||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365665
عدد الزيارات اليوم : 12205
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 147 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2008/4/22

رقم الدعوى: 147/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور


المستدعـي- جاك يعقوب الياس متري وكيله المحامي محمد شاهين/بيت لحم المستدعى ضدهما:- 1) وزير الصحة 2) عيسى فرح جعنينه بالاضافة لوظيفته/بيت جالا

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 31/10/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول الصادر بتاريخ 22/10/2005 الذي يحمل الرقم (119/ص/م.و.ر) والمتضمن تعيين المستدعى ضده الثاني مديراً لمستشفى بيت جالا الحكومي.

يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة.

في جلسة 1/12/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرزات (ع/1ـ ع/12) واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد المستدعي وختم وكيل المستدعي بينته والتمس اصدار القرار المؤقت للمستدعى ضده الأول لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه.

بتاريخ 7/12/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً وان القرار محل الطعن له ما يبرره ومتفقاً وأحكام القانون وبعيداً كل البعد عن أي عيب من عيوب القرار الاداري.
في جلسة 4/3/2006 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستدعى ضده الثاني حضورياً لتبلغه حسب الأصول وعدم تقديمه لائحة جوابية.
في جلسة 24/1/2007 قدم رئيس النيابة العامة بينته الشفوية واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد محمد اسماعيل ابراهيم ابو غالية أحد اعضاء لجنة اختيار مدير مستشفى بيت جالا.
في جلسة 11/7/2007 تقدم رئيس النيابة العامة بينته الخطية المبرز م ع/1.
في جلسة 8/10/2007 ختم رئيس النيابة العامة بينته ثم ترافع الطرفان.
بتاريخ 14/4/2008 تقدم رئيس النيابة العامة باستدعاء مرفق معه كتاب صادر عن ديوان الموظفين العام يفيد بان المستدعي جاك يعقوب الياس متري قد احيل على التقاعد اعتباراً من تاريخ 4/2/2008 بموجب كتاب وزير الصحة رقم 71542/579 الصادر بتاريخ 18/11/2007.
في جلسة 22/4/2008 الطرفان قالا نكرر اقوالنا ومرافعاتنا السابقة.

التسبيب
المحكـمـة
بعد التدقيق والمداولة في ضوء احالة المستدعي على التقاعد بعد اقامة هذه الدعوى وقبل صدور حكم نهائي فيها الامر الذي لم تعد معه مصلحة المستدعي فيها قائمة وحيث أنه يتعين استمرار وجود المصلحة ما بقيت قائمة لكونها شرط واساس قبولها فإن الدعوى اصبحت غير ذات موضوع.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي
ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 22/4/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 12:13 صباحا  الزوار: 1170    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved