||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425166
عدد الزيارات اليوم : 1321
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 67 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/7/4


بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :67/2006 السلطة القضائية
رقم القرار: 363 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 4/7/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين /ايمان ناصر الدين ود. عثمان التكروري

المستدعية: شركة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية/مصنع البان القدس وكيلها المحامي علي شقيرات المستدعى ضدهم:- 1) القائم باعمال مديرية الحكم المحلي لمحافظة اريحا والاغوار بالاضافة لوظيفته. 2) وكيل وزارة الزراعة بالاضافة لوظيفته 3) النائب العام بالاضافة لوظيفته
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/7/2006 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن القائم باعمال مدير عام مديرية الحكم المحلي لمحافظة اريحا والاغوار المتضمن عدم الموافقة على اقامة مزرعة الابقار للجهة المستدعية على قطعة الأرض رقم 6 من حوض رقم 4 من أراضي قرية العوجا وذلك استناداً إلى كتاب توصية بالرفض صادر عن وكيل وزارة الزراعة.

تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومعيب بنقص الاجراءات وصادر بالاستناد إلى توصية صادرة عن جهة غير مختصة ومخالفة للقانون والنظام ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
بتاريخ 15/1/2007 وردت لائحة جوابية من ممثل الجهة المستدعى ضدها تضمنت ان القرار المطعون فيه لا يرقى لمستوى القرار الاداري وان القرار جاء متفقا ونص المادة الخامسة من البند الرابع من قرار تنظيم مزارع الامهات.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تجد المحكمة ان المستدعى ضده الثالث النائب العام لم يصدر القرار المطعون فيه ولم يشارك في اصداره وعليه فإن مخاصمته في هذه الدعوى في غير محلها.
كما يتبين للمحكمة ان وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان المستدعية قد تقدمت بتاريخ 30/8/2005 إلى مديرية الحكم المحلي لمحافظة اريحا والاغوار بطلب ترخيص مزرعة أبقار على قطعة الأرض رقم 6 من الحوض رقم 4 من اراضي العوجا وقد طلبت هذه المديرية موافقة وزارة الزراعة على ذلك استناداً ل نظام احكام الابنية والتنظيم للاراضي الفلسطيني لسنة 1996 وبتاريخ 3/4/2006 خاطبت وزارة الزراعة وزير الحكم المحلي بشأن ترخيص مزرعة الابقار المذكورة موصية بعدم الموافقة على اقامتها مستندة في ذلك إلى ان موقعها قريب جداً (300م) تقريباً من مزارع امهات دواجن لصاحبها بسام سنقرط وهذا يتعارض مع نص البند الرابع من المادة الخامسة من قرار تنظيم مزارع الامهات الذي يحدد المسافة بين مزارع الامهات وبين مزارع الدواجن ومزارع الحيوانات الاخرى بكيلو متر أو أكثر.
وبتاريخ 5/7/2006 رد القائم باعمال مدير عام مديرية الحكم المحلي على طلب ترخيص مباني مشروع مزرعة الابقار المقدم من المستدعية بتاريخ 30/8/2005 بان الموقع المقترح للمشروع يلبي شروط أحكام التنظيم للترخيص وأنه منسجم مع الخطط التنموية للمنطقة إلا أنه يأسف لاستلامه توصية من وكيل وزارة الزراعة بعدم الموافقة على مزرعة الابقار موضوع الطلب وهو ما تعتبره المحكمة رفض لطلب المستدعي ترخيص مباني مشروع مزرعة الابقار وان هذا الرفض قد استند فقط على توصية وكيل وزارة الزراعة بعدم الموافقة على الترخيص.

وبالرجوع لقانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 يتبين للمحكمة أن المادة (59) منه قد نصت على مايلي " تعد الوزارة نظاما خاصا لتنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الامور التالية : 1) شروط ترخيص المزارع والمواقع المعده لها".

كما يتبين للمحكمة ان مجلس الوزراء قد أصدر نظاماً بشأن تنظيم مزارع الحيوانات لسنة 2005 موقع من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 26/12/2005 حدد في المادة 19 منه أنه لا يجوز اقامة مزرعة للابقار ما لم تبعد مسافة (100) مئة متر عن مزارع الدواجن أو المفرخات المرخصة.


منطوق الحكم
وحيث ان توصية وكيل وزارة الزراعة بعدم الموافقة على ترخيص مزرعة الابقار الذي طلبته المستدعية قد استندت إلى نص البند الرابع من المادة الخامسة من قرار تنظيم مزارع الامهات الذي حدد المسافة بين مزارع الدواجن ومزارع الحيوانات الاخرى بكيلو متر او اكثر ومع ان وكيل الوزارة لم يوضح تاريخ صدور هذا القرار ومن هي الجهة التي أصدرته فإنه وبفرض وجود مثل هذا القرار فإنه قرار باطل لمخالفته لاحكام نظام تنظيم مزارع الحيوانات لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء والذي حدد المسافة بين مزرعة الابقار ومزارع الامهات ومزارع الدواجن بمئة متر.

وحيث أنه قد ثبت للمحكمة من خلال البينة ان المسافة بين الموقع الذي طلبت المستدعية ترخيص مباني لمشروع مزرعة الابقار عليه وبين مزارع الدواجن المملوكة للسيد بسام سنقرط هي ثلاثماية متر تقريبا فإن توصية وكيل وزارة الزراعة بعدم الموافقة على طلب ترخيص مزرعة ابقار للمستدعية تكون مخالفة للقانون وباطلة.

وحيث ان القرار المطعون فيه قد حصر سبب عدم الموافقة على طلب ترخيص مزرعة ابقار للمستدعية بتوصية وكيل وزارة الزراعة بعدم الموافقة على الترخيص فإن يكون مخالف للقانون لأن ما بنى على الباطل هو باطل ومستوجب الالغاء.

لــهذه الأسباب
تقـرر المحكمة:-
رد الدعوى عن المستدعى ضده الثالث ـ النائب العام ـ شكلاً لعدم صحة الخصومة.
الغاء القرار المطعون فيه وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية
ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 4/7/2007


القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس


الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 03:43 صباحا  الزوار: 1022    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved