||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623300
عدد الزيارات اليوم : 9883
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2007/2/17

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
طلب رقم :4/2007 السلطة القضائية
مقدم في الدعوى رقم: 22/2006 محكمـة العدل العليــا
رقم القرار: 1
التاريــخ :17/2/2007
قـرار مؤقـت

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / السيدة ايمان ناصر الدين والسيد عزمي طنجير

المستدعـــي:- ابراهيم احمد موسى هند/البيره وكيله المحامي نبيل مشحور المستدعى ضده :- وزير الحكم المحلي رئيس مجلس التنظيم الأعلى بالإضافة لوظيفته
الإجــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/2/2007 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بطلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 4/1/2006 جلسة 1/2006 قرار رقم 16 المتعلق بمشروع تعديل تنظيمي رقم 1501/9/2005 المتعلق بقطع الأراضي ذوات الأرقام (49،48،46،45،44) حوض رقم 9 السلامية من أراضي البيره والذي سبق له تقدم بدعوى لدى محكمة العدل العليا لإلغاءه سجلت تحت الرقم 22/2006.
وفي جلسة 12/2/2007 كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب وابرز كتاب موجه من بلدية البيره للمستدعي تعلمه فيه بان البلدية بصفتها لجنة محلية للتنظيم والبناء بشق الطريق المار

في أرضه قطعة رقم 44 من حوض رقم 9 السلامية حسب المشروع الهيكلي المصدق خلال أسبوع من تاريخ الإخطار الذي تبلغه بتاريخ 7/2/2007 وتطلب البلدية من المستدعي إزالة كافة العوائق والأشجار والإنشاءات التي لم يصدر ترخيص بإنشائها التي تقع ضمن حرم الشارع المصدق وإلا ستقوم البلدية بإزالتها.

الأسباب والوقائع
ثم ترافع طالبا إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه من قبله في الدعوى رقم 22/2006.
التسبيب
المحكمـة
بالتدقيق في الطلب تبين للمحكمة ان المستدعي سبق له ان تقدم لمحكمتنا بالدعوى رقم 22/2006 طاعنا في قرار الموافقة على وضع مشروع التعديل التنظيمي لتعديل مسار طريق متعلق بقطع الأراضي ذوات الأرقام 49،48،46،45،44 من الحوض رقم 9 السلامية من أراضي البيره وان هذه الدعوى لا تزال قيد النظر.
ولما كان قيام بلدية البيره بشق الطريق المار بقطعة الأرض رقم 44 من الحوض رقم 9 السلامية العائده للمستدعي سوف يلحق بالمستدعي أضراراً لا يمكن تلافيها

منطوق الحكم
تقرر المحكمة وقف تنفيذ القرار محل الطعن على ان يتقدم المستدعي بكفاله تضمن كل عطل وضرر قد ينشأ عن وقف التنفيذ اذا ثبت انه غير محق في طعنه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وافهم بتاريخ 17/2/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 02:08 صباحا  الزوار: 813    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved