||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35426009
عدد الزيارات اليوم : 2164
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/7/12

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :18/2006 السلطة القضائية
رقم القرار: 250 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :12/7/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيديـن القاضيين / د. عثمان التكروري وعزمي طنجير


المستدعــون :- 1- يوسف مصطفى حسين صالحة . 2- كارلوس عبد المجيد حسن خطيب . 3- سليمان مصطفى حسين صالحة . وجميعهم من دير جرير / رام الله وكلاؤهم المحامون يوسف بختان و م . بشير المحتسب و د . موسى ادويك و د . نبيه صالح منفردين / و / او مجتمعين رام الله . المستدعى ضدهما :- 1- رئيس اللجنة المركزية للتنظيم والبناء لمحافظة رام الله والبيرة بالاضافة لوظيفته . 2- رئيس مجلس قروي دير جرير لدى محافظة رام الله والبيرة بالاضافة لوظيفته .

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/2 / 2006 تقدم المستدعون بواسطة وكلائهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول المتعلق بهدم سور المستدعين المقام على قطع اراضيهم الواقعة في قرية دير جرير قضاء رام الله على قطعة الارض رقم ( 91) والقطعة (106) حوض رقم (2) جورة عويلي من اراضي قرية دير جرير بسبب وجود اسوار قائمة في حرم الشارع والذي تبلغه المستدعون بتاريخ 15/2/2006 .

يستند الطعن على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والانظمة وهو قرار منعدم لصدوره عن جهة غير مختصة ومعيب بعيب التعسف باستخدام السلطة وطلب المستدعون اصدار قرار تمهيدي بوقف اعمال الهدم وتنفيذه واصدار قرار تمهيدي يلزم المستدعى ضدهما ببيان الاسباب التي تحول دون الرجوع عن القرار الطعين وبعد المحاكمة اصدار قرار يلغي القرار الطعين بكافة اثاره .

بجلسة 19/2/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب وقدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات ع/1 – ع/3 وختم بينته وكرر طلباته التي وردت بلائحة الطلب وبناء على ذلك صدر قرار مؤقت يوقف تنفيذ مضمون اخطار التنفيذ رقم (3715) الصادر بتاريخ 15/2/2006 لحين البت في موضوع الطعن كما تقرر اصدار القرار التمهيدي باصدر مذكرة الى المستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء اخطار التنفيذ القاضي بهدم الاسوار و / أو الموجبة له ، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها .

بتاريخ 18/3/2006 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية طلب من خلالها رفض الطلب والغاء القرار المؤقت الصادر فيه بتاريخ 19/2/2006 .

بجلسة 8/4/2006 كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم بينته الشفوية الشاهد احمد علي محمد محمود عيسى موظف وزارة الحكم المحلي ( رئيس قسم التفتيش ) وابرز من خلاله التقارير التي اعدها الشاهد وهي ع م/1 – ع م/4 ، وقد استدعت المحكمة امين سر مجلس التنظيم الاعلى للشهادة على مخطط التنظيم الهيكلي الجزئي لبلدة دير جرير الذي طلب رئيس النيابة اعتماده بينة له في الدعوى وختم بذلك بينته .

قدم وكيل الجهة المستدعية بينته المفندة المؤلفة من الشاهد المهندس ابراهيم عبد المالك محمد عيد والشاهد محمد فاضل سعيد والشاهد محمد مصطفى حسين وختم بهم بينته المفندة بعد ان ابرز كتاب ومخطط بواسطة الشاهد الاول المهندس ابراهيم وهو المبرز ع / 5 .

بجلسة 25/6/2006 ترافع وكيل الجهة المستدعية حيث قدم مرافعته الخطية وطلب بها اصدار قرار بالغاء القرار الطعين وتثبيت القرار التمهيدي القاضي بوقف هدم الاسوار المتعلقة بالمستدعين كون الاخطار صادر عن جهة غير مختصة وكون الاسوار مقامة وفق الاصول والقانون قبل التصديق على المشروع الهيكلي المصادق عليه جزئيا وفق اوامر وقرارات عسكرية وغير مصادق عليه من السلطة الفلسطينية والابقاء على عرض ( الشارع ) الطريق حسب عرضها القائم لحين التصديق على المشروع التفصيلي بالكامل من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

في حين قدم رئيس النيابة مرافعته الخطية والتي طلب من خلالها رد الدعوى والغاء القرار المستعجل الصادر فيها .

التسبيب
المحكمـــة
بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه والمشار اليه في البند الثاني من لائحة الدعوى قد صدر عن المستدعى ضده الاول ، وان المستدعى ضده الثاني لم يصدر القرار المطعون فيه ولم يشارك في اصداره وعليه فان مخاصمته في الدعوى جاءت خلافا للقانون وعليه نقرر رد الدعوى عنه لعدم صحة الخصومة .

منطوق الحكم
اما بالنسبة لموضوع الدعوى فاننا نجد كواقعة ثابته ان مخطط التنظيم الهيكلي لقرية دير جرير قد صدر وصودق عليه وفق القوانين السارية في حينه وقد وضع موضع التنفيذ في سنة 1994 كما نجد انه قد شمل المنطقة موضوع الدعوى الممثلة في القطعتين رقم ( 91) و ( 106) من حوض رقم 2 موقع جوزة عويلي ملك المستدعين .
وحيث ان السور موضوع الدعوى يقع في حرم الشارع المشمول بمخطط التنظيم الهيكلي المصادق عليه فان الاخطار المطعون فيه يكون موافقا للقانون .

لهـذه الأسبـاب

تقرر المحكمة رد الدعوى والغاء القرار المؤقت القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن محكمتنا بتاريخ 19 / 2/ 2006 .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور الطرفين وافهم بتاريخ 12/7/ 2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 04:03 صباحا  الزوار: 1053    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَأَلَ ألْحَف وإن سُئِلَ سوّف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved