||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358824
عدد الزيارات اليوم : 5364
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 65 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى: 65/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 155 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ: 20/10/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.


المستدعـــي:- عزيز إسماعيل محمد عمرو. وكيله المحامي ساهر الرفاعي – رام الله . المستدعى ضدها :- وزير المالية .


الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/4/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده للطعن في القرارين التاليين:-
إلغاء القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده الرافض تطبيق قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 ليشمل جميع المحافظين.
تعديل القرار الإداري الصادر عن وزير المالية بخصوص تطبيق قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 والمطبق على بعض المحافظين ليشمل تطبيقه جميع المحافظين.


تستند الدعوى للأسباب التالية :-
القراران المطعون فيهما مخالفان لأحكام القانون وخاصة القانون رقم 11 لسنة 2004 و قانون أنظمة الخدمة المدنية.
القراران المطعون فيهما لا يستندا إلى سبب يبرر اتخاذهما ويشكلان انحرافاً في استعمال السلطة.

لهذه الأسباب يلتمس المستدعي تعيين جلسة لسماع أقواله ومن ثم إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضده لبيان الأسباب الداعية لإصدار القرارين محل الطعن وبالنتيجة إلغائهما وتضمين المستدعى ضده الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة.

وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل المستدعي وصرح بأن الجهة المستدعى ضدها قد سحبت القرارات المطعون فيها، ولهذا السبب لم تعد للمستدعي مصلحة في متابعة الدعوى ملتمساً اعتبارها منتهية.

التسبيب
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وعلى ضوء ما صرح به وكيل المستدعي بأن الجهة المستدعى ضدها قد سحبت القرارين المشكو منهما الأمر الذي تكون معه دعوى المستدعي منتهية وغير ذات موضوع مما يستوجب ردها .

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 20 /10/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:12 صباحا  الزوار: 875    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved