||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357697
عدد الزيارات اليوم : 4237
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 100 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/26

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :100/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 156 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :26/10/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين .

المستدعـــية:- محمد عبد احمد مقبول – العيزرية . وكيله المحامي موسى مناصرة – رام الله . المستدعى ضدهما :- رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته . النائب العام بالاضافة لوظيفته .


الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/7/2005 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله ضد المستدعى ضدهما للطعن في القرار الصادر بتاريخ 24/5/2005 عن المستدعى ضده الاول القاضي بعدم احتساب سنوات خدمة المستدعي عن فترة عمله لدى وزارة الاوقاف .


ينعى الطاعن على القرار الطعين مخالفته للقانون لانه غير مسبب وانه معيب بعيب التعسف في استخدام السلطة .
وقد طلب بالنتيجة إصدار القرار المؤقت ودعوة المستدعى ضدهما للمحاكمة .

بتاريخ 10/9/2005 وبعد الاستماع الى اقوال وكيل المستدعي في جلسة علنية تمهيدية والاطلاع على البينات المقدمة اصدرت المحكمة قرارها المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب ودعوة المستدعى ضدهما للمحاكمة .
بتاريخ 26/9/2005 تقدم رئيس النيابة لائحة جوابية ,وفي الموعد المحدد لنظر الدعوى صرح وكيل المستدعي أن الجهة المستدعى ضدها سحبت قرارها المطعون فيه وبالتالي لم يعد للمستدعي مصلحة في متابعة الدعوى ملتمساً اعتبارها منتهية ,في حين لم يمانع رئيس النيابة باعتبارها كذلك .


التسبيب
المحكمـــة
بعد التدقيق والمداولة وبناءً على ما صرح به وكيل المستدعي من ان موكله لم تعد له مصلحة في متابعة الدعوى بعد ان سحبت الجهة المستدعى ضدها قرارها الطعين .
ولما كان من شروط دعوى الالغاء توفر المصلحة وان تبقى قائمة لحين انتهاء إجراءات الدعوى وصدور الحكم وحيث ان امراً كهذا لم يعد قائماً فإن الدعوى تغدو والحالة هذه مستوجبة الرد .

منطوق الحكم
لهذه الاسباب
المحكمة تقرر رد الدعوى موضوعاً

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة وافهم بتاريخ 26/10/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:11 صباحا  الزوار: 957    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved