وفق مخطط الافراز المبدئي وان كل من المستدعي والمدعو طارق قد حصل على رخصة بناء فيما اختص به بل ان رخصة المستدعي كانت الاسبق بالصدور وقد روعي عند اصدار التراخيص تحقيق مبدأ المساواة بينهما بحيث لم يتقيد كل منهما بمسافة الارتداد.
ولما كان مبدأ المساواة الذي يوجب معاملة الاشخاص معاملة واحدة في حالة تماثل أوضاعهم يتصل إتصالاً غير منقطع مع المصلحة التي يجب توفرها بالنسبة للطاعن باعتبارها احدى شروط قبول دعوى الالغاء اذ لا يعقل ان تتوفر المصلحة فيمن تقدم بدعوى الالغاء ,طالما أنه ومن صدر قرار الادارة لصالحه قد عوملا معاملة واحدة تتسم بالتماثل ولا يقبل طعن كهذا بمقولة ان الغاية من دعوى الالغاء فحص مشروعية القرار الاداري ورد الادارة الى جادة القانون للمصلحة العامة .
ذلك أن حماية المصلحة العامة يقترن اقتراناً لا يتجزء بالمصلحة الخاصة بما يستدعي الدفاع عن مصلحة ذاتية للمستدعي اثر فيها القرار الطعين تأثيراً مباشراً وبعكس ذلك تغدو دعوى الالغاء دعوى حسبه يحركها من شاء إثاراً لنفسه تـنكراً للغير .
لذا ولما كان الامر كذلك فإن دعوى المستدعي والحالة هذه تستوجب الرد لانعدام المصلحة ,ولا يغير من الامر شيئاً أي تجاوز قام به المدعو طارق – صاحب الرخصة المطلوب الغاءها – خارج حدود الرخصة الممنوحة طالما أن المطعون ضدها لم تقره على ذلك وتمنحه ترخيصاً فيما تم تجاوزه فضلاً على أنها اخطرته بإزالة المخالفة فيما تجاوز حدود الرخصة الممنوحة .

منطوق الحكم
لهــذه الاسباب
المحكمــة تقرر رد الدعوى مع تضمين المستدعي الرسوم المصاريف وعشرين ديناراً اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً بحضور الوكيلين وافهم بتاريخ 30/5/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس

الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:09 صباحا  الزوار: 885    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved