|| |
|
||||
حكم رقم 18 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/7/12
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الديباجة
الإجـــراءات الأسباب والوقائع يستند الطعن على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والانظمة وهو قرار منعدم لصدوره عن جهة غير مختصة ومعيب بعيب التعسف باستخدام السلطة وطلب المستدعون اصدار قرار تمهيدي بوقف اعمال الهدم وتنفيذه واصدار قرار تمهيدي يلزم المستدعى ضدهما ببيان الاسباب التي تحول دون الرجوع عن القرار الطعين وبعد المحاكمة اصدار قرار يلغي القرار الطعين بكافة اثاره . بجلسة 19/2/2006 كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب وقدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات ع/1 – ع/3 وختم بينته وكرر طلباته التي وردت بلائحة الطلب وبناء على ذلك صدر قرار مؤقت يوقف تنفيذ مضمون اخطار التنفيذ رقم (3715) الصادر بتاريخ 15/2/2006 لحين البت في موضوع الطعن كما تقرر اصدار القرار التمهيدي باصدر مذكرة الى المستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء اخطار التنفيذ القاضي بهدم الاسوار و / أو الموجبة له ، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها . بتاريخ 18/3/2006 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية طلب من خلالها رفض الطلب والغاء القرار المؤقت الصادر فيه بتاريخ 19/2/2006 . بجلسة 8/4/2006 كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم بينته الشفوية الشاهد احمد علي محمد محمود عيسى موظف وزارة الحكم المحلي ( رئيس قسم التفتيش ) وابرز من خلاله التقارير التي اعدها الشاهد وهي ع م/1 – ع م/4 ، وقد استدعت المحكمة امين سر مجلس التنظيم الاعلى للشهادة على مخطط التنظيم الهيكلي الجزئي لبلدة دير جرير الذي طلب رئيس النيابة اعتماده بينة له في الدعوى وختم بذلك بينته . قدم وكيل الجهة المستدعية بينته المفندة المؤلفة من الشاهد المهندس ابراهيم عبد المالك محمد عيد والشاهد محمد فاضل سعيد والشاهد محمد مصطفى حسين وختم بهم بينته المفندة بعد ان ابرز كتاب ومخطط بواسطة الشاهد الاول المهندس ابراهيم وهو المبرز ع / 5 . بجلسة 25/6/2006 ترافع وكيل الجهة المستدعية حيث قدم مرافعته الخطية وطلب بها اصدار قرار بالغاء القرار الطعين وتثبيت القرار التمهيدي القاضي بوقف هدم الاسوار المتعلقة بالمستدعين كون الاخطار صادر عن جهة غير مختصة وكون الاسوار مقامة وفق الاصول والقانون قبل التصديق على المشروع الهيكلي المصادق عليه جزئيا وفق اوامر وقرارات عسكرية وغير مصادق عليه من السلطة الفلسطينية والابقاء على عرض ( الشارع ) الطريق حسب عرضها القائم لحين التصديق على المشروع التفصيلي بالكامل من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . في حين قدم رئيس النيابة مرافعته الخطية والتي طلب من خلالها رد الدعوى والغاء القرار المستعجل الصادر فيها . التسبيب منطوق الحكم لهـذه الأسبـاب تقرر المحكمة رد الدعوى والغاء القرار المؤقت القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن محكمتنا بتاريخ 19 / 2/ 2006 . جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 07-11-2012 04:03 صباحا الزوار: 1053 التعليقات: 0
|