||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354709
عدد الزيارات اليوم : 1249
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 99 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2008/7/14

عدل عليا
رقم: 99/2005
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة الـعـدل العليـا

الحـكـــم

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور

المستدعي:- روك الفرد روك روك وكيلته المحامية ماري روك/ بيت لحم المستدعى ضدهما:- 1- مجلس بلدية بيت جالا بصفته لجنة التنظيم المحلية لمدينة بيت جالا وكيله المحامي جورج ابو ثريدة/ بيت لحم 2- جورج انطون جورج قطان/ بيت جالا وكيلة المحامي جورج ابو حشيش/ رام الله

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/7/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 20/4/2005 في جلسته رقم 15/2005 والمتضمن منح المستدعى ضده الثاني رخصة البناء رقم 3081 تاريخ 27/4/2005 للبناء على جزء من قطعتي الارض رقم 71و72 حوض (28054) موقع خلة الجعانين من اراضي بيت جالا والمحاذية لقطعة الارض خاصة للمستدعي ورقمها (70) من نفس الحوض وذلك بداعي ان الرخصة موضوع القرار لا تستند على اساس قانوني.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقوانين والانظمة ومشوب باساءة استعمال السلطة ويلحق ضررا بالمستدعي.
في جلسة11/7/2005 كررت وكيلة المستدعي لائحة الدعوى وقدمت بينتها الخطية المبرزات من ( ع/1- ع/5) والتمست اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
وفي نفس الجلسة قررت المحكمة اصدار الامر بتوقيف العمل بالرخصة موضوع القرار محل الطعن وذلك لحين البت في الدعوى نهائيا وتوجيه مذكرة للجهة المستدعى ضدها لتبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغائه.
بتاريخ 13/9/2005 تقدم وكيل المستدعى ضده الثاني بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد لعدم وجود مصلحة خاصة وان قرار الترخيص متفق والقانون.
بتاريخ 19/9/2005 تقدم وكيل المستدعى ضده الاول بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة ولانها مقدمة بعد فوات الميعاد المحدد للطعن.
في جلسة 30/1/2006 كرر وكيل المستدعى ضده الاول اللائحة الجوابية وكرر وكيل المستدعى ضده الثاني اللائحة الجوابية. وقدم وكيل المستدعى ضده الاول بينته الخطية المبرزات من (ع ع/1-ع ع/3) .
في جلسة 24/2/2007 صرح وكيل المستدعى ضدها الثانية بانه لا يرغب بتقديم اية بينة
وفي جلسات لاحقة قدمت وكيلة المستدعي بينتها المفندة المبرزات (ع/6- ع/12) ثم ترافع الاطراف.

التسبيب
المحكمـة
بعد التدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات اطراف الدعوى وعلى ضوء ما ابداه وكيلا المستدعى ضدهما من ان الدعوى مستوجبة الرد لعدم توافر شرط المصلحة بالنسبة للمستدعي فيها فانه ومن الرجوع الى اللائحتين الجوابيتين المقدمتين من وكيلي المستدعى ضدهما تجد المحكمة انهما قد اثارا فيهما هذا الدفع واكدا عليه في مرافعتيهما المشتركة وابديا انه لم يلحق بالمستدعي أي ضرر جراء منح المستدعى ضده الثاني رخصة بناء على قطعتي الارض رقم 72،71 من حوض رقم 28054موقع خلة الجعانين وحيث ان اثبات وجود ضرر قد يلحق بالمستدعي من القرار المطعون فيه ليكون له مصلحة للطعن فيه يقع على عاتق المستدعي وحيث ان المستدعي لم يقدم الدليل على الضرر الذي قد يلحق به وبقي ما اورده بهذا الخصوص مجرد ادعاء هذا عدا عن ان الشاهد نديم جريس جبرا الحذوة مهندس البلدية قد اكد في شهادته امام المحكمة ان الارتداد عن قطعة ارض المستدعي ثلاثة امتار من جانب المستدعى ضده الثاني وان الارتدادات للسكن ب ثلاثة امتار من كل جانب وانه ما دام هناك ارتداد قانوني لا يوجد أي سبب يلحق ضررا بالمجاور كما جاء في شهادته ايضا " ان الارتدادات الامامية للابنية عن الشارع خمسة امتار لقد راعينا الارتدادات القانونية بالنسبة للترخيص موضوع الطعن الواردة في نظام عام 1996 ان الارتداد الخلفي لهذه القطعة الوارد عليها الترخيص اربعة امتار.... وقد اخذنا بعين الاعتبار السيل عندما اصدرنا الرخصة".
لقد استقر الفقه والقضاء بانه يشترط لقبول الطعن ان تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة لان دعوى الالغاء هي دعوى موضوعية القصد منها ليس الدفاع عن المشروعية والصالح العام فحسب بل والدفاع عن مصلحة ذاتية للمستدعي اثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا والقول بغير ذلك يجعل دعوى الالغاء دعوى حسبة لم يجز القانون قبولها (المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية).

منطوق الحكم
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم ثبوت توافر شرط المصلحة التي يقرها القانون والغاء القرار المؤقت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المستدعي بالرسوم ومبلغ 70 دينار اتعاب محاماة.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً بحضور وكيل المستدعي ووكيل المستدعى ضدهما
وافهم بتاريخ 14/7/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:12 صباحا  الزوار: 986    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved